925 - 1652 باب استحباب إدامة الحاج التلبية حتى يشرع في رمي جمرة العقبة ...📔 صحيح مسلم - ابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
باب استحباب إدامة الحاج التلبية حتى يشرع في رمي جمرة العقبة يوم النحر حدثنا يحيى بن أيوب وكتيبة بن سعيد وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل حاء وحدثنا يحيى بن يحيا واللفظ له قال أخبرنا
إسماعيل بن إسماعيل بن جعفر عن محمد بن أبي حرملة عن كريب مولى بن عباس عن أسامة بن زيد قال ردفت رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفات فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم الشعب
الأيسر الذي دون المزدلفة أنا خف بال ثم جاء فصببت عليه الوضوء فتوضأ وضوءا خفيفا ثم قلت الصلاة يا رسول الله فقال الصلاة أمامك فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أثى المزدلفة فصلى
ثم ردف الفضل رسول الله صلى الله عليه وسلم غدا تجمع قال كريب فأخبرني عبد الله عن الفضل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى بلغ الجمر في هذا البيان لنا على أن تلبية
للقارن والمفرد وكذلك المتمت في الحج تقطع عند رمي جملة العقل وقول حتى رمى مراجح حتى ابتدأ الرمي وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند الرمي يقول الذكرى المشروع فيه وهو التكبير
يكبر مع كل حصاب وفي هذا دنيل على حسن دعاية النبي صلى الله عليه وسلم لأمته حيث لم يصلي في أثناء الطريق من عرفة لأن في ذلك مشقة على الناس فإنهم لو وقفوا ورواحلهم لكان في ذلك تعب فترك
النبي صلى الله عليه وسلم ذلك حتى يصل إلى المستلفة وينزلوا مرة واحدة وفيه أيضاً دنيل على استحباب تأخير الجمع لمن أتى عليه الوقت وهو سائل وأن الأفضل أن يؤخر الجمع حتى ينزل ولهذا كان
من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى العصر وفيه أيضاً أن الوضوء خفيف ومسبق فإن قوله خفيفاً يعني يحتمل أن يكون خفيفاً بالعدد أو خفيفاً في
الإسباق لكن قد جاء في الوقت البخاري ولم يسبق فدل هذا على أن المراد بكونه خفيفاً أي لم يسبق فيه يعني لم يبارغ في الماء وفيه أيضاً استحباب أن يكون الإنسان على طهارة لا سيما في تنقله
بين شعائل الحج لأنه في عبادة فالحاج إذا سار من عرفة إلى مزلّفة هو في عبادة ومن مزلّفة إلى ميناء فهو في عبادة أيضاً وفيه التنبيه المفضول للفاضل بالعمل الصالح بقوله أسامها الصلاة
فقال الصلاة أمامك وفيه دليل على أنه لا يشرع للإنسان أن يصلي المغرب والعشاء في طريقه من عرفة إلى مزلّفة لقوله الصلاة أمامك وقال ابن حزم رحمه الله لو صلّى المغرب في أثناء الطريق
فصلاةه باطلة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلاة أمامك ولكن قوله ضعيف رحمه الله الصواب أنه اتصر ويستثن من ذلك ما إذا خشي خروج الوقت وهو في أثناء الطريق من عرفة إلى مزلّفة فإنه
يتعيّن عليه أن ينزل ويصلي لأن لا يخرج الوقت وفيه أيضاً حسن أدب الصحابة رضي الله عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم حيث تلطف في توجيه الخطاب إليه فقال الصلاة ولم يقل أقم الصلاة أو لا
تفوت الصلاة وما أشب ذلك قال الصلاة فقط وأيضاً أردفه بقوله يا رسول الله وهل نقول إنه يشرع أن ينزل في أثناء السيء من عرفة إلى مزلّفة ويبول ويتوضأ وضوءاً خفيفاً لا الصواب لا وهو الذي
عليه جمهور الصحابة وكان ابن عمر رضي الله عنهما يفعل ذلك أن ينزل ويبول يتوضأ وضوءاً خفيفاً لكن هذا خالفه عليه الجمهور وقالوا إن ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام لا بقصد التعبد فلا
يشرع التعبد به نعم عرفنا أن ركوب النبي صلى الله عليه وسلم كان في الحجة في الودع لكن مر بنا في روايها إن لم أكن واهماً ولم أتذكرها إلا بعد الصلاة أنه قال طاف بالبيت وبينها صغر المر
وراكباً لما غشاه الناس فكيف يعني معلمة عن المعلوم إنه ما سعى في يوم العيد الرسول صلى الله عليه وسلم هذا من باب الجمع والتفريق يعني هو جمع بينهما في الحكم فقط وإن كان هذا في وقت
وهذا في وقت نعم أقسامها بأنه لا أتم الله الحجة بمرئن ولا عمرته حتى يطف بهن لا لا لأن الواجبات لو لم يفعل الإنسان جبرت بدم يعني لو تعمل الإنسان أن لا يرمي الجمرات ما بطل حجه ولك عنه
الدم أما هذا فيبطل حجه إذا إذا إيش؟
نعم نعم نعم نعم نعم ليش؟
أليس الرسول يصلي معه النساء؟
هذا أحسن حتى إذا سلم يبين له أنه يجب تغذية الوجه وأن حتى النسانين ببعض النساء يشكل عليها أن المحرمة إحرامها في وجهها كما يقولون نعم آدم أما ابن وسود رضي الله عنه فإنه صلى المغرب ثم
قد قدم له العشاء فتعشى ثم أضنى وصلى العشاء وهذا يعدل على أنه لا أجمع إذا وصل في وقت المغرب لكن في وقت الحاضب قد قال إنه يجمع ولو وصل في وقت المغرب وذلك لقلة الماء وشدة الزحام في
طلب الماء فيكون هذا الجمع للحاجة نعم ارفع صوتك نعم لا ليس من المشروع أن يطوف ينصف المرواه إلا في الحج والعمر فمن حج البيت أو اعتمر فلا جنح عليها الطوه به وحدثنا إسحاق بن إبراهيم
وعلي بن خشرم كلاهما عن عيسى بن يونس قال ابن خشرم أخبرنا عيسى عن ابن جريد قال أخبرني عطاء قال أخبرني ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أردف الفضل من جمع قال فأخبرني ابن عباس أن
الفضل أخبرك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة وحدثنا كتيبة بن سعيد سبق أنه قال في الأفضل الأول حتى بلغ الجمرة يكون ما نقول حتى رمى أي شرع في رمى وفي الساق
الأول قال أنه نزل وبال أناخر فبال ثم جاء فصببت عليه فيه إفاعدة أن ضاعت علينا لكن الآن نذكرهما فيه دنيا على جواز التصريح بالفول وأنه لا بس أن تقول بال فلان أو بلت أو ما أشبهه ولهذا
قال في الفروع الأولى أن يقول أبول ولا يقول أريق الماء الناس عندهم الآن يقول أريق الماء وحد يقول طير الشراب وحد يقول انقض الوضو هذا ألطف لكن مدى من النهجات في السنة فلا بأس وفيه
أيضا دنيا على جواز استعانة المتوضي بغيره لقوله فصببت عليه الوضو وهو كذلك لكن كما سبق في السؤال إذا كان الذي تستعينه ممن يسر بطالبك عانته فلا بأس وإلا فلا تستم بأحد إلا الحاجة
والضرورة هذا شيء أخر نعم