3 / 38 تفسير سورة المائدة / الاية 4 الى الاية 5
فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين
01:26:36
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
هذا أيها الإخوة هو الشريط الثالث من تفسير سورة المائدة لا يعني ذلك أنه لابد لأنه هو الواقع صح كما يأس الشيطان النحبد في الجزيرة وعبئ فعلى هذا نقول اليأس الذي وقع في قلوب الغفار لما
رأه الفتح العظيم وانتصال الإسلام قالوا خلاص ما يمكن للعرب أن يرتد وهذا بناء على عقيدتهم والواقع أخلاق ذلك قوله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم ال هنا لأي الأهل الأخ أين لا ما حضر يلا
الرياض أهل الأهل الحضور ما عندنا شعر ما عندنا اسم شعر اليوم إشارة إلى اليوم الحاضر يعني اليوم الحاضر أي يوم هو يوم العرب أي يوم الأسبوع يوم الجو طيب حسن في قوله تعالى فمن اضطر
غيباه فمن اضطر قراءتا ما حضر فيها قراءتا إلا سبحان الله ما هو يسرونك أنت قرأت يسرونك ما دو حلا نعم أجيب سبحان الله طيب الآن نقول هذا فمن اضطر بالكسر فمن اضطر بالضم يعني فيها قراءتا
فمن اضطر لمناسبة الضمة في الفعل بالضر قراءة الثانية فمن اضطر على الأصل وهو كسر السكوء الساكن عند التقاء الساكني فمن اضطر هذه واحد فمن اضطر لا الهمزة ما فيه شيء الضم الكسر بالنون في
النون فمن اضطر وفمن اضطر الضم النون النون مضمومة ومكسورة النون عين لأن الهمزة الضر همزة توصل لا الهمزة توصل وهمزة توصل ساكنة هو المتحركة ساكن والأصل أنه إذا متقاء الساكنان يكسر ما
سبق هذا الأصل لكن هنا ضمة لمناسبة ضم الطاء لأن قد تكون أيسر في النطق فمن اضطر قد تكون أسهل على الإنسان فمن اضطر نعم ما المراج بالمخمصة لا يدعي ما تعرف المخمصة وين أنت ما حضرت نعم
الجوع طيب نعم الماخرصة الجوع فئات أخرى فمن اضطر غير باغ ولا عاد أقيل هل بينهما تعارض كيف طيب إذن غير باغ للميت ولا عاد أكثر أكثر من الضرورة أرف لكن بعض العلم فسر الباغ بالخارج على
الإمام والعادي الآث بسفره فهل هذا تفسير صحيح لك أن هذا إجمال لا إله والظاهر منه تنسوك في قوله تعالى فمن ابتله في محمصة أي في مجاعة غير متجانف للإثم أي مائل إلى الإثم وذلك بأكله
بدون ضرورة أو بالزيادة على الضرورة نعم لكن غير باغ ولا عاد في آية أخرى فمنهم من قال غير باغ ولا عاد تفسر آية المائدة وآية المائدة من آخر ما نزل فيكون غير باغ لأكل ميته ولا عاد آكل
أكثر أكثر من ضرورته وهذا تفسير مطابق للآية أخرى وبعضهم قال غير باغ البغات هم الذين يخطجون على الإمام ولا عاد أي ولا عاص في سفري ولكن قال أين هذا المعنى من الآية بعيد جدا ولهذا قال
من كان عاص في سفري فإنه وإن اضطر وإن مات لا يأكل من الميت لأن شرط أن يكون السفر مباح والصحيح خلاف ذلك الصحيح أن القرآن مفسر بعضه بعضا وأن قوله غير باغ ولا عاد تطابق قوله في مخمصة
غير متجانف الإثم تطابقها تماما طيب في الآية الكريمة قال فمن اضطر غير باغ وغير متجانف في مخمصة غير متجانف الإثم فإن الله غفور رحيم فهل نأخذ من هذا حكما للمضطر إلى الميت الاسم أي يا
الله سعيد فمن اضطر فإن الله غفور رحيم واشتفى من الآية يعني من اضطر فإن الله غفور رحيم يعني فيغفر الله له لا يؤخر يعني أن الله يقول له ويرحمه فغفر له الزم بتناول هذا المحرم ورحمه
بإباحته له تمام طيب ذكرنا لكم على هذه الآية أو غيرها أن ما تختم به الآية يؤخذ منه الحكم ولا ما ذكرنا ذكرنا هذا ومن هذا من أمثلته هذه الآية ومن أمثلته قوله تعالى في قطع الطريق إلا
الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم أي فلتسقط عنهم العقوبة وذكرنا لكم قصة عن أعراب سمع قارئ أن يقرأ قول الله تعالى والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاءا
بما كسب نكالا من الله والله غفور رحيم فقال العرابي للقارئ أخطأت اقرأ فأعادها على ما قرأها أولا نكالا من الله والله غفور رحيم فقال أعدها ما حكب فقال نكالا من الله والله عزيز حكيم
قال الآن أصبت وجه ذلك قال لأنه عز وحكم فقطع ولو غفر ورحم ما قطع وهذا صحيح هذا ثبات وعض طيب إذن من اضطر في مصر غير المتجان في الإثم غفر له ذنبه بأكله وأحل له ذلك في رحمة الله أخذنا
فاويدها أبو أخذنا فاويدها زين قال الله عز وجل يسألونك ماذا أحل له يسألونك الفاعل والصحاب والصحابة لا يسألون الرسول عليه الصلاة والسلام إلا عن شيء فيه منفعة لهم إما في الدين أو في
الدنيا وأيضا هو مشكل عليه وقد ذكر الله تعالى في القرآن حوالي اثني عشر موضعا من سؤال الصحابة له فهل أجابهم الرسول الآية تدل على أنه لم يجبه بدليل أن الله قال له قل يعني في جوابه أحل
لكم الطيبات إلى آخر وعلى من السؤال تارة يراد به سؤال المال وتارة يراد به الاستفهام فإذا أراد به فإذا أريد به سؤال المال نصب مفعولي وإذا أريد به استفهام نصب مفعولا واحدا ثم عدي إلى
الثاني بعنم انتبه فإذا قلت فإذا أردت أن تسأل شيئا رجلا درهم تقول أسألك درهما أسألك درهم ومنه قول الله تعالى من يسألني فأعطيه أي من يسألني شيئا فالمفعول الثاني محدود لدلالة السياق
عليه وإذا أردت أن تسأل عن ظالة انضاعت لك تقول أسألك عن ظالتي وتقول سألني فلان عن المسألة فلان ويتعدى قلت لكم إلى المفعول الثاني بإيش بعن فإن قال قائم ما الجواب عن قوله تعالى سأل
سأل بعداب واقع كنا الجواب عن ذلك مختلف فيه عند العلماء فمن قال إن الفعل إذا تعدى إلى ما لا يتعدى به فإنه يضمن معنا يناسب الحرف الذي تعدى به ومنه من قال إن الحرف يفسر بالحرف المناسب
