903 - 1652 باب بيان جواز التحلل بالإحصار وجواز القران 2📔 صحيح مسلم - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

حدثنا أبو الربيع الزهراني وأبو كامل قالا حدثنا حمّاد حاء وحدثني زهير بن حرب قال حدثني إسماعيل كلاهما عن أيوب عن نافع عن ابن عمر بهذه القصة ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم إلا في أول الحديث حين قيل له يصدوك عن البيت قال إذن أفعلك ما فعل عندي مفتوح الصواب أفعل قال إذن أفعلك ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يذكر في آخر الحديث هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكره الليث الآن كلامنا المحصر فيه مسائل المسألة الأولى هل الإحصار يختص بالعدو أو بكل ما منع من إتمام النسف في هذا خلاف بين العلماء فمنهم من قال إن الإحصار يختص بحاصر العدم فقط لأن هذا هو الذي وقع من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأيضا فإن سياق الآية يدل على هذا بقول الله تبارك وعلى تعالى وأتم الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فمن استيسر من الهدي ولا تحلق روسكم حتى أبلوه الذي يمحله إلى أن قال فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة للحج والأمن ضده الخوف فيكون الإحصار إحصار العدو فقط ومن هو من قال إن الإحصار عام وهو أن يمنع الإنسان من إتمام النسف لأن الله قال أتم الحج والعمرة لله فإن أحصرتم يعني عن إتمامهما وهذا مقيل نعم وهذا مطلق وأما قوله فإذا أمنتم فهذا من التفريع على بعض أفراد المطلق وهذا لا يقتضي التقييد في قوله صلى الله عليه وسلم حديث جابر في الشفعة قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم ثم قال فإذا وقعت الحجور وصدر في الطرق فلا شفعة فأول حديث عام وآخره يدل على أن المراد الأرض والصحيح أن الشفعة ثابتة في كل شيء وأن ذكر التقييد لبعض أفراد العام لا أقصد تقييد كل العود المطلق وأيضا قال الله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن لا تتقرؤ ولا يحل لهن يكتمى من خلق الله في أرحمهن إلى قوله وبغلتهن حق بردهن فالمطلقات هنا عام يشمل من لزوجها رجعة عليها ومن ليس له ومن ليس لزوجها رجعة عليها لكن من نظر إلى آخر الآية وبغلتهن قال المراد بالمطلقات الرجعيات لكن العلماء أو كلهم أقصرهم يقولون إن المطلقات عامة في الرجعية وغيرها وعلى هذا فيكون قوله فإذا أمنتم عوداً على بعض الأفراد المطلقات فلا يقتل التخصيص وهذا القول هو الصحيح أن الإحصار يشمل حصر العدو وغيره كما لو حصل على الإنسان مرض بحادث أو غيره فيتحلل لأنه أحصر عن إثمان من نسق أو إنسان ضاعت نفقته ولم يجد ما يتم به حجم من النفقة ثم انصرف إلى أهله المهم أن القول الراجح أن الإحصار عام في كل شيء النساء الثانية ما الذي يجب إلى أحصر الإنسان يجب ما ذكره الله عز وجل فإن احصرتم فما استعصر من الهدي فمن كان واجداً وجب عليه أن يذبح الهدي ويتحل ومن لم يجد فعلى المذهب الذي مشى عليه فوق هؤلاء المتاخرون عليه أن يصوم عشر ثايات قياس على هدي التمتل والصحيح أنه لا صيام عليه لأن من أصحابة فقراء كثيرين في صلح الحديبية ومع ذلك لم يؤمروا في الصوم ولو كان الصوم واجباً لأمروا به أعرفتم فالصواب أن من أحصر فإنه يلزمه الهدي وإن لم يجد فلا شيء عليه لا صيام ولا إطعام المسألة الثالثة إذا أحصر فهل يلزمه القضاء أي قضاء ما أحصر عنه أو لا إن كان ما أحصر عنه هو الفرض فيلزمه القضاء بالخطاب الأول ما هو الخطاب الأول؟ الخطاب الذي قبل القضاء يعني لا يزمه القضاء لأنه أحصر عن شيء لكن يزمه القضاء لأنه لم يأتي بالفرض فيلزمه القضاء بالخطاب الأول لا أنه قضاء عن ما أحصر عنه وإن كان نفلا فإن فيه خلافا بين العلماء والصواب أنه لازمه القضاء لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم الحج مرة فما زاد فهو تطور ولأن هذا الهدي كفاه عن اللزوم لأن هذا الهدي عن التحلل والتخلي من النسك فلا يزمه القضاء وأما تسمية عمرة النبي صلى الله عليه وسلم التي اعتمرها بعد صلح حديبية بعمرة القضية فليس ذلك من القضاء بل من المقاضات وهي المصالحة ولهذا لم يعتمر مع النبي صلى الله عليه وسلم جميع من من اعتمره الحديبية بل تخلف كثير منه فهذه ثلاث مسائل مهمة في باب الإحصار المسألة الأولى هل الحصر خاص بحصر العدم أو عام والصواب أنه عام ثانية ما هو الواجه في الإحصار وإذا عدمه فهل عليه بدله والصواب لا ثالث هل يلزم القضاء والصواب لا يلزم القضاء نعم لكن ما يلزم الشيخ الحلقة في المحصر نعم نعم ما في الشيخ يعني يجوز للإنسان أن يشتري الهدي من أثناء الطريق ويسوقه إلى مكة نعم نعم بلا لكن تحلل منه بالهدي بقل علينا المسألة ذكرها الأخال وهي الحلق هل يجب على المحصر أن يحلق أيضا هذه مسألة فيها خلاله بعض العلماء يقول إنه لا يجب الحلق لأن الله تعالى لم يذكر إلا إيش إلا الهدي لم يذكر إلا الهدي والهدي يحصل به التحلق وبعضهم يقول إنه يجب الحلق وهذا القول أصح لم أمر أصحابه بالحلق وحتم عليهم ولم يقتنعوا إلا بعد أن خرج وحلق أمامهم فانقادوا لأمره صلى الله عليه وسلم وحلقوا جميعا فالصواب أن الحلق على المحصر واجب سواء في حج نعم نعم ما كان ذبح الهدي بارك الله فيك في نفس المكان يعني أحصر في نفس المكان يمكن إذا رجع إلى بلد يوصي من يذبحه في مكان لا إذا شق كما أقول نعم لكن يمكن أقول يمكن وكل إذا وجد من يوكله فلا بأس ولكن هل هل يبقى التحلل موقوفا على ذبح الهدي إن كان عادما فإنه لا شك أنه لا هدي عليه ولا يتوقف ذلك على وجه الهدي وإن كان واجدا ففي أيضا منهم من يقول لا يحل حتى حتى في الإحصار ومنهم من قال يحل