963 - 1652 الحج عن العاجز لزمانة وهرم ونحوهما أو للموت 2📔 صحيح مسلم - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

طيب هل يصام عن من كان عاجزاً عجزاً لا يرجى برؤه؟ في حال الحياة؟ لا لا إذا ليس كالحج وإنما قلنا لا وليس كالحج لأن له بدلاً وهو الإطعام طيب نعم حج نعم سليل إيش؟ إيش الحال على الحال إيش نعم إيش نعم إذا غاب مثلاً هذا لابد لابد نعم ما يخالب إذا غاب وذهل يعيد الصلاة أما إذا كان ذهوله خفيفاً فهذا كالنعاس لا لا يقتل الصلاة نعم شخص كان يستطيع السفر إلى البلاد القريب وآخر ولكنه فيه علّة أن رجله يكون عجزاً وكذا أنه قد يصيب بهذا الشيء فوقل عن شخص ليعقوم مقامه بالحج فهل صح أو في بشر؟ إذا كان لا يستطيع أن يحج بنفسه يقول هو كذلك ولكن هو ليسافر للمعادة هذا الشيء بينه و بين ربي نعم بعض العلم بهذا الحديث وبينها جافلة وهي حسناء وجواز كشف الوجه يا شيخ نعم ما توجيهكم لهذا الشيخ؟ توجيهنا أنه استدلال بالمتشابه على المحكم لأن النصوص كثيرة تدل على وجوب ست الوجه وهذا مشتمل يحتمل أن هذه المرأة جاهلة ولهذا صرف النبي صلى الله عليه وسلم وجه الفضل عنها لأن لا انظر إليها وهي كاشف ولكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يجابهها بالنهي تأليفا لها أو أن المشروعات حق المحرمة كشف الوجه فأبقى النبي صلى الله عليه وسلم كشفها و صرف وجه الفضل عن رؤيتها فحصد المصرحة دون المفسدين و قد يكون كما قال بعضهم إن هذا أنه يرى جسمها فقط الهيكل والجرم وهذا أضعف الإجابات لكن مهما كان الحديث محتمل الحديث محتمل وحتى لو فرض أنه دال على الجواز سلمنا جدرا أنه دال على الجواز فلن نسوق هذا في عهدنا لكثة الشر والفساد والفتن نعم صالح فرفا سودا في الصيام نعم فإذا سافر في الإطعام الإطعام لا بد منه لأن هذا الوصف الذي عنده العجز وصف مستقر سواء كان حاضرا أو مسافرا وإنما سقط الصوم عن المسافر رأفتا به وسيقضيه ليس يسقط عنه بالكلية وأما من زعمه من بعض العلماء أنه إذا سافر مثل هذا فإنه لا يطعام ولا صيام فهو قول باطل ما هو ضعيف فقط قول باطل لأنه لا أسس له من الصحة ولا وشلة لأن المسافر إنما يسقط عنه الصوم شفاقا عليه ورحمة به ثم يقضيه ما وسقط عنه بالكلية نعم إنها دي وقد قال نبي عزب أقض الله فالله حق بالوفاء خمسة حدثني علي بن خشرم قال أخضرنا عيسى عن ابن جريد عن ابن شهاب قال حدثنا سليمان بن يسار عن ابن عباس عن الفضل أن امرأة من خفعم قالت يا رسول الله إن أبي شيخ كبير عليه فريضة الله في الحج وهو لا يستطيع أن يستوي على ظهر بعيره فقال النبي صلى الله عليه وسلم فحجي عن باب صحة حج الصبي وأجر من حج به قوله فحجي عن لا شك أنه أمر لكن هل يفيد الوجوب أو الاستحفاب أو الإباحة الثالث وذلك لأن فعل الأمر إذا كان جوابا عن سؤال في الجواز وعدمه فهو للإباحة ثم ينظر هل الحج عن الأب والأم من بر الوالدين أو لا هو من بر الوالدين لا شك وحينئذ يكون مستحبا لا بهذا الدليل ولكن بالدليل العام وهو بر الوالدين