للفعل أنتم فهمين ذلك إذا تعدى الفعل إلى مفعوله بحرف جرت العادة أنه يتعدى به فالأمر واضح لم تجل العادة أنه يتعدى به فهنا اختلف النحويون هل يفسر الحرف بما يناسب الفعل أو يفسر الفعل
بما يناسب الحرف فهمتم طيب نشوف قال الله تعالى عين يشرب بها عباد الله من الذي يناسب يشرب منها كما قال تعالى فشربوا منه إلا قليلا منه لكن جاءت الآية يشرب بها على القول بأن الحرف يكون
بمعنى الحرف المناسب للفعل نقول الباء في قول يشرب بها بمعنى من وعلى القول الثاني نلتمس معنا يناسب الباء فيشرب الفعل الذي يناسب الباء أن تقول إن يشرب تضمن معنى يروى يروى وحينئذ يكون
التقدير عينا يروى بها عباد الله أفهمتم أيهما أبلغ الثاني أبلغ الثاني أبلغ لأن الري يستلزم الشرب ولا عكس وحينئذ يكون التجوز بالفعل لا بالحرف وهذا مذهب نوحات البصرة وهو الذي اختاره
شيخ الإسلام رحمه الله في مقدمة التفسير نرجع إلى الآية سأل سائل بعذاب واقع من قال إن التجوز بالحرف يقول ألبى هنا بمعنى عنه ومن قال التجوز بالفعل قال سأل هنا ضمنه معنا جوا سأل سائل
فأجيب بعذاب واقع نعم وهذا أصح كما قل الآن لمعنى يسألونك ماذا أحل لهم ذا هنا بمعنى الذي قال ابو مالك رحمه الله ومثل ذا بعد ما استفهامي أي مثل سيغ العموم الموصولة ذا بعد ما استفهامي
أي بعد ما استفهامي ما الذي أحل لهم والفاعل والنائب الفاعل يعود على ما والمحل المن الله قل أحل لكم الطيبات أي أحل لكم الأطعمة الطيبات قال الله تعالى في وصف النبي صلى الله عليه وسلم
يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ومعنى الآيتين والله أعلم أن كل ما أحله الله فهو طيب وكل ما حرمه فهو خبيث وليس كل خبيث يكون حراما بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف الثوم
لأنها شجرة خبيثة ولم يحرمها الطيب وما وما علمتم من الجوارح المكلبين تعلمونهن يعني وأحل لكم ما صاده ما علمتم من الجوارح والجوارح جمع جارحة وهي الكاسب مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله
أي معلمين لهن تعلمونهن مما علمكم الله ويحتمل أن يكون مكلبين أي جارحين يعني أن هذه الكواسب تجرح ما أمسكت تعلمونهن أي الجوارح مما علمكم الله أي في كيفية الصيد فكلوا مما أمسكنا عليكم
كلوا يعني على وجه الإباحة والأمر هنا للإباحة مما أمسكنا عليكم ومن هنا بيانية وليس تبعيضية وأمسكنا عليكم أي لكم وهنا نقول فيها ما سبب مما أمسكنا عليكم أي مما أمسكنا مضموماً إليكم أو
مما أمسكنا عليكم يعني محملاً عليكم أو ما أشكو ذلك على القول بتضمين الفعل وأما على القول بأن المجاز في الحرف تكون على بمعنى اللام أي مما أمسكنا لكم واذكروا اسم الله عليه متى؟
عند الأكل أو عند إرسال الجارحة نعم الواقع نكلاهم السنة دلت على أنه يسمي إذا أرسل الجارحة والقرآن دل على أنه يسمي إذا أمسكه وأراد أن يأكل يسمي فيكون تسمي على الأكل والتسمي على
الإرسال واتقوا الله إن الله سرع الحساب اتقوا الله أي اتخذوا وقاية من عذابه وذلك بفعل أوامره واجناب نواهي إن الله شديد العقاب هذه الجملة خبرية مؤكدة بإن والغرض منها التخويف من
اجتناب التقوى أن من لم يتق الله فسيعاقب والله تعالى شديد العقاب نعم إن الله سريع الحساب أخطأ تعالى إن الله سريع الحساب أي إن الله تعالى سيحاسبكم على أعماله وهو سريع الحساب وهذا
يتضمن سرعة التنفيذ من وجه وسرعة الوقت من وجه آخر أما سرعة الوقت فما أسرع الدنيا تمضي سريعا وإذا بالإنسان قد انتهى وأما سرعة التنفيذ فإن الله تعالى يحاسب الخلائق يوم قيامه على
كثرتهم وحاسبهم في نصف يوم لقول الله تعالى أصحاب جنة يومئذ خير خير مستقرا وأحسن وقيدا في الآية فوائد عديدة منها حرص الصحاب رضي الله عنهم على العلم بقوله يسألونك ماذا أحلله ومن هنا
نعرف أن ما لم يسأل الصحابة عنه مما يرد السؤال عنه في عصرنا من أمور الغيب فالسؤال عنه بدعة لأن نعلم أنه لو كان هناك خير في العلم به لا ألهم الله الصحابة أن يسألوا عنه حتى يتبين
الأمر ومن فوائد هذه الآلة الكريمة أن الإحلال والتحريم ليس إلى العباد بل هو إلى الله وقد حذرنا الله عز وجل من أن محلل أو محرم بأهوائنا فقال ولا تقول لما تصف أن سنتكم كذب هذا حلال
وهذا حرام لتبتروا عن الله الكريمة ومن فوائد هذه الآلة الكريمة أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يستقل بالتحريل أو التحريم وجه يا أخ أن الرسول لم يجيبه ولكن الله تعالى
أجاب نعم وقد صرح النبي صلى الله عليه وسلم بذلك حيث قال للصحابة من أكل من هذه الشجرة الخبيثة فلا يقرب النمسا جدا فذهب الصحابة يقولون حرمت حرمت فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال
لهم إنه ليس بي تحريم ما أحد الله ولكن أكره أكره ريحه أنت لن الأسئلة نعم شخص نصف شيء يوركي الأسلام فقط نصف المراد بها أبنام وكل مبنيك المراد بها ما نصف حرمت حرمت الآن يربحون عند
القبور يربحون لله ولكن يتنسلون بها نعم هذا ذبح إذا لم يتبحوا للنفس القبر فهو حلع لكن فعلهم نوع من الشرك نعم لا لا ما تبحوا عليه تبحوا لله عز وجل لكن اعتقدوا أن هذا المكان أفضل نعم
ما جاء ما جاء الفائد ما انتهى ما نصف نعم نعم هذا القليج ما يقوم بل يسرعوها أن يحمد الله إن الله لا يرضى عن رد يأخذ الله فلو يحمدوا عليها ويشربوا الشرب ويقولوا عليها نعم نعم نعم
نقول إذا كنت إذا لم تستطع شيئا فدعه وحاوله إلى ما تستطيع لا هو التضميل لا شك أنه أقوى أقوى لأنه يتضمن الفعل الذي يتعدى إلى هذا الحرف وزياده وهذه إنشئتها فجعلها مستثناتز نعم نعم
جمال نعم ما إيش إذا شئت فأقول الجيل وإنشئت فأقول الريش أيضا فيما مثل باني مثل أن تقول خاتم ومن حديد ومن أشفى ذلك نعم ما إيش لأن هذا ما يستقيم لأن السحابة إنما قادوا حرمات حيث حرم
