911 - 1652 باب التقصير في العمرة📔 صحيح مسلم - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
باب التقسير في العمرة حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا سفيان بن عينة عن هشام بن حجير عن طاووس قال قال ابن عباس قال لي معاوية أعلمت أني قصرت من رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم عند
المروة بمشقص فقلت له لا أعلم هذا إلا حجة عليك هذا ذكر العلماء أن فيه وهما بيّنه النووي أظن يقول فقلت لا أعلم هذا إلا حجة عليك وفي الرواية الأخرى ما في قبل الشيخ يعني قال ابن عباس
وفي الرواية الأخرى قصرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشقص وهو على المروة أو رأيته يكسر عنه بمشقص وهو على المروة في هذا الحديث جواز الاقتصار على التقسير وإن كان الحلق أفضل وسواء
في ذلك الحاج والمعتمر إلا أنه يستحب للمتمتع أن يكسر في العمرة ويحلق في الحج ليقع الحلق في أكمل العبادتين وقد سبقت الأحاديث في هذا وفيه أنه يستحب أن يكون تقسير المعتمر أو حلقه عند
المروة لأنها موضع تحلّله كما يستحب للحاج أن يكون حلقه أو تقسيره في ميناء لأنها موضع تحلّله وحيث حلق أو قصر من الحرم كله جاز وهذا الحديث محمول على أنه غصّر عن النبي صلى الله عليه
وسلم في عمرة الجعرانة لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع كان قارناً كما سبق إضاحه وثبت أنه صلى الله عليه وسلم حلق بميناء وفرّق أبو طلحة رضي الله عنه شعره بين الناس فلا يجوز
حمل تقسير معاوية على حجة الوداع ولا يصح حمله أيضاً على عمرة القضاء الواقعة سنة سبع من الهجرة لأن معاوية لم يكن يومئذ مسلماً إنما أسلم يوم الفتح سنة ثمان هذا هو الصحيح المشهور ولا
يصح قول من حمله على حجة الوداع وزعم أنه صلى الله عليه وسلم كان متمتعاً لأن هذا غلط فاحش فقط تظاهرة الأحاديث الصحيحة السابقة في مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم فيل له ما شأن
الناس حل ولم تحل أنه فقال إني لبّت رأسي وقلّت هدي فلا أحل حتى أنحر الهدي وفي رواية حتى أحل من الحج والله أعلم قوله بمشقص هو بكسر الميم ويسكان الشين المعجمة وفتح القاف قال أبو عبيد
وغيره هو نصر السهم إذا كان طويلاً ليس بعريض وقال أبو حنيفة الدينوري الدينوري هو كل نصر فيه عترة وهو النافئ وسط الحرب وقال الخليل هو سهم فيه نصر عريض يرمى به الوحش والله أعلم وحدثني
محمد بن حاتم قال حدث يحيى بن سعيد عن ابن جريد قال حدثني الحسن بن مسلم عن طاموس عن ابن عباس أن معاوية ابن أبي سفيان أخبر قال قصرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشقص وهو على
المروة أو رأيتهم يقصر عنه بمشقص وهو على المروة حدثني عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى قال حدثنا داود عن أبي نظرة عن أبي سعيد قال خرجنا مع رسول الله صلى
الله عليه وسلم نصرخ بالحج صراخا فلما قدمنا مكة أمرنا أن نجعلها عمرة إلا من ساق الهدي فلما كان يوم التروية ورخنا إلى ميناء أهللنا بالحج وحدثنا حجاج بن الشاعر قال حدثنا معل بن أسد
قال حدثنا مهيب بن خالد قالوا رخنا إلى ميناء يعني خرجنا إليه وليس المراد أننا ذهبنا بعد الرواح أي بعد الزوار وفي هذا تنعى لأن اللغة العربية فيها التساءل بالنسبة للرواح وأن الرواح قد
يراد به مطلق الذهاء كما في قوله في حديث أبي هريرة في الجمعة من راح في الساعة الأولى ومن راح في الساعة الثانية وكل هذا قبل الزوار وفي هذا الحديث دني على رغب الصوت بالتلبية بقدر
الإمكان لقوله نصره بالحج صراخا وحدثنا حجاج بن الشاعر قال حدثنا معل بن أسد قال حدثنا مهيب بن خالد عن داود عن أبي نظرة عن جابر وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما قالا قدمنا مع رسول
مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نصره بالحج صراخا حدثني حامل حامل بن عمر البكراوي قال حدثنا عبد الواحد عن عاصم عن أبي نظرة قال كنت عند جابر بن عبد الله فأثاه آت فقال إن ابن عباس
وابن الزبيد اختلفا في المتعتين فقال جابر فعلناهما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نهانا عنهما عمر فلم نعد لهما قولا عن المتعتين يعني متعة النساء ومتعة الحج ومتعة النساء يعني
النكاه الموقف فقال فعلناهما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأما متعة النساء فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عنه وقال إنه الحرام إلى يوم القيامة وأما متعة الحج فقد نهى
عنها عمر رضي الله عنه كما سبق فقوله ثم نهانا عنهما عمر لعله لم يطلع على نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن متعة النساء ولم يعلم بذلك إلا من عمر فقال نهانا عنهما عمر وقد سبق بيان وجه
نهي عمر عن ذلك نعم الأكثر من التربية السنة لا شك بها لكن ليس ما نهى النساء دائما دائما يقول قال أنا سكن مع النبي صلى الله عليه وسلم فمن المهل ومن المكبر نعم النساء لا تشعر لا
تشعروا في التربية حتى في خيمتها لأنها ليست أهلا الجهر بالذكر نعم نعم هو في الأيمن أو في الأيسر لكن الأفضل في الأيمن لأنه على عباده فكان الأيمن أفضل وأولى ثلاثة طيب إيش يعني يحتاجوا
لأسنة نعم طيب