943 - 1652 باب استحباب طواف الإفاضة يوم النحر📔 صحيح مسلم - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

باب استحباب طواف الإفاضة يوم النحر حدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفاض يوم النحر ثم رجع فصل الظهر بمنا قال نافع فكان ابن عمر يفيض يوم النحر ثم يرجع فيصل الظهر بمنا ويذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله حدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق قال أخبرنا سفيان عن عبد العزيز بن رفيع قال سألت أنس بن مالك قلت أخبرني عن شيء عقلته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أين صلى الظهر يوم التروية قال بمنا قلت فأين صلى العصر يوم النفر قال بالأبطح ثم قال فعل ما يفعل أمراءك في هذا الدنيا على أنه ينبغي أن لا يؤخر الإنسان طوافع لفاضه عن يوم النحر كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام ولكن لو أخره فلا شيء عليه لعموم قوله تعالى الحج أشهر معلومات فله أن يؤخره إلى آخر يوم من ذي الحجة ولا يجوز أن يؤخر عن ذي الحجة إلا لسبة كمرض أو نفاس لمرأة أو ما أشبه ذلك وأما قول الفقار رحمهم الله إنه لا آخر لوقته وأنه يجوز أن يؤخره إلى آخر حياته لكن يتجنب ما يتوقف على تحل له وهو النساء فهو قول ضعيف فالصواب أنه لا يجوز أن يؤخره إلى ما بعد شهر الحجة إلا لعذب ولكن إذا أخره عن يوم العيد فماذا يترتب عليه؟ يترتب عليه أنه ترك سنة فقط ولا يترتب عليه إعادة لباس الإحرام كما جاء ذلك في حديث رواه أبو داود عن أم سلمة ولكنه حديث ضعيف شاد شاد متنا وشاد عملا فلم يعمل به أحد من الأمة إلا ما ذكر عن عرض الزبير رحمه الله ومثل هذا مما تتوافر الدواعي على نقله والعمل به لو كان ذلك صحيحا لأن كثيرا من الناس لا يحصل لهم النزول إلى مكة لطواف الإفاق فالحديث لا عمل عليه وإذا طاف الإنسان يوم العيد فهو أفضل وإن لم نطف بقي على حله لأنه تحلل من الحج ومن تحلل من عباده لا يعود إليها إلا بتلبسه بها مرة أخرى وهذا لم يتلبس بها مرة أخرى وفي هذا الحديث حديث عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم العيد الظهر في ميناء وفي حديث جابر أنه صلى الظهر في مكة ومن المعلوم أنه لا يمكن أن يقع عمل واحد في مكانين فأيهما نرجح رجح بعضهم حديث جابر وقال إن جابر رضي الله عنه ضبط حج النبي صلى الله عليه وسلم من حين أحرم إلى يوم العيد وتتبعه ويترجحه أيضا بعمل آخر وهو فضيلة المسجد الحرام فإنه أفضل من ميناء لأن التفضيل في مئة ألف صلاة إنما هو في المسجد الكعبة فقط لا في جميع مكة كما يثبت ذلك في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجد هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا مسجد الكعبة فالتفضيل بمئة ألف خاص بمسجد الكعبة فقط لكن وبما زيد فيها أيضا لاتفاق العلماء على أن الزيادة في المسجد تبع للأصل ولهذا كان المسلمون لما زيد في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في عهد عثمان لما زيد من نحو القبلة صاروا يصلون في مزيد وهو خارج عن حدود المسجد الأول ولكنهم اعتبروه من المسجد الأول فكانوا يصلون في الصف الأول ويدعون الروضة والمسجد القديم فالحاصل أن حديث جابر رجح بأن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى في مكة الظهر لفضيلة المكان المسجد الحرام لكن عندي أنه لا حاجة إلى الترجيح لأن الترجيح معناه إلغاء المرجوح والجمع ممكن فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر في مكة ثم خرج إلى ميناء وأعاد الصلاة بمن بقي من أصحابه في ميناء وهذا أمر ممكن وإن كان بعضهم يرجح حديث ابن عمر لأنه في الصحيحين حديث جابر في صحيح مسلم لكن كما قلت لكم ما دام الجمع ممكنا في الواجب وفي أيضا في هذا الحديث دليل على أن النفر الذي يكون في ظهر اليوم الثاني عشر أو الثالث عشر لا