من أكلها أن يحضر المسلط ما يتعين أنه لوصله بالخباء بالخودة نعم ما هو مستقيم أبدا ما هو مستقيم وهذا هو الذي جعلنا نقول لهذا إن كل محرم هو خبيث ويس كل خبيث محرما يؤكم إلا ما لكيتم
إنما لكيتم إنما لكيتم نستمر نأخذ الفوائد طيب نستمر في أخذ الفوائد أخذنا من فوائد من فوائد الآية الكريمة أن كل ما أحله الله تعالى فهو طيب نافع للبدن ونافع للقلب ونافع للفرد ونافع
للمجتمع لقوله أحل لكم الطيبات نأخذ بالمفهوم أن كل ما حرم الله فهو فهو خبيث ومن فوائد هذه الآية الكريمة إحلال ما اقتنصته الجوارح فما هي الجوارح هل كل جالح يمكن أن يؤكل لحمه أن يؤكل
مصاده نقول نعم كل جالح لكن بشرط أن يكون معلما وأكثر ما يقبل التعليم الكلاب وهذه للزواحي ثم السقور وهذه للطائر فإذا كان من الكلاب فلابد أن يسترسل إذا أرسل وينزجل إذا زجل وإذا أمسك
لم يأكل كم شرط ثلاثة يسترسل إذا أرسل يعني مثلا إذا رأيت الصيد وأرسلته السرسل ينزجل إذا زجل يعني إذا رأيت إذا زجلته ليقف وقف لأنه لو تجاوز وأمرته أن يقف فمعناه أنه صاد لنفسه لنفسه
الثالث إذا أمسك لم يأكل فإن أكل فوردنا على أنه إنما أمسك على نفسه الله أعلم كفاية أعود بالله من الشيطان الرجيم قدرنا آخر ما أخذنا الفوائد ما كان من أي شيء من أين طيب ماذا كانا
كيفية التعليم موجودة ها ماذا قل قبل هذه مفرعة على أي شيء بسم الله الرحمن الرحيم من فوائد هذه الآية الكريمة أن من الحيوان ما يقبل التعليم بقوله وما علمتم من الجوال ومن فوائدها أيضا
فضيلة العلم لأن الله تعالى فرق بين صيد ما ليس بمعلم وما كان معلم فأحل الثاني ولم يحل الأول وهذا يدل على فضل التعليم حتى في الحيوانات ومن فوائد الآية الكريمة وجوم بذكر بسم الله
تعالى عند أرسال الجارح لقوله واذكر اسم الله عليه وهذا على أحد الاحتمالات في الآية لأن هناك احتمال آخر وهو أن المعنى اذكر اسم الله عليه عند أكمل ومعنى ثالث وهو اذكر اسم الله عليه
إذا أدربتموه حيا قبل أن يقتله الجارح وكل هذه محتملة في الآية فتحمل عليها جميعا ومن فوائد الآية الكريمة بركة ذكر اسم الله عليه بركة ذكر اسم الله وشواهد هذا كثيرة منها حل الذبيح حل
الصين تمام الطهارة في الوضوء أن البركة تنزل في الطعام أن الحمل يوقع إساءة الجن والشياطين المهم أن بركة اسم الله تعالى كثيرة لها شوائد كثيرة ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن ظاهرها
إباعة مع صاده الجارح سواء جرح أم لم يجرح وهذا مبني على أن المرادة بالجوارح الكواسب أما إذا قلنا إن الجوارح جمع جارح وهو الذي يجرح الشيء فحينئذ لابد دم أن ينهر الدم ويتبين ذلك
بالمثال مثلا لو جاء الكلب لو جاء بالصيد مخنوقا ليس فيه أي جرح ولم يخج منه أي دم فهل يباح أو لا إن قلنا إن المرادة بالجوارح الكواسب فهو مباح وإذا قلنا المرادة بالجوارح الجارحات التي
يجرحنا الجل ويخج منه الدم فإنه لا يباح والمسألة فيها خلاف بين العلماء منهم من يقول إنه يشترط أن يجرح الكلب فإن لم يجرح فلا يحب واستدل هؤلاء بعموم قوله صلى الله عليه وسلم ما أنهر
الدم وذكر اسم الله عليه فكل ومنهم من قاد أن الجوارح هن الكواسب وأن كل ما أمسكنه على صاحبهن فإنه حلال سواء جرح أم لم يجرح ولا شك أن الاحتياط تركه لكن التحريم فيه نظر يعني الاحتياط
إذا جاء الكلب لك بصيد لم يجرح أن تتركه ولكن كوننا نجزم بالتحريم لا نجزم به العموم كله مما أمسكن عليه ومن فوائد لتكريمة قطع ما يوجب الإعجاب بالنفس لأن قوله تعلمون هن فيه إسناد
التعليم إلى البشر فقد يزهل الإنسان بنفسه ويغتر ويعجب فلهذا قال الله عز وجل مما علمكم الله إشارة إلى أن علمك الذي تعلمه إياهن من أين مصدره؟
من عند الله عز وجل مما علمكم الله ومن فوائد الآية الكريمة أن العلم لا يختص بالعلوم الشرعية فالعلم كل شيء بحسبه فالعلم هنا ليسه العلم بالحكام الشرعية وهذا واجب وهذا حرام وما أشبه
ذلك لكنه علم بتعليم الجوارح كيف يصدل فيكون هنا فيكون فيه دليل على أن العلم يختص بما يقتضيه السياق وكل شيء بحسبه ومن فوائد هذه الآية الكريمة ساعة رحمة الله عز وجل حيث أباح لنا ما
ذكيناه بأيدينا وما ذكيناه بواسطة بواسطة أي واسطة الجوارح وهذا لا شك أنه من توسيع الله لنا في الرزق ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن المشقة تجب التسير لأنه لما كان يشق على الإنسان أن
يصطاد الصيد بنفسه في كل وقت وحيل ربما يكون مثلا في جبال في سهول في أوجية لا يستطيع أن يصيد بنفسه رخص له أن يصيد بجارهم فهذا من توسعة الله سبحانه وتعالى على عباده في أسباب الرزق ومن
طوائد هذه الآية الكريمة أن وجوب ذكر ومنه عند أرسال الصيد فإن نسل فإنها لا تحل سواء كان ناسيا فإنها لا تحل لعموم قول الله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ولأن النبي صلى
الله عليه وسلم جعل ذكر اسم الله شرطا والشرط لا يسقط بالسهول وهذا هو القول الراجح الذي اختاره شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله وهو مقتضى الأدلة وقال بعض العلماء إنها أي التسمية تسقط
بالسهول لعموم قول الله تعالى ربنا لا تآخذنا إن نسينا أو أخطأنا فقال الله قد فعل لكننا نقول إن هذا الذي لم يذكر اسم الله على الثبيحة أو على الصيد إذا نسي هو معذور لا شك ولا يؤخذ ولو
تعمد ترك التسمية وذبح أوصاد كان بذلك آثما لأنه إضاعة مال ونوع من السساء بعيدة الله فهو هذا الذي نسي لا يؤخذ لكن النظر الآن ليس في الثابحة والصائد النظر الآن في الآكل نقول لمن أراد
