907 - 1652 باب ما يلزم من طاف بالبيت وسعى من البقاء على الإحرام وترك التحلل2📔 صحيح مسلم - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
قوله ثم حججت مع أبي الزبير بن العوام أي مع والده الزبير فقوله الزبير بدل من أبي قوله ولا أحد ممن مضى كانوا يبدأون شيئا حين يضعون أقدامهم أول من الطواف بالبيت ثم لا يحلون فيه أن
المحرم بالحج إذا قدم مكة ينبغي له أن يبدأ بطواف القدوم ولا يفعل شيئا قبله ولا يصلي تحية المسجد بل أول شيء ليصنعه الطواف وهذا كله متفق عليه عندنا وقوله يضعون أقدامهم يعني يصلون مكة
وقوله ثم لا يحلون فيه التصريح بأنه لا يجوز التحلل بمجرد طواف القدوم كما سبق قوله وقد أخبرتني أمي أنها أقبلت هي وأختها والزبير وفلان وفلان بعمرة قط فلما مسحوا الركن حلوا فقولها
مسحوا المراد بالماسحين من سوى عائشة وإلا فعائشة لم تمسح الركن قبل الوقوف بعرفات في حجة الوداع بل كانت قارنة ومنعها الحيض من الطواف قبل يوم النحر وهكذا قول أسماء بعد هذا اعتمرت أنا
وأختي عائشة والزوير وفلان وفلان فلما مسحنا البيت أحللنا ثم أهللنا بالحج المراد به أيضا من سوى عائشة وهكذا تأوله القاضي عياض والمراد الإخبار عن حجتهم مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة
الوداع على الصفة التي ذكرت في أول الحديث وكان المذكورون سوى عائشة محرمين بالعمرة وهي عمرة الفسخ التي فسخ الحج إليها وإنما لم تستثن عائشة لشهرة قصتها قال القاضي عياض وقيل يحتمل أن
أسماء أشارت إلى عمرة عائشة التي فعلتها بعد الحج مع أخيها عبد الرحمن من التنعيم قال القاضي وأما قول من قال يحتمل أنها أرادت في غير حجة الوداع فخطأ لأن في الحديث التصريح بأن ذلك كان
في حجة الوداع هذا كلام القاضي وذكر مسلم بعد هذه الرواية رواية إسحاق بن إبراهيم وفيها أن أسماء قالت خرجنا محرمين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان معه هدي فليقم على إحرامه
ومن لم يكن معه هدي فليحلل فلم يكن معي هدي فحللت وكان مع الزبير هدي فلم يحلل فهذا تصريق بأن الزبير لم يتحلل في حجة الوداع قبل يوم النهر فيجب استثناءه مع عائشة أو يكون إحرامه بالعمرة
وتحلله منها في غير حجة الوداع والله أعلم وقولها فلما مسح الركن حلوا هذا متأول عن ظاهره لأن الركن هو الحجر الأسود ومسحه يكون في أول الطواف ولا يحصل التحلل بمجرد مسحه بإجماع المسلمين
وتقديره فلما مسحوا الركن وأتموا طوافهم وسعيهم وحلقوا أو قصروا أحلوا ولابد من تقدير هذا المحذوه وإنما حذفته للعلم به أو وإنما حذفته للعلم به وقد أجمعوا على أنه لا يتحلل قبل إتمام
الطواف ومذهبنا ومذهب الجمهور أنه لا بد أيضا من السعي بعده لا بد من السعي بعده ثم الحلق أو التكسير وشذ بعض السلف فقال السعي ليس بواجب ولا حدك لهذا القائل في هذا الحديث لأن ظاهره غير
مراد بالإجماع فيتعين تأويله كما ذكرنا ليكون موافقا لباقي الأحاديث والله أعلم الذي أظهرني أن قوله وقد رأيت أمي وخالتي حين تقدمان لا تبدعان بشيء أول من البيت هذا في غير حجة الودع
وذلك لأن عروتهم من الزبيب لا يمكن أن نكون رأوهما في حجة الودع لأنه تابع وإذا كان لأنه صغير ولا أظنه يراهم ثم إن قوله رأيت أمي وخالتي حين تقدمان يتل على أن لهما شاء في هذا القدوم
