950 - 1652 باب نحر البدن قياما مقيدة 2 شرح النووي للباب📔 صحيح مسلم - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
باب استحباب نحر الإبل قياماً معقولة قوله ابعثها قياماً مقيدة سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم أي المقيدة المعقولة فيستحب نحر الإبل وهي قائمة معقولة اليد اليسرى صح في سنن أبي داود عن
جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا ينحرون البدنة معقولة اليسرى قائمة على ما بقي من قوائمها إسناده على شرق مسلم وأما البقر والغنم فيستحب أن تذبح مذجعة على
جنبها الأيسر وتترك رجلها اليمنى وتشد قوائمها الثلاث وهذا الذي ذكرناه من استحباب نحرها قياماً معقولة هو مذهب الشافعي ومالك وأحمد والجمهور وقال أبو حنيفة والثوري يستوي نحرها قائمة
وباركة وباركة في الفضيلة وحكى القاضي عن طاووس أن نحرها باركة أفضل وهذا مخالف للسنة والله أعلم قال أهل اللغة سميت البدنة لعظمها ويطلق على الذكر والأنثى ويطلق على الإبن والبقر والغنم
هذا قول أكثر أهل اللغة والغنم والغنم يقول والغنم قريب هذا قول أكثر أهل اللغة ولكن معظم استعمالها في الأحاديث وكتب ولكن ولكن معظم استعمالها في الأحاديث وكتب الفقر في الإبل خاصة وفي
هذا الحديث فوائل كثيرة منها استحباب سوق الهدي وجواز النيابة في نحره والقيام عليه وتفرقته وأنه يتصدق بلحومها وجلودها وجلالها وأنها تجلل واستحب أن يكون جلا حسنا وأن لا يعطى الجزار
منها لأن عطيته عوض عن عمله فيكون في معنى بيع جزء منها وذلك لا يجوز وفيه جواز الاستئجار على النحر ونحوه ومذهبنا أنه لا يجوز بيع جلد الهدي ولا الأدخية ولا شيء من أجزائهما لأنها لا
ينتفع بها في البيت ولا بغيره سواء كان تطوعا أو واجبتين لكن إن كان تطوعا فله الانتفاع بالجلد وغيره باللبس وغيره ولا يجوز إعطاء الجزار منها شيئا بسبب جزارة بسبب جزارته هذا مذهبنا وبه
قال عطاء ونحعي ومالك وأحمد وإسحاق وحكب للمنذر عن ابن عمر وأحمد وإسحاق أنه لا بأس ببيع جلد هدية ويتصدق بثمنه قال ورخص في بيعه أبو ثور وقال النخعي والأوزاعي لا بأس أن يشترى به
الغربال والمنخل والفأس والميزان ونحوها وقال الحسن البصري يجوز أن يعطي الجزار جلدها وهذا منابذ للسنة والله أعلم قال القاضي التجليل سنة وهو عند العلماء مختص بالإبل وهو مما اشتهر من
عمل السلف قال ومما رآه مالك والشافعي وأبو ثور وإسحاق قالوا ويكون بعد الإشعار لألا يتلطخ بالدم قالوا ويستحب أن تكون قيمتها ونفاستها بسبب حال المهدي وكان بعض السلف يجلل بالوشي وبعضهم
بالحبرة وبعضهم بالقباطة والملاحف والأذر قال مالك وتشق على الأسلمة إن كانت قليلة الثمن لألا تسقط قال مالك وما علمت من ترك ذلك إلا ابن عمر استبقاء للثياب لأنه كان يجلل الجلال
المرتفعة من الأنباط والبرود والحبر قال وكان لا يجلل حتى يعد من منا إذا عرفات قال وكان لا يجلل حتى يغضو من منا إلى عرفات قال وروي عنه أنه كان يجلل من ذي الحليفة وكان يعقل أطراف
الجلال على أذنابها فإذا مشى ليلة نزعها فإذا كان يوم عرفة جللها فإذا كان عند النحن نزعها لألا يصيبها الدم قال مالك وأما الجل فينزع في الليل لألا يخرقها الشوق قال واستحب إن كانت
الجلال مرتفعة أن يترك شقها وأن لا يجللها حتى يغضو إلى عرفات فإن كانت بثمن يسير فمن حين يحرم يشق ويجلل قال القاضي وفي شق الجلال على الأسلمة فائلة أخرى وهي إظهار الإشعار لألا يستثر
تحتها وفي هذا الحليث الصدقة بالجلال لعل هذا الجلال إن كان مفرد في الضم الجن بالكسر وفي هذا الحليث الصدقة بالجلال وهكذا قاله العلماء وكان ابن عمر أولا يقسوها الكعبة فلما قسيت الكعبة
تصدق بها والله أعلم نمشي