أن يأكل من هذا الصيد الذي لم يذكر اسم الله عليه هذا الصيد لم يذكر اسم الله عليه وقد نهيت أن تأكل طيب إن أكل ناسيا فلا شيء لأن المسألة هنا لها جهتان جهة الصائد والذابح وجهة الآكل
وكلاهما لا يؤخذ بالنسية لكن إذا كان الذابع أو الصائد ناسيا فإنه لا يؤخذ ثم يتوجه المنع إلى الآكل ويقال له لا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه وزعم من زعم أن المراد بما لم يذكر اسم
الله عليه الميتة زعم الخاطئ لأن الله تعالى ذكر تحريم الميتة الصريحة فقال حرمت عليكم الميتة ولو أرد الله سعاد ذلك لقال ولا تأكلوا الميتة وعلى هذا فمختاره شيخ الإسلام رحمه الله هو
القول الحق لكن ذكر ابن جرير بتفسيره أن الإجماع منعقد على أن متركة تسمية نسيانا حلال وتعقبه بن كذير رحمه الله وقال إن ابن جرير ممن لا يعتد بقول الواحد والاثنين في نقض الإجماع ووقله
مع له علماء والصواب أن الإجماع لا بد أن يكون أن لا يوجد مخالف فإن وجد مخالف ولو واحدا من البقهاء المجهدين فلا إجماع ومن فوائد هذه الآت الكريمة مجوب تقوى الله عز وجل لقوله واتقوا
الله ومن فوائدها الإشارة إلى أن من أكل ما لن نحلله الله فهو غير متقل الله ومن فوائد هذه الآت الكريمة إثبات الحساب لقول الله تعالى إن الله سريع الحساب ومنها أيضا أن الله تعالى سريع
الحساب ومن ذلك ما ذكرناه في التفسير أن المراد به سرعة لقاء الله عز وجل وذلك بالموت وصرعة فصل الله بين العباد وذلك يوم القيامة فإن الله يبصل بين الناس ويحاسبهم في نصف يوم بدليل قوله
تعالى أصحاب الجنة يومئذ خيرهم مستقرا وأحسنهم مقيدا فإن قال قائد سرعة الحساب من صفات الله الذاتية أو الفعلية قلنا هي من الفعلية لأن المحاسب الفعل يتعلق من نشياته انتبه يتعلق من
نشياته وهذا فيكون فيه إثبات الصفات الفعلية ثم قال تعالى ما كملنا الآية أنا أحل لكم الطيبات كملناها تفسيرا طيب قال الله تبارك وتعالى اليوم أحل لكم الطيبات اليوم يحتمل المراد بذلك ما
قبل هذا اليوم ما سوى الزمن الماضي أو اليوم الحاضر اللي هو اليوم المعين أحل لكم الطيبات من أحلها أحلها الله عز وجل فحذف الفاعل للعلم به كما في قوله خلق الإنسان ضعيفا فالخالق هو الله
عز وجل وهو معلوم والمحلل والمحرم هو الله وهو معلوم ولذلك حذف الفاعل في الخلق وهو عمر كوني وفي الشرع وهو في الحلال والحرام وعلى هذا فمن كان معلوما بالتحليل أو التحليم أو الإيجاد
والإعدام فلا حرج أن يحدث ويبنى الفاعل أو يبنى الفعل لما لم يسمى فاعل اليوم أحل لكم أي أحل الله الطيبات والطيبات هي ضد الخبيث قال الله تعالى قل لا يستوى الخبيث والطيب فما هو ميزان
الطيب أهو في دوق كل إنسان أم في عادة الناس أم ماذا نقول المرجع في ذلك إلى ما جاءت في الشريعة فما أحلت الشريعة فهو طيب وما حرمت فهو خبيث فإن قال قائل ما الأصل ما هو الأصل في الأطعمة
الحل الدليل هو الذي خلق لكم ما في الأرض الجميع طيب إذن الأصل الحل فإذا ادعى المدعا أن هذا الشيء الحرام من طير أو زاحف أو غيرهما كنا لهم ما الدليل على ذلك وما أحله الله فهو طيب لا
شك وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم طعام الذين أوتوا الكتاب يعني الهود والنصار وليس المراد كل ما يطعمون من حب وثمر لا المراد كل ما يطعمون من لحم ثم أيضا ليس المراد كل
ما يطعمون من لحم إذا كان لا تشترط له الذكاء لأن ما لا تشترط له الذكاء حلال بدون فعله والحبوب والثمار حلال بدون فعله فليس من طعامهم الخاص ولا يمكن أن رهد علي يقول الطعام الذين أوتوا
الكتاب والمراد به هذا الطعام الذي لكل أحد فمثلا لو كان أهل الكتاب لا يأكلون إلا الشعير فهل طعام فهل الشعير لنا ما أقول من آية هذه لا لأن هذا ليس من خصائصهم ولم يكن إحلاله متوقفا
على فعلهم من الذي يتوقف إحلاله على فعلهم هي الدبائح ولهذا فسر ابن العباس صدي الله عنهما فسر طعامهم بدبائحهم وعليه فيكون المراد بطعام الذين أوتوا الكتاب هو دبائحهم وهم اليهود
والنصار وظاهر الآية الكريمة أنه لا فرق بين أن يكون قد بدلوا وحرفوا أم التزموا بشرائهم للعموم ولأن هذه الآية في نفس الصورة التي حكى الله عنهم أنهم يقولون إن الله ثالث ثلاث وطعام
الذين أوتوا الكتابة حل لكم وطعامكم أي ما ذبحتموه حل لهم فهنا في الأطل ما زال التنواع طعام لا يتوقف حله على فجأة آدمي فهذا حل للجميع حلال يتوقف على ذبح الإنسان فإن ذبحناه فهو حلل له
وإن ذبحوه فهو حلل لنا طيب وطعامكم حل لهم والمحصنات يعني وأحل لكم المحصنات فعليه تكون معطوفة على قوله الطيبات والمحصنات من المؤمنات المحصنات من المؤمنات هن الحرائر حلال لنا ويحتمل
أن المرادب بذلك العفيفات فأما الأول فيؤيده قول الله تبارك وتعالى ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملك ديمان فإن المرادب المحصنات هنا الحرائر بلا أشكال وأما
الثاني أن المرادب هي العفائف أو العفيفات فيؤيده قوله تعالى وإن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات يعنوا في الدنيا والآخر وقوله والذين يرمون المحصنات ثم لمأتوا بأربعة شهداء
فالمرادب هن العفيفات عن الزنا ولكن الذي يبدو أن المرادب المحصنات هنا الحرائر والآية محتملة ليس بها ما يدل على هذا ولا على هذا المحصنات من المؤمنات يعني الحرائر وأما المملكات فلا
يحذ للإنسان أن يتزوجهن إلا بشروط سبقت في سورة النساء والمحصنات من الذين أمتوا كتابا من قبل المحصنات من الذين أمتوا الكتابا من قبلكم إذن المحصنات الحرائر أو العفيفات على الخلاف من
الذين أمتوا الكتابا من قبلكم لكن بشر إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير المسابحين ولا متخذ أخدام اشترط الله تعالى لحل المحصنات من المؤمنات ومن الذين أمتوا الكتاب اشترط إيتاء الأجور وهي
