935 - 1652 باب استحباب رمي جمرة يوم النحر راكبا📔 صحيح مسلم - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

باب استحباب رمي جمرة العقبة يوما نحن راكبا وبيان قوله صلى الله تعالى عليه وسلم لتأخذوا مناسككم حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم جميعا عن عيسى بن يونس قال ابن خشرم أخبرنا عيسى عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرمي على راحلته يوم النحر ويقول لتأخذوا مناسككم فإني لا أذري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه في هذا دنيا على استحباب رمي جملة العقبة مبادرا أي من ثين أن يصل إلى مينة أما كونه راكبا فهذا لا شك أنه ينتيسر فهذا الأخذ وإذا لم يتيسر كما في أوقاتنا هذه فإنه يذهب ماشيا ولكن المهم المبادرة فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يحط رحلة حتى رمى الجمرة وفي هذا شاهد لقول الفقهاء رحمهم الله إن رمي جمرة العقبة يوم العيد هو تحية منه نعم وحدثني سلامة بن شبيب نعم واحد نعم ليس فيه دليل؟ أو أليس فيه دليل؟ أي فيه دليل؟ ما في شك أن يكون بعد الصفح وقبل الصفح نعم كمال بارك الله فيكم بالنسبة ما تقولون في من يبني يعني كل ما يقول في مناسك حجي للوجوه يستدل بحديث لتأخذوا عني مناسككم فكل فعل للنبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا واجب بدليل قوله صلى الله عليه وسلم لتأخذوا عني مناسككم نعم استدلال بعضهم بهذا كاستدلال بعضهم بأنه لا يجب في الصلاة إلا ما ذكر في حديث المسيئة الصلاة وهذا فيه قصور لأنه لا بد من شواهد ولا بد من مراعاة القواعد العامة في الشريعة حتى يحكم بأن هذا واجب أو أن هذا ليس بواجه والإحاطة بهذا صعبة لكن يمكن أن ينظر كل مسألة بعينه ويحكم عليها بما يفتح الله عليه أما هذا الإجمال صلوا كما رأيتم يصلي يستدل بي بعضنا على وجوب كل شيء في الصلاة فعله والرسول فواجب ثم يأتي آخر ويقول ما عدا ما ذكر في حد المسيح صلاته فإنه ليس بواجب ما هم مستقيم ببعض لكن ننظر كل مسألة على حدة نعم من فعل الرسول عليه الصلاة والسلام رماها راكبة نعم لا الطوافب بين السبب أن الناس غشوه وأنه راكب ليسألوه ويسرف عليهم لا لا ما أستقيم لكن هذا في البيان أن جمرة العقبة يبدأ بها قبل كل شيء قبل أن يحط النساء الرحلة وهذا في أسماننا ليس متمكن وهذا يقول جملة معترضة السيارة كراوة محدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا معقل عن زيد بن أبي أنيسة عن يحيى بن حسين عن جدته أم حسين قال أنه قال سمعتها تقول حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع فرأيته حين رمى جمرة العقبة وانصرف وهو على راحلته ومعه بلال وأسامة أحدهما يقود به راحلته والآخر رافع ثوبه على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشمس قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا كثيرا ثم سمعته يقول إن أمر عليكم عبد مجدع حسبتها قالت أسود يقودكم بكتاب الله تعالى فاسمعوا له وأطيعوا وحدثني أحمد بن حنبل قال حدثنا محمد بن سلمة عن أبي عبد الرحيم عن زيد بن أبي أنيسة عن يحيى بن الحصين عن أم الحصين جدته قأنها قالت حججه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع فرأيت أسامة وبلالا وأحدهما آخذ بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم والآخر رافع ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة قال مسلم واسم أبي عبد الرحيم خالد بن أبي يزيد وهو خال محمد بن سلمة روى عنه وكيع وحجاج الأعور في هذا الحديث الدليل على احترام الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم حيث كان بلال ووسامة أحدهما يقود به ناقة والآخر رافع ثوبه يسفره من الحر في اللفظ الأول ليس فيه دليل على أن هذا كان قبل رمي جمرة راقبة لاحتمال أن يكون ذلك بعد رمي الجمرة والإنسان بعد رمي الجمرة يحل إما مع الحلق أو بدونه على خلافه في ذلك لكن اللفظ الثاني صريح في أن تغطية رأسه أو تضليل رأسه كان قبل الجمرة لقولها هو الآخر أحدهما آخر بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم والآخر رافع من ثوبة يستره من الحر حتى رمى جمعة العقبة يستره من الحر حتى رمى جمعة وهذا يدل على أن السفر كان قبل الرمى ولكن هل يدل على جواز استغلال الإنسان بالشمسية ونحوها؟ نعم جزمتم بهذا ولكن قد يقال إن الظاهر خلاف ذلك لأن رسول صلى الله عليه وسلم وصل إلى منه مبكرا وأيضا أحدهما يظله بثوبه وهو راكب وكيف يكون إضلاله بثوبه وهو راكب من فوق لأن البعير مرتفع فلا يستطيع إنسان يظل الراكب عليه من فوقه إلا لو كان رديفه فلا بأس لكن رديف النبي عليه الصلاة والسلام في دفعهم مزلفة الفضل من عباس وعلى هذا فيكون الله أعلم أنه بجانب ليس متوسط من الرأس يعني إن وضعه مثلا على عصى وما أشبه ذلك وجعله يضله به لكن يقال في أصل المسألة وهي جواز صداء الإنسان بالشمسية والسيارة ونحوها إن هذا ليس بتغطية رأسه والرسول عليه الصلاة والسلام إنما قال لا تخمروا رأسهم وهذا لا يعد تخميرا والأصل الجواز يعني إن لم يستقم لنا الدليل أو إن لم يستقم لنا الاستغلال بهذا الحديث على جواز الاستغلال بالشمسية ونحوها فإننا نقول أين الدليل على منع الاستغلال بالشمسية ونحوها الدليل لما كان على عيش تغطية الرأس وهذا ليس تغطية الرأس وفي هذا أيضا إنشاره لما سبق من أن النبي صلى الله عليه وسلم رمض الجمرة وهو راكم باب باب نعم قبل ايش هذا في تغيير من عرفة إلى مزالفة أسامة بلال ما ندخل ما أركب معه إطلاق أصلا في هذا الحديث في رأيك أسامة وبلال وأحدهما آخذ بخطام نافة النبي صلى الله عليه وسلم والآخر رات عن توبة نعم تكون الذي أخذ الخطام بلال والذي يرفع التوب رسول النبي صلى الله عليه وسلم هو أسامة ما في هذا اللطف ما في تعييه أحدهما وأسامة ليس رديف الرسول صلى الله عليه وسلم في دفعه مزدلفة كان رديفه في دفعه من عرفة إلى مزدلفة وأما رديفه من مزدلفة إلى ميناء فهو الفضل بن عباس نعم المخصص العلماء قالوا أن المهات المؤمنين لهن الاحترام عند كل أحد ولا يمكن لأحد أن الشريعة عليهم إذا كان الله حرم نكاحهم بعد رسول عليه الصلاة والسلام فلا أحد يتعرض لهم ثم إن عمر رضي الله عنه أيضا جعل معهم عثمان بن عفان وجماعة من الصحابة يهدسونهم هذا تشريع الصحابة أقروا هذا نعم