910 - 1652 باب تقليد الهدي وإشعاره عند الإحرام📔 صحيح مسلم - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
باب تقليد الهدي وإشعاره عند الإحرام حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار جميعا عن ابن أبي عدي قال ابن المثنى حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن قتادة عن أبي حسان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال
صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بذن حليفة ثم دعا بناقته فأشعرها في صفحة سنامها الأيمن وسلت الدم وقلدها نعليل ثم ركب راحلته فلما استوت به على البيداء أهل بالحج وهذا الإشعار
لا شك أن فيه أذن للبهيمة لكن للمصلحة صار جائزا كما جاز الوسم وهو الحراق بالنار من أجل المصلحة لكن الحراق بالنار مصلحة شرعية ودنيوية عن الوسم مصلحة شرعية إذا كان في إبل الصدقة وإبل
بيت المال وما أشبه ذلك ومصلحة جنيوية إذا كانت في إبل المال الذي يقتنيه الإنسان أما الشعار فلا يكون إلا علامة شرعية أما التقليد فالتقليد أن يجعل فيها قلادية فيها قطع النعل قطع الشن
الجلود اليابسة إشارة إلى أن هذه من خصائص الفقراء لأن الفقراء قال بما تكون نعالهم قديمة خلقه وكذلك أيضاً قانيهم وقربهم تكون كذلك فيجتمع في الإبل تقليد وإشعار أما في الغنم فإنها تقلد
ولا تشعار لأنه ليس لها سلاماً يمكن إشعار حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة في هذا الإسناد بمعنى حديث شعبة غير أنه قال إن نبي الله صلى الله عليه
وسلم لما أتا ذا الكليفة ولم يقل صلى بها الظهر حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أبا حسان الأرج قال قال رجل من بن
الهجين لابن عباس ما هذه الفتية التي قد تشغفت أو تشغبت في الناس أن من طاف بالبيت فقد حل فقال سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم وحدثني أحمد بن سعيد للدارمي قال حدثنا أحمد بن إصحاق قال
حدثنا همام بن يحيا عن قتادة عن أبي حسان قال قيل لابن عباس إن هذا الأمر قد تفشغ بالناس من طاف بالبيت فقد حل الطواف عمره فقال سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم وإن رغنتم وحدثنا إصحاق بن
إبراهيم قال أخبرنا محمد بن بكر قال أخبرنا بن جريد قال أخبرني عطاء قال كان ابن عباس يقول لا يطوف بالبيت حاج ولا غير حاج إلا حل قلتني عطاء من أين يقول ذلك قال من قول الله تعالى ثم
محلها إلى البيت العتيق قال قلت فإن ذلك بعد المعرف فقال كان ابن عباس يكون هو بعد المعرف وقبله وكان يأخذ ذلك من أمر النبي صلى الله عليه وسلم حين أمرهم أن يحلوا في حجة الوداع هذه
الأفعاد كما رأيتم ليس فيها يلذكوا الطواف لكن مراده الطواف والسعي لأن السعي تابع للطواف وكما سمعتم في أول الدرس أن النوي رحمه الله ذكر إجماع العلماء على أنه لا حل إلا بعد الطواف
والسعي لكن يعبرون بالأهم وهو الطواف لأن السعي تابع الله وقول ابن عباس رضي الله عنه أنه يحل شاء ما باء فيه نظر لأنه لو كان كذلك لم يأمل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بأن يحله بل
قال فقد حللته وكونوا يأمرهم بالحل يعني أن المسألة فيها اختيار بمعنى أن الحل يكون باختيار الإنسان لكن يجب عليه أن يختاره على رأي ابن عباس وجماعة فالمسألة الآن أربعة أقوال فيها
القالو الأول أنه لا يجوز أن يفسخ الحج إلى عمره والثاني أنه يستحب أن يفسخه إلى عمره والثالث أنه يجب أن يفسخه إلى عمره والرابع أنه ينفسخ وإلا مفسخ يحل شاء ما باء وقد عرفت أن القول
الراجح ما ذهب إليه شفلسان من دمية رحمه الله من أن الفسخ كان واجبا على الصحابة الذين يخوطبوا بذلك وأما بقية الأمة فهو صنة في حقه لا في هذه الحجة فقط نعم يجمع بينهم أنه يحكي نقل غير
أن الذين نقلوا ذلك اختلفوا فجمع بينهم بين الأقوال نعم نعم أن النبي صلى الله عليه وسلم بقية لدي الكلاف يوما وليه صلى الظهر ثم خرج ثم بقي ثم صلى الظهر من المد الثاني ومشى نعم خالب لا
لأنه في بعض الألفاظ يقول ما سحوا الركض نعم موه بالخمسة دي موهب ممتدع دي إلا يا شيخ عب ممتدع دي أحسن الله لك سعي شيخ نسبة يعني قوض جمهور لأباع طواب شرط الشحة يعني حتى الطارة من نسبة
الطواب نعم لو رجل طاق وأحبس خرج على طوج جمهور ثم تطار ثم عدل البي ماذا يبدأ على طواب لا يستنف الطواب يستنف الطواب كما لو أحتدى في الصلاة فإنه لا بد عن إنسان لأن ما سبق بطر