المهور التي تبذل عوضاً على السمتاء بالمرأة ولهذا سماه الله تعالى أجراً لأن الأجر ما يوخذ في مقابلة عوض إذا آتيتموهن أي أعطيتموهن أجورهن أي أجور هؤلاء المحصنات وهن المهور محصنين حال
من الواو في قوله آتيتموهن يعني حال كونكم محصنين أي طالبين الإحصان إحصان فرج المرأة وفرج الرجل لأن الزواج يحصل به إحصان فرج الزوج والزوجة غير مسافحين أي غير معلنين بالزنى ولا متخذ
أخدام أي مختفين بالزنى وعلى هذا فيكون وطوة التقسام الأول ما كان حلالا بالصداق والثاني ما كان علنا بالعهر والفجور والثالث ما كان خفيا بالعهر والفجور ما الذي يحل الأول الأول هو الذي
يحل وهو الذي يتزوجها محصنا غير مسافح ولا متخذ أخدام وقول أخدام أي أصدقاء والخدن يطلق على الصديق من رجل أو امرأة ولهذا قال الله تعالى في صورة النساء ولا متخذات أخدام وهنا قال ولا
متخذ أخدام فدل ذلك على أن الخدن يكون في الرجال ويكون في النساء ثم قال عز وجل ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمره من يكفر بالإيمان هل الإيمان شيء يكفر به ولا يكفر به أو الإيمان ضد الكفر
لكن المراد بالإيمان هنا أي بمقتضيات الإيمان من التزام الشريعة لأن الله تعالى ذكر هنا محللات ومحرمات فمن أخذ بها وقام بها فهو مؤمن ومن لم يأخذ بها فليس بمؤمن إذن ومن يكفر بالإيمان
أي بما يقتضيه الإيمان من التزام حكام الإسلام فقد حبط عمله أي بطل وتلف وذهب وعمل مفرد المضاعف فيشمل كل أعمال لأن ردة تحبط الأعمال إلا أنه يشترض أن يموت الإنسان على ردته والعياذ
بالله لقول الله تعالى تدد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبط عمله في الدين والآخرة وأولئك أصحاب منه في أخالدين وهو في الآخرة من الخاسرين ذكر الله تعالى أنه خاسر في الآخرة لأن
ظهور خسرانه في ذلك الوقت وإن لا فهو بالحقيقة خاسر الدنيا والآخرة قال الله تعالى قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأنهما والقيامة وقال تعالى أولئك حبط عملهم ويريد الله يجعل عليكم
رجل ولكن يريد أن يطهركم وليتم وليتم بركس الله وليتم وعليكم تعالكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قبل أن نبدأ بتفسير هذه الآية أظن أنه باقنا علينا فوائد نعم من الأهل قبلها أخذنا
فوائدها قال الله عز وجل اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات والنوميات إلى آخر ذكرنا فيما سبق أن المحصنات فيها قراءتان كسط الصاد وفتح
الصاد المحصنات على أنها اسم فاع والمحصنات على أنها اسم مفعول وأظن أني نسيت أن ننبهكم عليه نعم من فوائد الآية الكريمة أن الإحلال والتحليم إلى الله عز وجل ليس لأحد أن يحلل أو يحرم
لقوله اليوم أحل وهذا بإجماع المسلمين حتى أن الله تعالى قال وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَةُكُمُوا الْكَذِبَةَ هذا حلال وهذا حرام لتبتروا على الله الكذب وقد مر علينا ما يبين
حكم التحليل والتحليم وقلنا الأصل في العبادات التحليم والمنع إلا بدليل والأصل في غيرها الحل وكلام الرسوليين حول هذا الموضوع وما الأصل في الأشياء قبل الشرع وما أشبه ذلك كل كلام لا
ليس فيه فائدة إلا تسويد ما بيض من الصحف فقط لأنه كلام جدلي لا فائدة منه لأن لدينا من كتاب الله وسنة رسوله ما يغني عن كل المباحث التي ذكروها وأطالوا فيها نقول قائدتان مهمتان الأصل
في العبادات المنع إلا بدليل المنع أصلا ووصفا إلا بدليل والأصل في غير العبادات مطلقا من عادات ومعاملات وأعيان ومنافع وغيرها الأصل فيها إيش الحل إلا ما دل الدليل على التحليم والدليل
على ذلك ذكرناها في النافر سابقا ولا حاجة للإعادة من فوائد هذه الآية الكريمة أن كل ما أحله الله تعالى فهو طيب كل ما أحله الله فهو طيب ولكن هذا الطيب هل هو حلال لكل أحد الجواب إن
تضمل ضررا على بعض الناس كان حرام وإن كان طيبا فإذا قيل للشخص مثلا إنك إذا أكلت هذا النوع من الطعام فإنه يضب صار في حقه حراما لا لأنه خبيث ولكن لأنه ضار لهذا الشخص المعين من فوائد
هذه الآية الكريمة أن طعام اليهود والنصارى حلال لنا لقوله وطعام الذين أونت الكتاب هل لكم وهل غيرهم كذلك الجواب لا وأخطأ من قال إن قوله الذين أونت الكتاب إنه لقب بل نقول إنه وصف
والوصف يخرج ما سواه مما لم يتصف به فمثلا الذين أونت الكتاب حللها إلى سنفع إلى سنفعول وطعام معتون الكتاب وإذا حللتها إلى سنفعول صارت صفة مشتقة فلا تكون لقبا كما قيم لأن اللقب معروف
أنه ليس له مفهوم فمثلا إذا قلت لك أكرم زيدا ليس معنا لا تكرم غيره لأن هذا لقب لكن إذا قلت أكرم المجتهد إيش هذا وصف صار هذا وصف يخرج من ليس بمجتهد من العلماء ولسهم المتأخرون من قال
إن الذين أونت الكتاب لقب وليس بوصف من أجل أن يتذرعوا إلى حل طعام غير يهود والنصارى لأن اللقب كما هو معروف عند الوصوليين ليس له ليس له مفهوم اللقب ليس له مفهوم وقد عرفتهم المثال
مثاله إيش أكرم زيدا لا يعني أنك لا تكرم غيره لكن أكرم المجتهد يعني لا تكرم المهد على كل حال من فوائد الآية الكريمة حل طعام ومن فوائد الآية الكريمة لأن من سواهم لا تحل دبيحته
كالمجوس والوثنيين والشيوعيين والمشركين ومن أشبههم ومن أشبههم ما أخذ منه من مفهوم الذين أعطوا الكتاب ومن فوائد الآية الكريمة حكمة الله عز وجل في تحليل طعام الذين أعطوا الكتاب لأن
الذين أعطوا الكتاب عندهم علم سماوة فهم من أقرب الناس إلى قبول الشريعة الإسلامية ولا شك أن أحوال أهل الكتاب تغيرت بعد نزول القرآن الكريم تغيرت تغيرا كثيرا فصار بين المسلمين واليهود
