964 - 1652 باب صحة حج الصبي وأجر من حج به📔 صحيح مسلم - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

باب صحة حج الصبي واجر من حج به حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن أبي عمر جميعا عن ابن عيينة قال أبو بكر حدثنا سفيان بن عيينة عن إبراهيم بن عقبة عن كريب مولى بن عباس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لقي ركبا بالروحاء فقال من القوم فقالوا المسلمون فقالوا من أنت قال رسول الله فرفعت إليهم راس صبيا فقالت ألي هذا حج قال نعم ولك أجر حدثنا أبو قون الصحة حج الصبي وهل يجزء عنه في هذا خلاف بين العلم والصواب أنه لا يجزء حج صبي لا يجزء لأنه ليس من أهل وجوب لعدم بلوغه لكن له الحج نفلا وقوله عليه الصلاة والسلام نعم يدل على أن أجر الحج للصبي وليس للولي كما يتوهمه العامة العامة يقول الصبي إذا حج فأجره لوليه والصواب أن أجره له لكن الولي له أجر وأجر منكر يعني أجر بقدر ما أحسن إلى هذا الصبي من التأذيب والتوجيه وما أشبه ذلك وقوله فرفعت إليه ماء صبيا لم يبين في هذا الحديث كم عمر هل هو مميز أو ليس بمميز فإن كان غير مميز فإن وليه ينوي عنه يعني ينوي عقد الإحرام عنه وإن كان مميزا أمره أن ينوي فقال ابني قل لبيك عمره قل لبيك حجا وما أشبه ذلك ولكن هل يترتب على حج هذا الصفي ما يترتب على حج البالغ من لزوم الإتمام والفدية في المحضورات وترك الواجبات أو هو طليق حر إن شاء آتم وإن شاء لم يتم أكثر العلماء على الأول على أنه يلزم في حج الصبي ما يلزم في حج الكبير إلا فيما يسقط بالنسان وجهل من المحضورات فيسقط عن الصبي وذهب الأحناف إلى أنه طليق إن شاء أستمر وإن شاء أقطع المسك وإن شاء أفعل المحضور وإن شاء أترك الواجب وذلك لأنه غير مكلة رفع القلم عن ثلاثة وهذا منهم وهذا أرفق في الناس ولا سيما اليوم وهو أقرب للصواب أيضا من حيث النظر والدليل وعلى هذا فلا يشكل ما يفعله بعض الصبيان إذا أحرموا به ثم شاف المضايقة تخلص من الإحرام وحل من إحرامه بدون دم إحصار نعم لأنه غير مكلف فتجد بعض الصبيان إذا كان ولسيما الذكور أما الإناث أهون لكن الذكور يكون عليه إزار وريدان ويتعب ويعاني من ذلك المشقة ثم يبدأ يصيح عندها يبكي حتى يتخلص أي نعم ولكن إذا استمر في إحرامه فكيف يطوف يقول إن أمكن أن يطوف بنفسه فعل وإلا ممكن حمر يحمله وليه ثم هل يجوز أن يطوف به عن نفسه وعن الصبي الذي نرى في هذه المسألة التفسير وهو إن كان الصبي يعقل النية فلا بأس أن يحمله وليه وهو يطوف ويسعب وإن كان لا يعقلها فلا يصف أن ينوي عن نفسه وعن الصبي ولكن يطوف به بعد الطوف عن نفسه أو يستأجر من يطوف بهذا الصبي أو يسعبه نجيب على هذا بجواب ضاهر لأنه إذا بلغ في أثناء الوقت وقل صلى فقل صلىها نفلاً لم تجيب عليها أصلاً وقد انتهى يعني هو الآن لا يؤمر بالصلاف لأنه صلىها ووقعت نفلاً شيخ بارك بوفيك لو كان الميت لم يزكي لعدة سنوات فهل ورط يزكون عنه جميع هذه السنوات ثم لو أراد أبناه أن يبعوه هل الوعيد الذي في منع الزكاة لا يصدق عليه أن تخلص منه؟ نعم هذا سؤال جيد ومهم يعني لو أن الإنسان منع الزكاة لعدة السنوات تهاونا مع اعتقاده الوجوب فهل يلزم ورثته بأداء الزكاة من تركته أو لا ثم إذا أده الزكاة هل يسقط عنه وعيد تارك الزكاة أو وعيد مانع الزكاة فالجواب على الأول أن نقول نعم يلزمهم أن يؤدوها لأن هدين لغيرهم هدين مستحق الأهل الزكاة على كل حال أما هل يسقط الوعيد فالصحيح أنه لا أسقط وأنه يعاقب عليها لأنه تركها تركا لا يريد أن يخرجها فإذا قلتم إنه لا يسقط الوعيد عنه فما الفائدة من كون الورثة يخرجونها قلنا الفائدة أداء حق الغير وهم أهل الزكاة وقد ذكر ملقيم رحمه الله هذا في تهديب السنن وقال إن هذا هو الذي تدل عليه الأدلة الشرعية أنهم إذا أدوا لا يجزوا عنه وهذا هو الصلاة نعم ليه سنوات أو سنة لكن السنة الواحدة قد تكون أسهل لأن السنة الواحدة لا تدل على أنه لا يريد أن يزكي قد يسوك يقول غدا اليوم أو مثلا يريد أن يدفعها لشخص معين ولا يجده أو ما أشبه هذا هي نعم ولا وذهب نعم إيش نعم نعم نعم هي نعم هو عام ومنها هذا ألا تدخل في العموم طيب حركات عجز عنها لا ورد ورد نعم نقول الصلاة كما قلت لك الصلاة عمل بالقلب وباللسان وبالجوارح فإذا عجز عن العمل بالجوارح الفعلية ألزمناه بالقوم وإذا عجز ألزمناه بالنية نعم ثلاثة حدثنا أبو فريب محمد بن العلا قال حدثنا أبو أسامة عن سفيان عن محمد بن عقبة عن فريب عن ابن عباس أنه قال رفعت امرأة صبيا لها فقالت يا رسول الله ألي هذا حج قال نعم ولك أجر وحدثني محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن إبراهيم بن عقبة عن كريب أن امرأة رفعت صبيا فقالت يا رسول الله ألي هذا حج قال نعم ولك أجر وحدثنا بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن محمد بن عقبة عن كريب عن ابن عباس بمثله