962 - 1652 الحج عن العاجز لزمانة وهرم ونحوهما أو للموت 1📔 صحيح مسلم - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

باب الحج عن العاجز لزمانة وهرم ونحوهما أو للموت حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عباس أنه قال كان الفضل بن عباس رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءت همرات من خفعمة استفتيه فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر قالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة أفأحج عنه قال نعم وذلك في حجة الوداع هذا الحج عن العاجز فيه تبصيد فإن كان العاجز يرجى زواله انتظر حتى يزور ثم يحج الإنسان بنفسه لأن الأصل توجه الخطاب إلى الإنسان نفسه فلا ينوب عنه غيره وإن كان لا يرجى زواله كالكبر والمرض الذي لا يرجى فرؤه فإنه يحج عنه إن تبرع بذلك أحد فلا حرج وإن لم يتبرع أحد وكان عنده مال وجب عليه أن يقيم من يحج ويعتمر عنه بهذا المال ودليل هذا ما ساقه المؤلف عن المرأة التي سألت النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن أباها شيخ كبير لا يثبت على الراحلة أبا أحج عنه قال نعم فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على قولها إن فريضة الله على عباده بالحج فدل هذا على أنه لا يشترط القدرة البدنية لوجوب الحج لا تشترط القدرة البدنية لوجوب الحج ما دام عنده مال طيب لو أنه حج عنه بناء على أنه لا يرجى أبره ثم شفاه الله عز وجل أيرزمه أن يحج لا لأن ذمته برئت وسقط عنه الطلب جاء هذا الحديث في النيابة عن الإنسان العاجز مع حياته فهل يلحق بذلك بقية أركان الإسلام كالزكاة والصوم والصلاة الجواب أما الصلاة فلم يريد قضاؤها لا في الحياة نعم فلم يريد قضاؤها عن الغيث لا في الحياة ولا بعد الممات وعلى هذا فلو مات الميث وعليه صلوات لم يصليها لعجزه فإنها لا تقطع عنه وقولنا لعجزه بناء على الواقع أن بعض المرضى يقول أنه عاجز ولا أستطيع أن يصلي ويقول إذا شفان الله تعالى صليت والحقيقة أن الصلاة لا يمكن أعزز عنه لأن الإنسان إما أن يصلي بجوارحه وإما أن يصلي بقلبه فإن كان يستطيع الحركة صلى بجوارحه قائماً ثم قاعداً ثم متجعاً وإن كان لا يستطيع فإنه يصلي بقلبه بمعنى أنه يأتي بالأقوال والأقوال لا يجد عنها اللسان غالباً وينوي الأفعال بالقلب وحينئذ لا حاجة إلى الاستنابة بها فإن قدر أنه مات ولم يصلي فإنها لا تقضى عنه وذلك لأن العبادات مبنىها على التوقيف ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أذن لأحد أن يصلي عن أحد أما الصوم فقد جاء به الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين عن عائش رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه ولي أي وارثه وإن كان بعض العلماء رحمهم الله قال إن هذا في النذر لا في الفريضة ولكن هذا القول ضعيف جداً أولاً لخروجه من العموم أي لخروج صيام الفريضة من العموم بناء على هذا القول والحديث عام من مات وعليه الصيام ثانياً أنه كيف نحمل الحديث على صيام النذر مع أنك لو قارنت بين صيام النذر وصيام الفرض لوجدت أن النذر أقل بكثير فكيف يحمل الحديث على الشيء النادر ويُترك الشيء الغالب الكثير في الصواب أن الإنسان ذمات وعليه الصيام فإنه يُقضى عنه لكن متى يكون عنه الصيام هذا فيه تبصير وذلك لأن المريض إذا مر به الشهر أي شهر رمضان فإن كان مرضه لا يرجى برؤه فلا صيام عليه أصلاً إذ الواجب الإطعام وإن كان يرجى برؤه ثم ثقل به المرض حتى مات فإنه لا صيام عليه ولا يُقضى عنه لأن هذا فرض أن يقضي بدل الصيام أياماً ولكنه لم يدركها فسقط عنه وإذا كان مرضاً يرجى برؤه ثم شوفي من المرض ولكنه لم يبادل بالقضاء ثم هلك فهذا هو الذي يكون الصوم واجباً عليه ويصام عنه وهو الذي يدخل في الحديث من مات وعليه الصيام صام عنه وليه وإنما قلنا هذه الصورة إذا تدخل لأنه إذا كان المرض لا يرجى برؤه فما فرضه يا أحمد ساهل ما فرضه إينا إيش فرضه ما فرضه بالظال إيش ما فرض هذا المريض مرضاً لا يرجى برؤه مر به رمضان وهو مريض مرضاً لا يرجى برؤه مر به رمضان ولا على شيء عليه أبداً مر به رمضان وهو مريض مرضاً لا يرجى برؤه نعم لا شيء عليه إذن لست بحاض لم تحددها مر به رمضان هو مريض مرض لا يرجى برؤه إينا ما حاجة تكون عبارة ما حضرت الدرس إيش قلنا الإطعام يعني صالح يطعم عن كل يوم مسكين ها لا المرض لا يرجى برؤه إينا يطعم عن كل يوم مسكين ألم نقول يسقط شيء لا لا ما أسقط يطعم عن كل يوم مسكين طيب وإذا كان المرض يرجى برؤه ولكنه استمر به حتى مات إذن رحمن إن تبني مرض يرجى برؤه لكن استمر به حتى مات لا شيء آلي لماذا؟ لأن فرض هذا أن يقضي أياماً بدل لياملة أفطر ولكنه لا مدرك طيب وإذا كان مريض مرض يرجى برؤه ولكنه وشوف من المرض ولكنه أخرى القضاء فمات فؤاد يصوم عنه ولي إذن يتنزل الحديث على هذا لأن القسمين الأولين ليس فيه مصير طيب فإن أبى الولي أن يصوم فإنه لا إثم عليه ويطعم من تركته عن كل يوم مسكين هذا الصوم بقي الزكاة الزكاة لا شك أنها تقضى عن الميت إذا مات وهو لم يؤد الزكاة التي واجبت عليه فإنها ديم في تركته يقضى قبل الميراث وقبل الوصية الحج كما سمعتم أنه يحج عنه في حال حياته إذا كان عاجلاً عزلاً لا أرجع برؤه