937 - 1652 باب بيان وقت استحباب الرمي📔 صحيح مسلم - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
باب بيان وقت استحباب الرمي وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر وابن إدريس عن ابن جريد عن أبي الزبير عن جابر قال رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر
ضحى وأما بعد فإذا زالت الشمس وحدثناه علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى قال أخبرنا ابن جريد قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر ابن عبد الله يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم بمثله يعني
أنه رمى جمرة العقبة ضحى وأما بعد ذلك فإذا زالت الشمس وقال ابن عمر كنا نتحيا فإذا زالت الشمس رمينا أما جمرة العقبة يوم العيد فقط أرفت من لها وقتا قبل الضحى متى؟
في آخر الليل أما لمن جاز له الدفن المزلي وأما بعد يوم العيد فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرميها إلا إذا زالت الشمس وفي هذا دليل على أن التأخير إلى الزوال أمر واجب لا بد منه
بقول ابن عمر كنا نتحيا أي ننتظر زوال الشمس فإذا زالت رمينا ولأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى منه بعد الزوال ولم نعلم أنه أذن لأحد أن يرميها قبل الزوال كما فعل ذلك في جمرة العقبة
حيث رخص للضعفة أن يرميه قبل الزوال ولأن النبي صلى الله عليه وسلم اختار هذا الوقت مع شدته ومشقته في الحر ولو كان الرمي قبل الزوال جائزا لفعله النبي عليه الصلاة والسلام لأنه يختار
الأيسر ما لم يكن إثما فعلى كل حال لا يجوز إنسانا ترخص برمي الجمرات قبل الزوال وأما مسأة الزحام فالزحام الحمد لله لها حل حلها أن لا يرمي مع أول الناس يؤخر إلى العصر يؤخر إلى الليل
له إلى الصباح إلى الفجر من اليوم الثاني وفي هذا متسع متسع الإنسان يكفي إن شاء الله في جهة العقبة بلى فيها في خطر السؤال كان يخط في يوم النحر ويوم النفر يوم القر يوم عرفة