945 - 1652 باب وجوب المبيت بمنى ليالي التشريق📔 صحيح مسلم - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
باب وجوب المبيك بمن الليالي أيام التشريق والترخيص في تركه لأهل استقايا حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن نمير وأبو غسامة قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر حاء وحدثنا ابن
نمير واللفظ له قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر أن العباس بن عبد المطلب استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منا من أجل سقايته فأذن له
وحدثناه إسحاق بن إبراهيم قال أخضرنا عيسى بن يونس حاء وحدثنيه محمد بن حاتم وعبد بن حميد جميعا عن محمد بن بكر قال أخضرنا ابن جريد إلهما عن عبيد الله بن عمر بهذا الإسناد مثله وحدثني
محمد بن المنهان الضرير قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا حميد للطويل عن بكر بن عبد الله المزني قال كنت جالسا مع ابن عباس عند الكابة فأتاه أعرابي فقال ما لي أرى بني عمكم يسقون العسل
واللبن وأنتم تسقون النبيذ أمن حاجة بكم أم من بخل فقال ابن عباس الحمد لله ما بنا من حاجة ولا بخل قدم النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته وخلفه أسامة فاستسقى فأتيناه بإناء من نبيذ
فشرب وسقى فضله أسامة وقال أحسنتم وأجملتم كذا فاصنعوا فلا نريد تغيير ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث دنيا على أن بني العباس كانت لهم استقايا وأنهم يسقون الناس
حسب ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم النبي بالماء وأحيانا يسقونهم من الماء فقط ماء زمزل وفيه دليل على أن السنة المبيت في ميناء بدليل أن الرسول عليه الصلاة والسلام بات بها وأن عمه
العباس استأذن النبيت في مكة من أجل استقايا واستدل بعض العلماء باستئذان العباس وترخيص النبي صلى الله عليه وسلم له على أن المبيت في ميناء واجب وعللوا ذلك بأن الاستئذان إنما يكون عن
شيء لازم وأما ما كان سنة فالإنسان له الرخصة أن يفعل أو يدع ولكن الذي يظهر أن المبيت لا بد منه لأن النبي صلى الله عليه وسلم بات في ميناء وقال لتأخذوا عني منسك ولكن جميع الليالي
تعتبروا واجبا واحدا فلو ترك الإنسان الليلة واحدة لم نوجب عليه الدم ولو ترك الليليتين أو الثلاث فإنه على القاعدة المعروفة في ترك الواجب يجب عليه دم ولكن ما هو الواجب في المبيت هل
الواجب أن يبيت إلى نصف الليل أو يكفي أن يبقى ساعة قال العلماء رحمهم الله يعني بعضهم قال الواجب أن يبيت معظم الليل إما من أوله وإما من آخر فمثل إذا كان من المغرب ينتظر حتى ينتصف
الليل وإن كان من الآخر فلابد أن يكون في ميناء من قبل منتصف الليل يعني لو كان قد نزل إلى مكة لقضاء طوافع وغيره نقول أخرج إلى ميناء بحيث تصل إليها قبل منتصف الليل لتكون قد بيت معظم
الليل وإن كنت في ميناء وأردت أن تنزل إلى مكة للطوافع أو غيره فلابد أن تبقى فيها حتى إيش حتى انتصف الليل لتكون قد بيت معظم الليل الحاقل الأكثر بالكل وفي هذا دليل أيضا على فضيلة
استقاة الحاج لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر ذلك وقال أحسنتم وأصبت وأجملتم وفي أيضا ربما يأخذ منه أن من اشتغل في العمل العام للحاج فلا مبيت عليه مثل رجال الأمن ورجال الإطفاء ورجال
الصحة كل اللي يشتغلون لمصالح الحجير فإنه ليس عليهم مبيت ويؤين لذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام أذن للرعاة أن لا يبيت في ميناء لأن نصح عام واختلف العلماء فيما إذا كان تعذل المبيت
لأمل خاص كإنسان ضلت رائلته مثلاً أو ضل أهله وذهب يطلبه أو إنسان مريض احتاج إلى أن يرقل في المساشفاء أو ما أشبه ذلك هل يسقط عن المبيت أو لا يسقط فمن العلم من قال إنه يسقط لأنه إذا