يصلي الإنسان في ميناء صلاة العصر وإنما يصليها في الأبطح أو في مكة إن لم ينزل في الأبطح لكن كذلك الظهر أيضا فإن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى الظهر والعصر في الأبطح لكنه لم يجمع في مظهر بين الظهر والعصر فأدرك ابن عمر العصر ولم يدرك الظهر ولذلك لم نذكرها وفي قوله أي قول ابن عمر رضي الله عنه افعل ما يفعل أمراءك دليل على تمسك السلف الصالح بعدم مخالفة الأمراء ما دام الأمر واسع مع أن ابن عمر من أشد الناس تحرية للسنة وتمسكا بها لكن قال افعل ما يفعل أمراءك يعني لا تنفر ولا تنفر من ميناء إلا إذا نفر الأمراء هو أنس أنس بن مالك نعم أنس بن مالك ضي الله عنه يقول افعل ما يفعل أمراءك وكذلك ابن عمر قال ذلك في عرفة أن الإنسان يفعل ما يفعل أمير الحاج ولا يتقدم عليه وهذا هو ما يدل عليه قوله تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهُ وَأَطِيعُوا الرَّسُولُ وَأَوْلْ أَمْلِ مُنْكُمْ ما لم يأمروا بمنكر فإن أمروا بمنكر فلا طاعة لها لكن ما دام الأمر واسعا فلا تشذ ولا تخالف فإن من شذ شذ في النار نعم هذا أحد الأخواني ينبه يقول أنك قرأت عبد العزيز بن رفيع وفي النسخة عبد العزيز بن رفيع نعم وهو كذلك مفيع ينبه الأخ طيب فأَ؟ نعم ياهرم أنه يصلى الله يوم نحرم لا رمى رمى بعد الزواج ثم ركب راحلته ونزل نعم ثم ترون في مسألة أن النحر له تعلق بالتحلل ما هو رأيك في ذلك؟ ليس له تعلق بالتحلل يعني إنسان يحل وإن لم ينحل إلا ما ساق الهدي فظاهروا الأحاديث التي مرت عليه أن ما ساق الهدي لا يحل حتى نحل كما قال نبي عليه الصلاة فلا يحل حتى أنحر لابد من رمى رمى لابد من وأما قول بعض الفقاء إذا فعل ثلاثة من اثنين من ثلاثة حل التحلل الأول فكما نبهناكم عليه أنه أدخل الطواف في التحلل لأن له تأثيرا في التحلل الثاني فقال إذا كان له تأثير في التحلل الثاني فليبكن له تأثير في التحلل نعم نعم في إيش؟ في إيش؟ نعم كيف؟ كيف؟ وقال مبشره بالرؤية وقال أين الحلوان؟ فقال فأعطاه توبه عليه رحمه الله الإمام أحمد أعطى الغلام الإمام الشمعي التوبة نعم نعم نعم نعم أعطى نعم جواب يأتيك إن شاء الله بعد إجابة مؤذنة الأستريح سيكون حتى تسمعون الإجابة آتي محمدا للوسيلة والطبي أما ما ذكرت من التحنيك فهل إن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يحنك الموليد تبركا أو لأجل أن يطعم طفل التمر أول ما يصل إلى إلى معدته لما فيه من الفائدة فإن قلنا بالأول فإن تحنيك المولود لا يسن إلا للرسول عليه الصلاة والسلام فقط وإن قلنا بالثاني لم يكن هذا من باب التبرك ولكنه من باب إيصال الطعم الطعم التمر إلى هذا المولود وإذا وجد الاحتمال بطل بطل السلام وأما تبرك الشاهر رحمه الله إن صحة القصة فلا حجة فيه لأن الشافعي بشر يخطي ويصيب وهذا من خطأه رحمه الله لأننا نعلم أن الصحابة يوقرون أبا بكر رضي الله عنه ويحترمونه أكثر من اكترام الشافعي للإمام أحمد رحمه الله وأن مقام أبي بكر أعلى من مقام الإمام أحمد رحمه الله ومع ذلك فما علمنا أن أحدا منهم يأتي إلى أبي بكر يتبرك بأثاره والصحابة هم الذين يحتجوا بأقوالهم وأفعالهم على تفصيلهم في ذلك كما يعرف النصول الفقه وأما من بعدهم فلهم لهم أعراء قد تكون موافقة للصواب وقد تكون غير صواب قيل أن الإمام الشافعي متوافق قبل المحنة قبل المحنة على كل حالة أنا قيت إن صح إن صح فإن كان متوافق قبل المحنة فهذا يدل على بطان هذه القصة نعم إيش إيش إذن الحلقة أفضل للحية ثم هذه الأقوال الشيخ التي تنقل عن الشافعي لا بد أن تثبت أسانيدها لابد لابد وأعطيتكم من قبل قاعدة مفيدة جدا يسلكها شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله مع الرافض بن المطهر كلما أتى بشيء أول ما يرد عليه يقول نطالبك بصحة النقل وإذا لم نصح خلاص هنا جذار لا أساس له وهذا مهم له هذا مهم هنا مش مش