وبين المسلمين والنصارى حروب عظيمة غاحنة أدت إلى استكبار هؤلاء اليهود والنصارى وعدم قبولهم لما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن ما ما عده أهل الكتاب
ذكيا فهو ذكي لأنهم إذا عدوه ذكيا صار طعاما والذكي هنا لسم أنها الفطن المراد بالذكي يعني المذك فما عدوه ذكيا فهو طعام له وبناء على ذلك يحل من طعامهم ما ذكروا اسم غير الله له عليه
يعني لو قال المصراني باسم المسيح وقال له باسم عزير أو ما أشبه ذلك فالذبيحة حلال لأنهم يعتقدون هذا إيش يعتقدون هذا الطعام والله عز وجل أطلق قال وطعام الذين أوتوا الكتاب ومن ذلك أيضا
أن ما عدوه ذكيا من الموقوذ فهو حلال إيش الموقوذ الذي قتل بغير إنهار الدم بالصعب وشبهه فإنه حلال لأن الله قال طعام الذين أوتوا الكتاب فما عدوه طعاما مذكا يأكلونه فإنه حلال نعم فإذا
قال قائل هل ذهب إلى هذا أحد نقول أما ما ذكروا عليه اسم المسيح فقد ذهب إليه بعض السلف من الصحابة وغير الصحابة وقالوا إن هذا لا يعود إلى المذكى أو إلى خبزه إنما يعود إلى القصر ونحن
لا لا يهمنا قصر وأما الثاني وهو إذا كان الذكي عندهم ما مات ولو بخنق فقالوا إن الآيه مطلقة لكن ما علمنا أن أحدا من السلف قال به إلا أن المتأخرين الذين قالوا به قالوا إذا كان السلف
أجازوا ما ذكر اسم وغير الله عليه يعني بعض السلف فهذا مثله لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ذكر اسم الله على الذبيعة وإنهار الدم إيش قرينين جعلهما قرينين في حكم واحد فقال ما أنهر
الدم وذكر اسم الله عليه فكل لكن جمهور العلماء يقولون إن هذا الإطلاق في طعام الذين أوتكتاب يجب أن يقيد أن يقيد بقوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه cuando يقيد مما ذكر
اسم الله عليه ويقيد أيضا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل وإذا كان هذا هذا القيدان مقيدان لإطلاق حل ذبيحة المسلم فتقييدهما لحل ذبيحة غير المسلم
إيش من باب أولى إذا كان المسلم لو خنق الشات مثلا صارت حراما فكذلك الكتاب إذ لا يمكن أن يكون أن تكون مقتولة الكتاب أفضل من مقتولة المسلم وهذا هو الذي عليه جمهور جمهور العلماء وهو
الصحيح فالصحيح أن قوله قعام الذي نعود كتاب وإن كان مطلقا فإنه يجب أن نقيد بإيش نعم بما ورد من تقييد ذلك بذكر اسم الله على الذبيحة وإنهار الدم ولكن إذا أتتنا ذبيحة من يهودي أو
نصراني ونحن لا ندري أذكر اسم الله عليها أم لا أخنقها ثم قطع رقبتها أم لا فما العصل الأصل حل الأصل حل لما ثبت في صحيح البخاري عن عيش رضي الله عنها أن قوما أتوا إلى رسول الله صلى
الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا قال سموا أنتم وكلوا قالت وكانوا حديثي عهد بكفر يعني أسلموا قريبا والمسلم قريبا قد يخفى
عليه كثير من حكام الإسلام ومع ذلك قال سموا إيش سموا أنتم وكلوا قال صاحب المنطقة رحمه الله يؤخذ من هذا أن كل فعل صدر من أهله فالأصل فيه الحل ولا تنقب لا تنقب لو كلفنا أن ننقب يكان
حتى الذي يأتينا في أسواقنا مما ذبحه المسلمون يجب أن إيش أن نسى هل الذابع سمى أو لا هل قطع الأوداج أو لا هل هو يصلي أو لا وما أشب ذلك ولو أننا كلفنا أن ننقب لكان الرجل إذا باع علينا
الثوب كنا تعال من أين ملكته صح لاحتمالا يكون سرق فإذا قال ملكته من فلان يلوح لفلان تعال من أين ملكته لاحتمالا فلانا سرق إلى أن نصل إلى الشجرة التي نسج منه وهذا شيء لا يمكن أن يطاق
على كل حال الأصف الفعل الواقعي من أهله إيش الحل طيب لو ادعى مدعا أن المرادة بقول طعام اللي نعطي كتاب ما طبخوه من خبز ومرق وما أشب ذلك هل يقبل لماذا لأن هذا حل من أهل الكتاب ومن
غيره بالإجماع هذا حل بالإجماع حتى لو أن مجلوسيا صلح لنا خبزا نأكله وذلك أن المحللات تنقسم إلى قسمين الأول ما لا يشترط لفعل ما لا يشترط لحله فعل فاعل وهذا حلال من الكتاب وغير الكتاب
والثاني ما يشترط لحله فعل فاعل وهذا حرام من غير أهل الكتاب هذا قسمان وذكرت ذلك من أجل أن يصحح ما سبق أن قلنا أنه ذات تقسام والحقيقة أنه قسمان الأول ما لا يتوقف حله على فعل فاعل مثل
إيش يا عقيل مثل إيش ها شو قول لا غلط وين طالب ما لا يشترط لحله فعل فاعل ها أيها أنا أن تقولك الدباح أم أن تقولك الدباح طيب السمك ويش تقولك هل يشترط لحله فعل فاعل أم أن تقولك لا لا
تأكد توافقون على هذا نعم لو وجدت سمكة ميتة على شاطئ البحر كلها ما فيها شيء هذه حلال سواء كان الطعام أهل الكتاب أو غير أهل الكتاب وهذه لا إشكال فيها الإشكال في الطعام الذي يشترط
لحله فعل فاعل وهو الحيوان الذي يعتاج إلى ذكاء وهذا هو المراد بالآلة من فوائد هذه الآية الكريمة أنه لا بأس أن نطعم أهل الكتاب ويطعمونا لقوله طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم
حل لهم وحينئذ نسأل هل تجوز المهادات بيننا وبين أهل الكتاب الجواب نعم يجوز فإن النبي صلى الله عليه وسلم قبل هديتهم كما أهدت إليه المرأة في خيبر الشات المسمومة لأن هذه المرأة سألت أي
شيء يعجب محمدا قالوا يعجبه من الشات ذراء ذراء فملأت الذراء بالسم وأهدتها للرسول عليه الصلاة والسلام النبي عليه الصلاة والسلام ما أعلم الضيب أكله ومن معه من الذين أكلوا معه من مات
أما هو عليه الصلاة والسلام فإنه تأثرت الهوات ولكن بإذن الله لم يؤثر فيه السم شيئا لكنه قال بمرض موته كما رأت عنه عائشة ما زالت أكلة خيبر تعاودني والآن وهذا أوان انقطاع الأبهر مني
الأبهر عقب معروف إذن قطع هلك العسان ولهذا قال الزهري وغيره إن رسول الله صلى الله مات شهيدا بقتل من بقتل له نعم المهم كون طعام محل لنا وطعام محل لهم يدل على جواز المهادات بيننا وبين
