955 - 1652 باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض 2📔 صحيح مسلم - ابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الحج حدثنا كثيبة بن سعير قال حدثنا
ليس في كتاب الحج في باب طواف الوداع في باب وجوب طواف الوداع وصفوطه عن الحائر حدثنا كثيبة بن سعير قال حدثنا ليس وحدثنا محمد بن رمح قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن أبي سلمة وعروة أن
عائشة قالت حاضت صفية بنت قويين بعدما أقاضت قالت عائشة فذكرت حيضتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحابستنا هي قالت فقلت يا رسول الله إنها قد كانت
أفاضت وطافت بالبيت ثم حاضت بعد الإفاضة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلتنفر حدثنا دليل واضح أن الرسول عليه الصلاة والسلام أسقط عن صفية طواف الوداع لأنها كان الحائض لكنه لم يسق
الطواف الإفاضة عن الحائض وقد سبق في الليلة الماضية أن ذكرنا أن العلم رحمهم الله اختلفوا فيما إذا حاضت قبل طواف الإفاضة فمنه من قال تكون كالمحصرة فتذبح هديا وتحل من إحرامها لكن لا
يحسق لها الحج ومنه من قال تطوف وتفدي بدم ومنه من قال تبقى على إحرامها حتى تطوف ولسافرت إلى بلدها وحينئذ لا يحل لها من محذورات الإحرام نعم وحينئذ يبقى عليها من محذورات الإحرام إيش؟
الجماء ودواعي كل ما يتعلق بالنساء ومنه من قال إنها تتحفظ ينتج الحفاظ على فرجها ثم تطوف للضرورة وهذا ذكرنا أنه أقرب الأقوال إلى الصواب وأنه اختيار الشيخ الأسلام ينتميه ووقع من
الناسه البارحة حول هذه المسألة فالصح نعم حدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى وآخر وفي قول أحابسة نهية دليل على أنه يجب أن ينتظر الناس الحيض من النساء لقول أحابسة نهية لكن إذا لم يفعلوا
فتاتي الأقوال التي أشرنا إليها أما إعراب حابستنا هي فيجوز فيها وجها الأول أن تكون حابسة خبر مقدمة يعني أهي حابسة والثاني أن تكون حابسة مبتدأ وهي فاعل أغنى عن الخبر حدثني أبو الطاهر
وحرملة بن يحيى وأحمد بن عيسى قال أحمد حدثنا وقال الآخران أخبرنا بن وهد قال أخبرني يونس عن ابن شهاد بهذا الإسناد قالت طمتت صفية بن قطيين زوج النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع
بعدما أفاض الطاهرة بمثل حديث ليث وحدثنا كتيبة يعني ابن سعيد قال حدثنا ليث وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا سفيان وحدثني محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب كلهم عن عبد
الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أنها ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن صفية قد حاضت بمعنى حديث الزهري وحدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنم قال حدثنا أخلح عن القاسم بن محمد عن
عائشة أنها قالت كنا نتخوف أن تحيظ صفية قبل أن تفير قالت فجاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحابستنا صفية قلنا قد أفاضت قال فلا إذن حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد
الله بن أبي بكر عن أبيه عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن صفية بنت حيي قد حاضت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلها تحبثنا
لعلها تحبثنا ألم تكن قد طافت معكن بالبيت قالوا بلى قال فاخرجن حدثني الحكم بن موسى قال حدثني قال حدثني يحيى بن حمزة عن الأوزاعي لعله قال عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن إبراهيم عن
أبي سلمة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد من صفية بعض ما يريد الرجل من أهله فقالوا إنها حائض يا رسول الله قال وإنها لحابستنا فقالوا يا رسول الله إنها قد زارت يوم النحر
قال فلتنفر معكم حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة حاء وحدثنا عبيل الله بن معاذ واللفظ له قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن
الأسود عن عائشة قالت لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينفر إذا صفية على باب خبائها كئبة حزينة فقال عقرى حلقا إنك لحابستنا ثم قال لها أكنت أفضت يوم النحر قالت نعم قالت أنفري
وحدثنا يحيى بن يحيى وابو بكل بن عبي شيبة وابو كريب عن أبي معاوية عن الأعمش حاء وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن منصور جميعا عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة عن النبي صلى الله عليه
وسلم نحو حديث الحكم غير أنهما لا يذكران كأيبة حزينة نعم نعم الظاهر لا يشق لا يشق على أهل الجزيرة لأنه من الممكن أن يسترخص المحرم لمدة أسبوع أو يومين وثلاثة حسب البعد والقرب وسهول
المواصلات ما في مشقة والظاهر إذا كان طول مدة يشق عليها كثيرا فلا بأس أن يقال في قول الشيخ الإسلام لكن هذا لا يهتابع لأن تعرف الناس الآن لو قيل لهم بهذه الفتوى لك لا تساهل وصار ما
ليس بالمشقة مشقة ربما لا تأتي قضية معينة خاصة يعرف والإلسان معرفة تامة يفتيهم لكن على سبيل العموم فيقال مثلا إلا من شقة عليه ولم يتيسل له إلا بعد شهور ثق أن الناس سوف يتساهل لهم
يعرفون عادتها يعرفون أن عادتها ستأتي في هذا الوقت سليم نعم صح يعني إيش المهلوم لأن الرسول عليه الصلاة والسلام بين أمري إما أن ينتظرها فتحبس الناس وإما أن يسافر إلى المدينة وإذا
طهرت عاد بها وهذا الأخير أصعب من كونهم ينتظرونها لمدة خمسة أيام وصفة أيام لا غلط ترخص الله والمسألة هي ركم من أركان الحج مهير نعم طوافة لفاضة طوافة لفاضة يوم العيد نعم يأخذ لأن
الرسول قرره أنها لم تذهل ولم تضف لا لا يأخذ لأن الحيض قد يتقدم قد يتقدم يعني قد يكون يوم العيد فلا تتمكن نعم إنه يمكن أن تضف لتقدم الحيض لأن تقدم الحيض ولم العيد ممكن يكون ما طافة
من العيد لا ما فيه دعم لكن الرد الحمد لله أن الحديث ما هو صحيح ولم تهي منه نعم هذا يقال يقال على ذر بالأمثال وعقر حلقة يعني العقر معروف عقر العبل قطع عضائها ومعشف ثالث ويقال عقر
كالله أصابك بالعقر وأما حلقة فمعنها ذات المصيبة لأنه في الجاهلية تحذق المرأة رأسها للمصيبة لكن هذا يجري مجرى المثل كقول التربة ذاك ولا يقصون حقيقة الدعاء خمس والله عندي موردة أهمية
لأنه لا يشتم على معاني كثير باب استحباري اللهم إلا أن يقال يكتب لأجل ما يتعلق بعشرة النساء وذكر ما يتعلق بما يكون بالمرأة وزوجه يمكن يعني مثل يقول الرجل أراد من زوجته كذا أو ما
شكذا مع أن هذا أمر بالنسبة لعرقنا أمر يستحي منه وآت الاستحية نعم إلى عدل اللطائف الأسنارية ما نعتبرها أقول ما ما نعتبرها ذات أهمية كثيرة نعم نعم