940 - 1652 باب بيان أن السنة يوم النحر أن يرمي ثم ينحر ثم يحلق📔 صحيح مسلم - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الحج في باب بيان أن السنة يوم
النحر أن يرمي ثم ينحر ثم يحلق والابتداء في الحلق بالجانب الأيمن من رأس المحلوق حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا حفص بن غياث عن هشام عن محمد بن سيرين عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى
الله عليه وسلم أتى منا فأتى الجمرة فرماها ثم أتى منزله بمنا ونحر ثم قال للحلاق خذ وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر ثم جعل يعطيه الناس في هذا دليل على أنه ينبر للنسان في الحلق أو
التقصير في النسك أن يبدأ بالجانب الأيمن لأنه عبادة والأصل في العبادات أن يتيمن فيها الإنسان وفيه دليل على التبرك بشعر النبي صلى الله عليه وسلم فإنه كان يقسمه على الناس وكان عند أم
سلمة يلجل من فضة فيه شعرات من شعرات النبي صلى الله عليه وسلم يستشفي بها المرضى تضع الماء عليها ثم تروجه ثم تسقيه المرضى فيشبون بإذن الله عز وجل ولكن هذا خاص برسول الله صلى الله
عليه وسلم أما غيره فلا يتبرك بآثاره مهما بلغ في العلم والعفاق والتقى فإنه لا يتبرك بآثاره لكن يتبرك بدعائه إذا دعا لك فإنه ترجع إجابته وأما أن تأخذ من عرقه أو من ريقه أو غير ذلك
فلا وهذا أيضا ما يتبرك به بالنسبة للرسول عليه الصلاة والسلام في شعره وفي عرقه عليه الصلاة والسلام وفي ريقه وأما فضلاته فالصواب أنها كفضلات غيره أي أنها نجس يطهر منها ما أصابه لأنه
بشر والأصل أن جميعا كامل بشر القدرية والشرعية ثابتة له إلا ما دل الدنيل عليه ولهذا كان العلماء يستدلون مثلا على نجاس البول والغائط بتنزه النبي صلى الله عليه وسلم منهما ويستدلون على
طهارة المني بأن الرسول كان يقصر رطبه ويفرق يابسه وما أشبه ذلك إيش إيش ثابتة له ثابتة له نعم حدثنا عبو بكر بن عبي شيبة وابن نوم طيب يا الحلاق لو أن الإنسان حلق نفسه أو قصر نفسه فهل
يجزئ؟
نعم نعم الجواب نعم وهذا يشكل على كثير من العامل يظنون أنه إذا قصر نفسه وحلق رأسه فقد أتى محظورا والجواب أنه إنما يحلق نفسه أو يقصر تنسكا وتعبدا لا فعلا للمحظور وحدثنا أبو بكر بن
عبي شيبة وابن نومير وأبو كريب قالوا أخبرنا حفص بن غياث عن هشام بهذا الإسناد أما أبو بكر فقال في روايته للحلاق ها وأشار بيده إلى الجانب الأيمن هكذا فقسم شعره بين من يليه ثم أشار إلى
الحلاق وإلى الجانب الأيسر فحلقه فأعطاه أم سليم وأما في رواية أبي كريب قال فبدأ بالشق الأيمن فوزعه الشعرة والشعرتين بين الناس ثم قال بالأيسر فصنع به مثل ذلك ثم قال ها هنا أبو طلحة
فدفعه إلى أبي طلحة ولا منافاتة بين هذا وهذا لماذا؟
لأن أبا طلحة زوج مصري فلا منافاتة وبهذا دليل على حرص الصحابة رضي الله عنهم على شعرات النبي صلى الله عليه وسلم حيث كان الواحد يأخذ الشعر واحد يتبرك بها ويأخذ الشعرتين وكان النبي صلى
الله عليه وسلم يقرهم على هذا بل فعل الصحابة رضي الله عنهم في مراجعة رسل قريش في صلح الحديبية ما هو أعظم من ذلك فكان صلى الله عليه وسلم لا يتنخم نخامة إلا وقعت في يد أحدهم فدلك بها
وجهه وصدره تعظيما له وإغاظة لمن للمشركين للمشركين ولهذا ذهب من دوبهم إليهم وقال دخلت على الملوك كسرى وقيصر والنجاشي فلم أرى أحداً يعظم أصحابه مثل ما يعظم أصحاب محمد رضي الله عنه
واجدهم خيراً وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا هل يؤخذ من هذا إعطاء الحالق أجره وجه ذلك أنه أعطى أبو طلحة أو أبو طلحة ليس الحالة ليس الحالة إذن لعله خصه بهذه
الخصيصة لسبب لا نعرفه الشيء يبقى الشرح يلا عبيد الله ما ذكر شيء ستبين الأحاديث نعم ستبين الأحاديث بأن الحالق ليس أبطلها أين عملك نقول الخصوصية لماذا خصه بهذا قل لا واضح من سيق
الحديث المعلم أرفع صوت أين أين هذا النووي على كل حال مثل هذه الأمور التخصيصات إذا لم نعلمها نقول الله أعلم لعله سنعرهم عروفا وإلا فليسه أقرب من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي بن أبي طالب
لكن ها رواة مسلم طيب إذن يزول الشكاء وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا هشام عن محمد عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة ثم انصرف إلى
البجن فنحرها والحجام جالس وقال بيده عن رأسه فحلق شقه الأيمن فقسمه في من يليه ثم قال احلق الشق الآخر فقال فقال أين أبو طلح فأعطاه إياه وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان قال سمعت
هشام بن حسان يخبر عن ابن سيرين عن أنس بن مالك قال لما رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة ونحر نسكه وحلق ناول الحالق شقه الأيمن فحلق ثم دعا أبا طلح الأنصاري فأعطاه إياه ثم
ناوله الشق الأيصر فقال احلق فحلقه فأعطاه أبا طلح فقال اقسمه بين الناس لأن هذا ما تريد لكن هذا الأيصر هذا من قال الشارع هذا معضل نعم وهو أنه أشار بذلك لابتراض العجل وقراء جمان
السحبة ورى أنه فص أبا طلح بالكسمة اتفاة إلى هذا الآن لأنه الذي حضر قبره ولحق له وبنا فيه له لا لا لا أقول هذا استنتاج خريف لأن كلها الأحسن ما يقال في مثل هذه الأمور أن يقال هذه
القضايا أعيان لا نعلم من السبب ثم إن الفضيلة الخاصة لا تقتضي الفضل المطلق قد يخصص بعض الصحابة بفضيلة لا تكون لأعلى الصحابة فضلا ولا يعزم من ذلك على وجه الأطلاق نعم سليم ما ندف على
كل حال انقطع الكلام في هذا هذا الحلاص عندي أنا أنه لا نعلم السبب خلاصي ولا نعم