أهل الكتاب ولا سيما إذا رجونا منهم الإسلام أو إذا أردنا أن نبين لهم أن الإسلام دين السلام وأن الإسلام ليس يعني ما أنزله الله عز وجل ليفرض على الناس أن يسلموا إنما فرض الله عز وجل
على البشر أن تكون كلمة هي العلم سواء بإسلام أو بجزية ولذلك لو أن الكافر قال إنه يبذل الجزية ويبقى على دينه يقول لا لازم تسلم أجيب لا أبدا نقول أبقى على دينك وعلىك نسلم الجزية وطبعا
تسليم الجزية متى يقول إذا كنا نحن المسلمين لنا الكلمة وليس كحالنا اليوم حال اليوم على العكس من ذلك الكلمة العليا لغيره لأننا ما قمنا بدين الله حق القيام لو قمنا بدين الله حق القيام
لكان دين الله لابد أن يظهر على جميع العديان هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله لكن من منا إلا من شاء الله يريد هذا أكثر الناس الآن وأعني بهم المسلمين أيضا على
خلاف ذلك في بلاد المسلمين شرك لو كان الرسول الحيا لكانوا يقاتلهم عليه وفي غلو في قوم صالحين أول صالحي والأشياء لا تخفى على كثير منهم على كل حال دين الإسلام هو دين السلام في وقت
لكنه مع ذلك دين العزل والقوة والحذر من الأعجاء وكيدهم ومكرهم وخيانتهم ومن فهيد هذه الألوات الكريمة حل المحصنات من أهل الكتاب كحل المحصنات من المسلمين لأنه قال والمحصنات من المؤمنات
وهذا في الحقيقة قد يقول قائل لا محل لها لأن هذا أمر معلوم لكنه سبحانه وتعالى أراد أن نبين أنه كما حلت لنا المحصنات من المؤمنات حلت لنا المحصنات من من أهل الكتاب لأن المحصنات من
المؤمنات حلها معروف في سورة النساء وهي قبلها في السورة صريحة بذلك لكنه أراد سبحانه وتعالى والله أعلم أن يبين أن حل المحصنات من المؤمنات والمحصنات من المؤمنات ومن المؤمنات سواء سواء
في الحل ولكن لا يلزم من تساويهن في الحل أن يتساوين في الإقدام عليهن قد يكون شيء حلالا ولكن نقول الأفضل أن لا تقدم عليه أفهمتم ذلك؟
يعني لا يلزم من حل المحصنات من المؤمنات ومن المؤمنات لا يلزم من حل أن يتساوين في الإقدام قد تحل المار أهل الإنسان ويقال لا تقدم عليه أليس كذلك؟
طيب ما المراد بالمحصنات؟
فيها قولة لكن ما هو الراجع؟
المراد الحرائق هذا هو الصحيح أما العثيفات فإنه يأتي في سورة النور أن الزاني لا ينكر إلا زانة المشركة وزانة لا ينكر إلا زان أو مشركة ومن فوائد هذه الآية الكريمة علو ومرتبة المؤمن
وإن لم يكن عالم لقوله المحصنات من المؤمنات فقدم المؤمنات على المحصنات من هذه النورة الكتاب مع أن أهل الكتاب عندهم علم والمؤمن قد لا يكن عنده علم ومن فوائد هذه الآية الكريمة اشتراط
المهر في حل المرأة من أين يقل؟
من قوله إذا آتيتم هنا أجورهم وهذه المسألة اختلف فيها العلماء ولها صورة الصورة الأولى أن يتزوج الرجل المرأة بشرط أن لا مهر لها هذه واحدة أن يتزوجها بشرط أن لا مهر لها فهل يصح العقل
ظاهر الآية الكريمة هنا وظاهر الآية الكريمة في صورة النساء أنه لا يصح العقل في صورة النساء قال الله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم إيش أن تبتغوا بأموالك يعني لا ليس مجانا بل لابد من أن
مهر وفي الآية الكريمة هنا إذا آتيتم هن أجورهم وهذا القول هو الراجح أنه إذا تزوج امرأة بشرط أن لا مهر لها فالنكاح باطل ووجه ذلك أنه إذا تزوجها بشرط أن لا مهر لها صار هذا النكاح هبة
ونكاح الهبة لا يجوز إلا لمن إلا للرسول صلى الله عليه وعلا وسلم لقوله تعالى يا أيها النبي إننا أحنا لا لك أزواجك التي آتيت أجرهم وما ملكت يمينك مما أفى الله عليك وبنات عمك وبنات
عماتك وبنات خالك وبنات خالتك اللهم يأتي أجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي ويسنكحها خالصة لك من دون المؤمن فإذا اشترد أن لا مهر هذا هو الهبة طيب وقال بعض
العلماء النكاح صحيح والشرط فاسل وحينئذ يجب لها مهر المثل النكاح صحيح والمهر والشرط فاسل ويجب لها مهر المثل ولكن هذا القول ضعيف لأن الأدلة تمنعه طيب هذه الصورة الثانية تز نعم كيف؟
ثانية ثالثة الصورة الأولى تزوجها بالأمار وذكرنا فيها قولين هي صورة واحدة نعم طيب الصورة الثانية تزوجها وسكت تزوجها وسكت لم يذكر مهر فالنكاح صحيح منص القرآن ولكن لها مهر المثل يقول
الله تبارك وتعالى وإن طلقتمهن نعم لا جنح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضو لهن فريضة ثم قال ومتعوهن عن مزي قدر هذه نقول إذا دخل بها فلها مهر المثل وإن طلقها قبل الدخول
فلها المتعة بقدر يسر زوجها وعسر الفرق من هذه والأولى واضح ما هو الأولى شرط عدم المهر والثاني سكت الصورة الثالثة أن يتزوجها بشرط المهر فهذه جائزة أو لغة جائزة جائزة وشرط المهر ما هو
إلا تأكيد تأكيد لمطهد العقل وهل يشترط إذا شرط المهر أن يعين أو لا لا يشترط أن يعينه إن عينه فلها ما عين وإن لم يعينه فلها مهر المثل طيب ومن فائدة هذه الآية الكريمة أن المهر بمنزلة
الأجرة لقوله أجورهم وحينئذ يريد إشكال يقال الأجرة يشترط فيها معرفة العوض والمعوض وعلمهما وهنا العوض يجوز أن يكون مجهولا وهو المهر الذي لا يسمى والمعوض كذلك المعوض هي منفعة المرأة
لمتى إلى متى إلى الموت والطلاق وهذا أمر مجهول قد تبقى مع زوجها عشرين سنة أو ثلاثين سنة أو مئة سنة وقد تموت في أسبوعها الأول وقد يطلقها في أسبوعها الأول ومهر الأولى والثانية سوى
أليس كذلك تزوج امرأة بألف ريال وبقت معه مئة سنة اقسم السنة على مئة ريال كل سنة في ريال نعم وامرأة أخرى تزوجها مئة ريال وماتت بمئة يوم بعد مئة يوم كم؟
