947 - 1652 باب الاشتراك في الهدي وإجزاء البقرة والبدنة كل منها عن سبعة 1📔 صحيح مسلم - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
باب الاشتراك في الهدي وإجزاء البقرة والبدنة كل منهما عن سبعة حدثنا كتيبة بن سعيد قال حدثنا مالك حاء وحدثنا يحيى بن يحيى واللقظ له قال قرأت على مالك عن أبي الزبير عن جابر بن عبد
الله رضي الله عنه أنه قال نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة وحدثنا عام الحديبية معروف كان في السنة السادسة من الهجرة وأهد النبي صلى
الله عليه وسلم هديا وكذلك الصحابة لكنهم حصروا عن الوصول إلى مكة وتحللوا بحديبية وذبحوا هديا وكانوا يشتركون في البدنة والبقرة عن سبعة ولا يرجع على هذا أن يخال كيف تكون البدنة
والبقرة سواء في هذا لأن مساء العبادات لها شأن آخر وفيه أيضا دليل على أنه ليس المقصود واللحم ولهذا نجد أن الثنية والرباعية كلتا هم سواء مع أن الرباعية في الغالب تكون أكبر وأكثر لحمة
لكن مساء العبادات توقفية وقول عن سبعة يعني أن السبعة عن كل واحد شاء فهل يقاس على ذلك الأضحية الجواب نعم إذ لا فرق وعلى هذا فإذا ضح الإنسان بسبوع بدنة بعير أو بقرة وعنه وعن أهل بيته
فلا بأس فإذا كانوا سبعة وكل واحد عنده أهل بيته يبلغون عشرة أي يجزي أو لا يجزي لأن الاشتراك في الثواب لا حصر له ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يضحه بالشاة الواحدة عنه وعنه
لبيته وهم كثيرون وضحها عن أمته بشاة فالاشتراك في الثواب لا حصر له أما الاشتراك في الأجزاء والقيمة فهي محدودة البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة والشاة عن واحد نعم اتفقنا على أن
المساعدة منه مشكلة كثيرة ما نسأل فيها تخرج طيب وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة عن أبي الزبير عن جابر حاء وحدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير عن جابر
قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنة وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا وكيع قال حدثنا
عزرة بن ثابت عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أنه قال حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحرنا البعير عن سبعة والبقرة عن سبعة وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن
جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله قال اشتركنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحج والعمرة كل سبعة في بدنة فقال رجل لجابر أيشترك في البدنة ما يشترك في الجزور قال
ما هي إلا من البدن إذن يكون الشراح وقع في غزبة الحديبية في العمرة وكذلك أيضا في الحج وإذا كانوا اشتركوا كل سبعة في بدنة وهم سبعون يقول نحر ياما إذن سبعين بدنة اشتركنا كل سبعة في
بدنة كم يكون عددهم؟
أربعمائة وتسعين مع أنهم في الحديبية ألف وأربعمائة تقريبا فيقال إن بعضهم كان فقيرا لا سمعهم بدين أكثرهم كان فقيرا لا سمعه هدي ولم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أمر من لم يكن
معه هدي أن يصوم عشرة أيام في حال الاحصار ففيه دليل على ضعف قول من يقول من العلماء إن المحصر إذا لم يجد هديا فإنه يصوم عشرة أيام ويقيص ذلك على هدي التمتل وهذا القياس مع الفارق لأن
النص سكت عن دم الاحصار وفسر في دم التمتل ولأن المتمتع أدرك النسكين جميعا وهذا فاته النسك فكيف يقاس من فاته النسك على من أدرك النسك وذبح الهدي شكرا لله عز وجل على هدي النعمة ظهر موم
جاين يا أخير أفسد عشما يقول الله سكت