909 - 1652 باب جواز العمرة في أشهر الحج📔 صحيح مسلم - ابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
باب جواز العمرة في أشهر الحج وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا بهز قال حدثنا مهيب قال حدثنا عبد الله بن طاوث عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كانوا يرون أن العمرة في أشهر
الحج من أفجر الفجور في الأرض ويجعلون المحرم صفر ويقولون صفرا نعم ويجعلون المحرم صفرا ويقولون إذا برأت دبر وعفى الأثر وانسلخ صفر حلت العمرة لمن اعتمر فقدم النبي صلى الله عليه وسلم
وأصحابه صبيحة رابعة مهلين بالحج فأمرهم أن يجعلوها عمرة فتعاظم ذلك عندهم فقالوا يا رسول الله أي الحل قال الحل كله حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن أيوب عن
أبي العالية البراء أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج فقدم لأربع مضين من ذي الحجة فصل الصبح وقال لما صل الصبح من شاء أن يجعلها عمرة
فليجعلها عمرة وحدثناه إبراه من ذي حدثنا روح حاء وحدثنا أبو داود المباركي قال حدثنا أبو شهاب حاء وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن كثير كلهم عن شعبة في هذا الإسناد أما روح
ويحيى بن كثير فقالا كما قال نصر أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج وأما أبو شهاب ففي روايته خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نهل بالحج وفي حديثهم جميعا فصل الصبح بالبطحاء
خل الجهضمية فإنه لم يقله وحدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا محمد بن الفر نعم لم تذكر اسمها إلا نفسها وعاجها نعم وقال حدثنا قلنا هذا أن هذا باعتبار المجموع يعني حللنا في عجبان
المجموع عما عاشها فهمنا الوضع قلنا ما حلت لكنها حل من لمسق الهد لأنه يقول مع رسول الله ولا حاجة أن تقل في أحدنا لأن هذا معروف لكن عمرا مجرد نعم تجين الوضع هذا إذا كان سنع الوضع
يجدد إذا كان قصرنا بالوضع الأول نعم إذا كان ضهرته من النصرات السابقة وجدة الوضع فهذا سنة وليس بواجب سأحدنا نعم نعم نعم لا أعلم حديثاً بهذا الأخ لكن الفقهة قالوا لكل طواف ركعتان فعل
الرسول عليه الصلاة والسلام فالرسول لما قدم مكة كان أول ما بدأ به الطواف ثم لما انتهى من الطواف قال اتخذ من مقام إبراهيم المصلى فعلم بهذا أن ركعتين لا استثنى تحديث المسلم لكن قول
بعض الناس أن مسجد الحرام تحية والطواف لسه على أطلاق بالنقال تحية والطواف لمن دخل ليطوف وأما من دخل ليصلي أو لطلبي علم فرق غير من المساجد تحية والصلاة نعم ثلاثة طيب رجل في عمرته
طافة وسعى ولم يحلق ثم ارتكب محضرات الإحرام من إجهال النساء وغير ذلك فما يجب عليه وهل يحلق بعد الاستفتاء؟
لعل الأولى أن يقال هذا ترك واجب لأن الرجل تحلف وهو نوى أنه خارج من العمره والترك الواجب عند الفقهاء يوجب الدم فهو قال إن كان قادر ووجب عليه الدم وإن كان غير قادر فلسع عليه شيء لا
لا يوجد شيء شيء ما يطواف الإفاضة معناها لا بد أن نرجع إلى مكة ويأتي بعمرة بطواف والسعي وتقصير ثم يأتي بطواف الإفاضة نعم حدر أخوان يلبه يقول إن قرأت قبل قليل حدثنا عن نصر بن علي
الجهر وغمي قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبا عن أيوب عن أبي العالية البراء والصحيح البراء نعم وحدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا محمد بن الفضل السدوسي قال حدثنا أهيب قال أخطرنا أيوب عن
أبي العالية البراء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لأربع خلون من العشر وهم يلبون بالحج فأمرهم أن يجعلوها عمره وحدثنا عبد بن حميد قال أخطرنا عبد
الله قال أخطرنا معمر عن أيوب عن أبي العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح بذي طوى وقدم لأربع مضين من ذي الحجة وأمر أصحابه أن يحولوا إحرامهم
بعمره إلا من كان معه الهدي وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة وحدثنا عبيد الله بن معاذ واللفظ له قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن الحكم عن مجاهد
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه عمرة استمتعنا بها فمن لم يكن عنده الهدي فليحل الحل كله فإن العمرة قد دخلت في الحج إلى يوم القيامة وحدثنا محمد بن
المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت أبا جمرة الضبعي قال تمتعت فنهاني ناس عن ذلك فأتيت ابن عباس فسألته عن ذلك فأمرني بها قال ثم انطلقت إلى البيت فنمت
فأتاني آت في منامي فقال عمرة متقبلة وحج مبرور قال فأتيت ابن عباس فأخبرته بالذي رأيه فقال الله أكبر الله أكبر سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث جنيع على الناس بالرؤية
الصالحة في إصابة الصواء وكذلك في بيان الخطأ قد يكون إنسان أخطأ وظن أنه على صواب فيرف المنام ما يدل على أنه أخطأ وهذه من نعمة الله عز وجل على العبد وتثبيته له أن يرى في منامه ما
يؤيد ما فعله ولهذا كبر ابن عباس صلى الله عنه متعجبا وفرحا من نعمة الله عز وجل عليه حيث كان هو يأمر بالتمتع وأكثر الناس في زمنه ينهون عن التمتع نعم نعم