اليوم بريال فرق بين هذا وهذا لكن إذا قال قائل كيف تقولون إنه بمنزلة الأجرة مع هذا الاختلاف العظيم قلنا نظرا لتطلب الشرع للنكاح لكثرة الأمة وتحصين الفروج والمصالح العظيمة خفف فيه
خفف فيه ولو قلنا مشتراط العلم بهذا وهذا صار في ذلك مشقة عظيمة وصارت المرأة بل وصار النساء تختلف في مقدار المهر وعودنا إلى مسألة ثانية ممنوعة في الشرع وهي نكاح المتعة لأن لو قلنا
لابد من معرفة العوض المعوض كم مدة النكاح كما لو استأجرت المرأة خادمة يقول كم مدة تختلف فلأجل هذه المصالح العظيمة أفل الشرع عن مقدار المدة والعوض العوض المعوض ومن فائدة هذه الآية
الكريمة أنه يشترط النكاح أو أن المقصود الأعظم من النكاح هو الإحصان بقوله محصنين غير مسافرين ومن فائدة هذه الكريمة الإشارة إلى أنه ينبغي إعلان النكاح ليش؟
لأنه قال غير مسافرين ولا متاخذين أخدام فلابد أن يكون النكاح معلنا غاهرا وهل يكفي في إعلانه أن يقع بشهور أو لابد من إظهاره وإعلانه الجواب الثاني على القول الراجع لكن إذا كان شهور مع
الكتمان فإن اشترط الكتمانه فهو غير صحيح لا بد من إعادته وإعلانه وإن لم يشترط ففيه خلاف بعض العلماء يقول لا صح بعضهم يقول يصح لكن العلماء كلهم متفقون على أن إعلان النكاح إيش أفضل
وأبعد عن التهمة وأبعد عن اتخاذ الأخدام طيب ومن فائدة هذه الكريمة أن الاستمتاع بالنساء ينقسم إلى أقسام تحصيل سفاح اتخاذ اخدام والفرق بينهما الأول أقشرة والثاني زينا معلن والثالث
زينا سري طيب ومن فائد هذه الآلة الكريمة أنه إذا قصد المسافحة أو اتخاذ الخدر فإنه لا لا يكون نكاحا صريح لأن الاشترط قال غير المسافحي وقد استدل علماء السنة لذلك على بطلان نكاح المتعة
لأن نكاح المتعة إن أعلن فهو سفاح لأن الرجل ما قصد إلا أن يستمتع فقط ما قصد إحسان الفرق لذة يقذفها في فرج هذا المرض وينتهي وإن كان مخفى فهو من جنس اتخاذ الأخدار وهذا القول هو
بإجماعها بالسنة على أن لا يحل على أن نكاح المتعة حرام وقد ثبت عن نبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنه حرام إلى يوم القيامة وهذا يدل على أنه لا يمكن نسفه لأن قوله عليه الصلاة والسلام
حرام إلى يوم القيامة خبر يتضمن حكما وحكما مغين بإيش بيوم القيامة وإذا كان خبر مغين يتضمن حكما مغين إلى يوم القيامة فإنه لا يمكن نسفه لأن نسفه رفع رفع الحكم وما كان غايته يوم
القيامة فإنه لا يمكن أن يرفع نعم يسأل يقول إذا وهبت المرأة مهرها لزوجه أي صح أو لا وهبته ثم وهبه ومش في الله مش غاية أعطاهم أبلغشة ريالات مهر ثم ردته إليه ثم رده إليه ها أنت دي ما
تقول الآن أو لا أنت دي ما تقول أو لا طيب الآن المرأة قال يا فلان المهر اللي أعطيتني هو لك هيبة يعني وهبته وهبته مالا ليكون مهرا لها غير هذا ما تصورها هذا أيضا لا بأس يعني لا بأس أن
تهبه مالا ولكن أخشى إذا وهبت المال قال الحمد لله أبدا ولا سمت لا وهبته أما مسألنا إذا تم العقل ضدت المهر إليه فهذا يقع كثيرا يقع كثيرا كان الناس الأول عندنا هنا في بلادنا كان الرجل
يمهر المرأة يعني يسلقها سياقا وهو فقير في بعض القضايا تزوج الرجل المرأة وأعطاها مهرا وهو ريال ريال واحد وفي قحى يوم الزواج قرأ الباب رجل عليه وهو مع أهله أول يوم وقال أعطني أعطني
الهيال لأن أطلبك قال ما أعندش قال أعطني ولبشكي وارتبعت صوتهم هي جاءت قال لأنه يطلبني الهيال ويقول أعطني ولبشكي خذ أعطي فأعطته المهر وأوفى هذا ما في شيء طيب يحيى نعم نعم نعم نبائهم
نحلوا له وباقي الحديث فاعدنا سنة هل هذا الحديث تدل على أن بدن الكافرة كيف نعم هل هذه الآية تدل على أن بدن الكافرة طاهر نعم تدل على هذا لأنه لابد أن يلامس الطعام وفي النكاح أيضا
لابد أن يكون مع الزوج وزوجته ما يقتدى التنجيز لو كان نجسا وفي أيضا دليل على أن آنيتهم طاهر وهو كذلك إلا ما علم نجاستها فهي نجسا كأوان المسلمين نعم يعني بعض الناس يقول يعطي المهر
معجلا ومؤجلا كل مؤخرا لا بأس ما في مال يعني هذا المهر ثبت في ذمة الآن لو مات طلب به نعم اشترط على الزوج ايش اشترط على الزوج أنه يدفع عنه من والد الزوجة نعم لكن هلو سيدفعوه عنه ما
يجد لا ما يجد يعني سواء اشتغله الزوج أو ولي المرأة لكن يقالي ولي المرأة أنت زك الله خير ماذا من رقبنا الرجل هذا وتشتري الرجل بغالي الأتمان أعطيه أنه مهر اللي يعطيه البيض نعم كل من
كل كاف ليس من الكتاب لا تحمل التبيعات أي إنسان نعم هنا أحمد إذا شكنا جمع بين هذا وبين مرأة الإمام أحمد المسلم بسؤالي وطحيح ثلاثة من يدرون عندهم سعى ثلاثة من يدرنا مغذرون رجل تحت
المرأة لما أقول هلو رجل تحت المرأة حافظ نعم ولن يطلب هذا يحمل على المرأة إن صح الحديث يحمل على مرأة غير عفية لأنه إذا أبقى أهلا وهم يعني ليس فيهم عفة صار ديوتا ويكون هذا التحديد من
هذا نعم إذا علم الإنسان أن هذا اللحم حرق لكونه ميته أو لكونه دبح أو لكونه ميته أو لكونه غير عفوة هذا سؤال مهم يعني إذا علم إنسان أن هذا اللحم حرام لكونه ميتاء أو لكونه ذبح أو غير
من لا تحلو لبيحته أو لكونه ذبحي لم يذبحوا على الطريقة المشروعة واجب عليه أن يخبره وجوباً وقد ذكر العلم رحمه الله مثل ذلك فقالوا يجب على من علم الماء النجس أن يخبر من أراد أن
يستعمله واضح؟
كذلك لو رأيت إنسان بأكثر شيء مضرقاً يجب عليك تعلمه النظار هذا من باب النصيق نعم جمال نعم ينتسبون أليس هؤلاء الذين ينتسبون للنصارى أو الجهود قد قال الله فيهم بقد كفر الذين قالوا إن
راهدهم الثلاثة كفرهم يكافرون من قبل عهد الرسول ومع ذلك حل الله من ساءهم وأحل دبائهم أيها الإخوة لم يتم الشرح في هذا الشريط ويمكن إتمامه في الشريط الذي يليه