921 - 1652 باب جواز الطواف على بعير وغيره، واستلام الحجر بمحجن وغيره...📔 صحيح مسلم - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
باب جواز الطواف على بعير وغيره واستلام الحجر بمحجن ونحوه للراكب حدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني يونس عن بن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عثبة عن بن
عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن شمتها كانت طواف الظاهر والله أعلم هذا في طواف الإفاضة أن طاف على بعير لأنه في طواف القدوم كان يمشي
بلا شك ودليله الرمل في طواف الوداع من المعروف أنه صلى الله عليه وسلم لما طاف صل الفجر تحت الكعبة والظاهر أنه ليس على بعير فلعله كان حين نزل من ميناء إلى مكة فيكون ذلك في طواف
الإفاضة إن لم يكن هذا في إحدى عمره ولهذا يحتاج إلى لكن هنا يقول في حجة الوداع نعم إذن في حجة الوداع الظاهن في طواف الإفاضة نعم شغول كيف يقول الظاهر نعم ماذا كالشيء أنا أقول؟
نعم ماذا كالشيء؟
لأن طواف القدوم ليس براكة وطواف الوداع كذلك ظاهر وحالي أنه ليس براكة فيبقى طواف الإفاضة نعم ماذا كالشيء؟
ماذا كالشيء؟
نعم عن المسألة اللي ذكرها لا ماذا كالشيء الآن ما كان هو يا بيد الله ماذا كالشيء؟
قوله في طوافه صلى الله عليه وسلم راكبة هذا ما بعد قرأناه لكن يقول لأن يراه الناس ويشرفا وليسألوه هذا بيان لعلة رقوبه صلى الله عليه وسلم وقيل أيضا لبيان الجواز وجاء في سنن أبي داود
أنه صلى الله عليه وسلم في طوافه هذا مريضا وإلى هذا المعنى أشار البخاري وفرجم عليه باب المريض يطوف راكبا فيحتمل أنه صلى الله عليه وسلم طاف راكبا لهذا كله لكن ما ذكر أيضا لبيان
الجواز لا ما ذكر أيضا على كل حال الذي يظهر أنه كان في ضواف الإفاظة حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال طاف رسول الله صلى الله عليه
وسلم بالبيت في حجة وداع على راحلته يستلم الحجر بمحجنه لأن يراه الناس وليشرف وليسألوه فإن الناس غشوه يعني غشوه أي غطوه كل ذلك من أجل أن يروا فعله فيقتدوا به رضي الله عنه فركب لهذه
المصالح الثلاثة ليراه الناس فيقتدوا به فيما يفعل من إشارة أو غيرها والثاني ليشرف على الناس لأنه راعيهم عليه الصلاة والسلام فليشرف عليهم وينظر حركاتهم وأفعالهم والثالثة ليسألوه
فيستفاد من هذا الذي علن به جابر رضي الله عنه ويستفاد من هذا هوائد منها أن الأسوة لا بأس أن يطوف راكبا ليراه الناس فيقتدوا به ولهذا أصل في غير هذا الموضع فإن النبي صلى الله عليه
وسلم لما صنع له المنبر صار يصل عليه وقال فعلت ذلك لتأتموا بي ولتعلموا صلاة ثانيا أن الأسوة والراعي ينبغي له أن يكون له الإشراف المباشر على رعيته لأنه ليس الخبر كالمعاني والثالث
أيضا أن من احتاج الناس إليه ليسألوه ينبغي أن يكون على شرف يعني على علم حتى يتمكن من سؤاله وكذلك إذا كان الناس يحتاجون إلى كلامه لا أسمعوه ينبغي أن يكون على شرف يعالي حتى يتمكن من
إيصال الكلام إليه استدل بعض العلماء رحمهم الله بهذا على أن الطواف يجوز راكبا لأن الطواف يجوز راكبا لعذر أو لغير عذر وقالوا لولا ذلك لكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يركب من أجل هذه
المعاني التي قد جدتها بغير ركوب ولكن المشهور عندنا ما شرحنا بله أن الطواف لا بد أن يكون ماشيا يشترط أن يكون ماشيا إلا لعذر كمرضي ونحوه والمرض ثبت بالسنة أي بجواز الطواف راكبا للمرض
فإن أم سلمه سألت النبي صلى الله عليه وسلم في طواف الوداع قالت يا رسول الله أجدني أي مريضة قال طوفي من وراء الناس وأنت راكبة نعم محدثنا عنه ما رأيكم المسائل البسيطة هذه؟
لا يحتاج أسئلة عليها حتى نخلص هذه مسائل البسيطة يعني يشكل عليكم أن الرسول الطاف راكبا لهذه الأخراف لا يوجد أشكال