954 - 1652 باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض 1📔 صحيح مسلم - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض حدثنا سعيد بن منصور وزهير بن حرب قالا حدثنا سفيان عن سليمان الأحول عن طاموس عن ابن عباس قال كان الناس ينصرفون في كل وجه فقال رسول الله صلى
الله عليه وسلم لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت قال زهير ينصرفون كل وجه ولم يقل فيه حدثنا سعيد بن منصور وابو بكر بن وابي شيبة واللفظ لسعيد قالا حدثنا سفيان عن عن ابن طاموس عن
أبيه عن ابن عباس أنه قال أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريد قال أخبرني الحسن بن مسلم عن طاموس قال
كنت مع ابن عباس إذ قال زيد بن ثابت تفتي أن تصبر الحائض قبل أن يكون آخر عهدها بالبيت فقال له ابن عباس إما لا فسل فلانة الأنصارية هل أمرها بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فرجع
زيد بن ثابت إلى ابن عباس يضحك وهو يقول ما أراك إلا قد صدقت قال إن لم تقتنع ويمركب من إن الشرطية وما الزائد للتوكيد والمعنى إن لا تقتنع فسأل حدثنا كتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء
وحدثنا محمد بن رمح قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن أبي سلمة وعروة أن عائشة قالت حاضت صفية بنت خيي بعدما أفاضت قالت عائشة فذكرت حيظتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم نكلم عن طواف الوداع
طواف الوداع واجب ألا من أراد السفر إلى بلدي إذا كان حاجا أو معتمرا على القول الراجع لأن العمرة حد كما سماها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عامل بن حزم المرسل المتلقى بالقبول قال
هي الحج الأصغر ولكن وجوب طواف الوداع لم يثبت إلا بعد أن انتهت العمر التي اعتمرها الرسول عليه الصلاة والسلام ولهذا لا يمكن أن يقال إن رسول صلى الله عليه وسلم اعتمر ثلاث عمر ولم يأمر
الناس بذلك يقال لأن ابتداء الفر كان متأخرا عن عمر نعم لو كان الفرد كان الفرد طواف الوداع قبل عمره ثم اعتمر ولم يطف صار دليلا على أن العمرة لا يجب لها طواف الوداع وعما أنه لم يجب
إلا في حجة الوداع فلا يمكن أن يكون في ترك الوداع في عمره دليل على أن الوداع لا يجب في العمرة ثم إن العمر اعتمرها النبي عليه الصلاة والسلام عمرة القضاء وكانت في السنة السابعة وعمرة
الجعرانة في السنة الثامنة لكن عمرة الجعرانة دخلها ليلا أي دخل مكة ليلا وخرج منها على الفور فلم يكن عليه طواف الوداع وفرض أنه واجب لم يكن أي طواف الوداع لأنه طاف وسعى وانخرج فالراجع
أنه يجب طواف الوداع على الحاج والمعتمر لكن من طاف وسعى وقصر ومشى في العمرة كفاه لأن عائش رضي الله عنها اعتمرت بعد أن انتهى الحج فكفاه طوافها في العمرة عن طواف الوداع ولكنه يسقط عن
الحاج ودين هذه الأحاديث التي ساقها المالف رحمه الله تعالى فالحائض لا يزمها أن تطوف الوداع أما طواف الإفاظة طواف الحج فلا يثبت عن الحاج لا بد أن تطوف لكن ماذا تفعل إذا كان لم تطوف
طواف الإفاظة وربقتها لن ينتظروها ولا يمكن أن ترجع فماذا تصنع قال بعض العلماء تعتبر محصرة محصرة يجب عليها أن تربح هديا وتنصرف إلى بلدها وعلى هذا القول لا يكون لها حج لأنها لم تأدرك
لهم لها كان حج وقال بعضهم بل تطوف ويجب عليها فدية لتركها واجب الطوف والطهارة وقال بعضهم تبقى على إحرامهم حتى تقدر على البيت أو تموت وهذا القول وهذا القول فيه مشقة عظيمة لأن على هذا
القول يجب عليها أن تتجنب جميع جميع محصرة الأحرام إلا إلا الجماع والنكاه وما أشبثات وفيه مشقة عليه واختار الشيخ رسول رحمه الله قولا هو الراجح أنها إذا لم يمكنها أن ترجع ولم يمكن أن
ينتظرها رفقتها فإنها في هذا الحال تتلجم يعني تجعل حفاظ على فرجها وتطوف ويكون طوفا هنا للضرورة وهذا هو الذي لا يسعى الناس إلا ولكن لا يجوز أبدا أن نفرط في هذا الأرض فنقول مثلا من
حاضت ولم يمكن لرفقتها أن يبقوا معها فإنها تتلجم وتمشي ولو كان ولو كان سفرها إلى جدة مثلا أو إلى المدينة أو إلى الرياض إن هذا غرق لأن جميع الليلة المملكة يمكنها أن يمكنها أن ترجع
إذا طهرت ولا ولا يشق عليها والله ها النعمي ها يقول هل الاستفار من الأحديث الواردة في جواز الطواف على البعيد أنه يجوز إدخال ما يؤكل لحمه من الحيوانات تاخل الحرم مثل الغني لا بأس لكن
استدلب بعض العلماء بذلك على ظهارة أروات الإبل وأبوالها قال لأن البعيد طبما لا تخلو من ذلك ولكن هناك دليل أهوى أصح منه أن العرانيين أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يشربوا من
أبوال الإبل وألبانها ولم أمرهم بغسل أواني وهذا عبد الله عوض أصبر أصبر هل كرر النظر أو لا إن كان كرر النظر فهو آثم نظره فقط ما كرر أسأل إن كانوا كرر النظر فهو آثم فهو آثم وعليه على
رأي الفقهاء كفارة أذع يعني طعام ستة مزاكي لكل مسكين أو لبشات أو سأمس التية وإن كان مجرد نظرة واحدة لكن بدأ يفكر فهلس عليه شيء والثاني كنت أظل أنه في نهار لا يوجب إلا قضاء اليوم مع
الإذن نعم قال فشاوره الشيطان بأن جامع زوجته في رمضان ثم بعد ذلك قال عرفت أن علي ففارة مغلغة نعم قال فلجأت إلى ما هو الأسهل فأطعمت ستين مسكين إلى ما هو الأسهل إيه ولا ما هو ترتيب
إيه قال لجأت إلى ما هو الأسهل ما رفضته قال الأسهل عليه نعم قال فأطعمت ستين مسكين فقال هل تجب الكفارة عليه عرف أن الأسهل ما يجوز نعم فسيقول هل تجب عليه الكفارة والحالة هذه نعم تجب
عليه الكفارة وما تصدق به فهو إطعام أطعمه هو صدقة وعليه أنه سمى شرقه متابعة أو يعتق لقبه وهي الدرجة الأولى نعم نعم