وهما مع الرسول عليه الصلاة والسلام ليس لهما شاء فالظاهر للقول الثاني الذي خطاه وهو أن هذا في غير حجة الودع وأنهما إذا قدمتا بعمرة ومسحتها الركن حلتا لكن مراد مسحة الركن مع السعي
لأنه لا يمكن أن يحل المعتمر قبل السعي بالإجماعي كما سرى نعم حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا محمد بن بكر قال أخبرنا بن جريد حاء وحدثني زهير بن حرب واللفظ له قال حدثنا روح بن عبادة
قال حدثنا بن جريد قال حدثني منصور بن عبد الرحمن عن أمه صفية بنت شيبة عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت خرجنا محرمين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان معه هدي فليقم
على إحرامه ومن لم يكن معه هدي فليحلل فلم يقم معي هدي فحللت وكان مع الزبير هدي فلم يحلل قالت فلبست ثيابي ثم خرجت فجلست إلى الزبير فقال قومي عني فقلت أتخشى أن أثب عليك أتخشى أن أثب
عليك فقال قومي عني فقالت أتخشى أن أثب عليك لأنها هي حلال وهو محلل هذا من باب المداعبة نعم أقول هذا من باب المداعبة تعرف أنها لم تفعل إذا أثبت فأفتها بما ترى لكن بشرط أن تكون في
زمنها أنا قرأت فقالت نعم أنا قرأت فقالت والصوب فقلت أتخشى فقلت أتخشى أن أثب عليك وحدثني عباس بن عبد العظيم العنبري قال حدثنا أبو هشام المغيرة بن سلمة المخزومي قال حدثنا مهيب قال
حدثنا منصور بن عبد الرحمن عن أمه عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج ثم ذكر بمثل حديث بن جريج غير أنه قال فقال استرخي عني
استرخي عني فقلت أتخشى أن أثب عليك وحدثني هارون بن سعيد للأيلي وأحمد بن عيسى قال حدثنا بن وهب قال أخبرني عمر عن أبي الأسود أن عبد الله مولى أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما حدث أنه
كان يسمع أسماء كلما مرت بالحجون تقول صلى الله على رسوله وسلم لقد نزلنا معه هاهنا ونحن يومئذ خفاف الحقائب قليل ظهرنا قليلة أزوادنا فاعتمرت أنا وأختي عائشة والزبير وفلان وفلان فلما
مسحنا البيت أحللنا ثم أهللنا من العشي بالحج قال هارون في روايته أن مولى أسماء ولم يسمي عبد الله لكن هذا محمل على صفة العموم لأن من المعلومة أن عائشة حين قدم النبي صلى الله عليه
وسلم لم تحل حيث أنها حاضت قبل دخول مكة فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تجعل العمرة حجا فتكون قارنة نعم باب في متعة الحج نعم شيخ نوي يقول أن اللمس بشهوة من نوي يقول أن اللمس
بشهوة قال الإحرام حرام نعم هو كذلك الشيخ هي كذلك لأن الإحرام أشد من الصياء انظر إلى عقد النكاح محرم في الإحرام لأنه ربما مع الأرض يتجرأ النسان فيحصل ما يقشل يعني مجرد النمس بشهوة
بشهوة بشهوة نعم نعم نعم نعم تريد الثياب التي تكون المرأة في غير فروجها للناس لأن المرأة في حال فروجها في الناس وفي السوق لها لباس وغير لباسها في البيت نعم عبد الله يا الله خير مصر
في ذات حفزة إلا في العم أيها قال عبد الله قال عروف في روايته أن مولى أسماء ولم يسمى عبد الله وآخر الحديث لأن مبني على ما سفر وعن البي أسود أن عبد الله مولى أسود وعنه وعنه عبد الله
أول الحديث أول الحديث حدثنا هارون بن سعيد وأحمد بن اسماعيل قال حدثنا ابن وهم قال أخبرين عمر عن أبي الأسود أن عبد الله مولى أسود شكرا