ثبت العذر للمصالح العامة فالمصالح الخاصة مثلها إذ أن الحاجة في الجميع وهذا أقرب للصواب وقال بعض العلماء إنه إذا حسر عن هذا الواجب فعليه دم لأن الواجب لا تلك وجب بدله وهو الدم وهذا
هو المشهور من المذهب لكن الذي يظهر من نفس الشريعة وسهولتها هو القول الأول وأن الإنسان لا يحتاج إلى أن لا يبيت بمنا فله ذلك ولا شيء عليه نعم أحسن الله إليك ما يظهر الفرق بهذا الحديث
بين المحظورات والواجبات حيث أن المحظور لو فعله فإن عليه فذية ولو كان معذورا نعم والواجب لو فركه إذا كان معذورا ليس عليه شيء نعم والسبب ظاهر لأنه لا واجب مع العج الواجب مع العج يسقط
وانتهاك المحظور مفسده نعم نعم لأن بعض الناس يذهبون لا يجدون مكان في منا أو يكون السحاب شديد نعم يذهبون بعد الرمي إلى مكسى ويجيسون إلى صلاة العجم لا يجدون إلى منا يكون حظيبا هذا
أيضا يفعار بعض الناس يعني معناها أنهم يذهبون إلى مكة ويبقون فيها طول النهار وجزءا من الليل يقولون هذا أريح نعم هي راحة لكن هل الحج راحة الحج جهات بقي علينا أنه في مثل العهد الآن
نجد أن منا ليس فيها مكان فهل نقول إذا لم يوجد فيها مكان سقط المبيت كما لو قتعت الليد فإنه يسقط الغصر غصر الليد لأنها غير موجودة وهذا أيضا غير موجود أو نقول هذا على قاعدة فقه أن من
حسر عن واجب سقط عنه الإثم ووجب عليه البدل وهو الدم أو نقول إن هذا كامتلاء المسجد إذا امتلأ فإنه لا بد أن يكون الناس في مكانه واحد ولو خارج المسجد لأجل أن تتصل الصفوف ونقول للإنسان
الذي لم يجد مكان في ميناء لابد أن تنزل عند منتهى أو عند طرف الناس الأخير هو أقربها عندي أن نقول لا يسقط سقوطا مطلقا بما أن تذهب إلى مكة وتبيت هناك وتبقى في النهار وإذا صار جزء من
الليل تخرج ترمي الجمرات أو على رأي من يقول إنه لا بأس بجمعها إلى آخر يوم ما تخرج إلى ميناء إلا آخر يوم ترمي الجمرات فقط فالذي نرى أنه لابد أن يكون عند آخر خيمة من الخيام حتى يكون
الحجيج في مكان واحد وتظهر أبهة الحج ومزيته ولكن هل نقول إنه لا بأس أن تنزل مما يلي المزدرفة أو مما يلي جمهة العقبة أو لابد أن تنزل مما يلي المزدرفة لأنه إذا قال إذا قلنا له سقط عنك
المبيت في ميناء نفسها لأنه لا مكل لك ولكن انزل حيث تنتهى الخيام سيقول من أين من الجهة الغربية مما يلي جمهة العقبة أو من جهة الشرق مما يلي المزدرفة أو من جهة الشمال نعم الظاهر أنه
من أي جهة وأنه لا مانع أن يكون بين مكة وبين جمهة العقبة ما دامت الخيام متصل انتهى الوقت شيخا في واحد أسميه بسؤال مهم ولا يستطيع الحرور يقول هو له انتهى الدرسة عدد الله يهزاق الله
أنه حيانا طيب يقول أنه يصلي بناس وهو هبادي يعني يقول فتقام الصلاة وما عندي إلا واحد عن يمين نعم فإذا ركعنا جاء الآخر ونحن راكعون قال ما حفظت ماء النينا نعم قال بيجي يدفني علشان
تقدم يصلي بجامل الآخر فهل يحق له ذلك قال أن يدفني وأنا راكعي أما أن كان يدف حتى يطيح هذا ما لحقه لا لا ما هو مدف حتى يطيح قاله يقول لك لا يبغاني يروح وأنا ما أروح لا بس ما شو ما
هذا هذا طيب علشان يكبر الإحرام يصلي المشروع وهذا يقول ذكر أحد الأخوة بالأمس قصة تبرك الشافعي بالإمام أحمد وهذه القصة لا تزرح سندا لأن في الإسناد محمد بن عبد الله الرازي وقال له عند
النقاد جراب الكذب جراب الكذب وهذه القصة مطالبة مثلا فترق أنه قال تبرك أحمد بالشافعي والعكس ونصى غير واحد من نهل علم على أنها مكذوبة منهم شيخ الإسلام بن تيمية قال كذبوا على الإمام
أحمد حكايات في السنة والوراء وذكر القصة وكذب المفلح في العداب الشرعية الجزو الثاني صفحة خمسة عشر وين السائل البالح عند السائل على الشماء يتوهم والحمد لله على كل حال تاخذ