902 - 1652 باب بيان جواز التحلل بالإحصار وجواز القران 1📔 صحيح مسلم - ابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
باب بيان جواز التحلل بالإحصار وجواز القران وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما خرج في الفتنة معتمرا وقال إن صددت عن البيت صنعنا كما
صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج فاهل بعمره وسار حتى إذا ظهر على البيداء التفت إلى أصحابه فقال ما أمرهما إلا واحد أشهدكم أني قد أوجبت الحج مع العمرة فخرج حتى إذا جاء
البيت طاف به سبعا وبين الصفا والمروة سبعا لم يزد عليه ورآ أنه مجزء عنه وأهدا حدثنا وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى وهو القطان عن عبيد الله قال حدثني نافع أن عبد الله بن عبد
الله وسالم بن عبد الله كلما كلما عبد الله حين نزل الحجاج لقتال ابن الزبير قال لا يضرك ألا تحج العام فإنا نخشى أن يكون بين الناس قتال يحال بينك وبين البيت قال فإن حيل بيني وبينه
فعلت كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه حين حالت كفار قريش بينه وبين البيت أشهدكم أني قد أوجبت عمره فانطلق حتى أتا ذا الحليفة فلبى بالعمرة ثم قال إن خلي سبيلي قضيت عمرتي
وإن حيل بيني وبينه فعلت كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه ثم تلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ثم سار حتى إذا كان بظهر البيت قال ما أمرهما إلا واحد إن حيل بيني
وبين العمرة حيل بيني وبين الحج أشهدكم أني قد أوجبت حجة ما عمره فانطلق حتى ابتاع بقديد هديا ثم طاف لهما طوافا واحدا بالبيت وبين الصفا والمروة ثم لم يحل منهما حتى حل منهما بحجة يوم
النحر في هذا الحديث قيان حرس بن عمر رضي الله عنهما على زيارة البيت بعمرتنا حج ولما همى نخرج إلى البيت بالعمرة نصح ابناه وخاف عليه من الفتنة وذلك حين نزل حجاج بن يوسف بظاهر مكة
لقتال عبد الله بن الزبير بوع له بالخلافة في الحجاز وذلك أنه لما توفي معاوية بن يزيد بن معاوية لم يكن للمسلمين خليقنا كما في الهامش بقوا شهرين ليس لهم إيمان فبايع أهل الحل والعقض في
مكة بايع عبد الله بن الزبير فبقي خليقهم ولكن لما تولى عبد الملك بن مروان لم يرضى بهذا وبعث إليه البعوث لقتاله وكان أشدهم الحجاج بن يوسف لما حظ هذه الفتنة وأراد ابن عمر أن يذهب إلى
مكة ونصح ابناه قال إنه يوجب عمرة فإن صد عنها فعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يعني من التحلل بالحصر وإلا مضى ويسر الله له الأمر فمضى لكنه في قدير أدخل الحج على العمرة وقال ما
أمرهما إلا واحد لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت العمرة في الحج فشأنهما واحد أحرم بالحج فصار في ذلك إيش قارنا ومعه الهجي ومضى حتى أتم حجه وعمرته إذا نواني أخذ من الشركات
فنمسوق لكن إذا ساقه من بلدي أو من الميقات فقل ساق الهجي نعم إذا تنفي بلا تعين فهو بالخيار إن شاء السانف السوق وإن شاء أثراك أن ترفهما قد عين بلا تفريد وإن كان بلا تعين فهو بالخيار
نعم نعم هذه القاعدة لا أعلم لها أصلا إلا بالقياس هم قالوا إذا فعل ثاني مثلاتها حل التحل الأول وهي الرمي والحلق والطوارق أما الرمي والحلق فواضح أنه إذا رمى وحلق حل التحل الأول كما
جاءت في السنة وأما إذا رمى وطاف ولم يحلق فهم يقولون إذا كان للطواف أثر في التحلل الثاني فليكن له أثر في التحلل الأول عرفت؟
والطواف له أثر في التحلل الثاني لأنه إذا رمى وحلق حل التحلل الأول فإذا طاف واسعى حل التحلل الثاني فقالوا إذا كان له أثر أي للطواف أثر في التحلل الأول فليكن له أثر في التحلل الثاني
فهم باب القياس وليس به نص عن النبي صلى الله عليه وسلم نعم بقي الصورة الثالثة يش إيش؟
الصورة الثالثة إيش؟
فيما إذا طاف وحلق ولم يرمي كيف؟
أقول بقي الصورة الثالثة إذا طاف وحلق ولم يرمي فهي حل التحلل الأول عنده على رأي من قاعدة هذه القاعدة أو ذكر هذا الضرب نعم هل لقول له إنحر الآن أم لقول له إن تظر حتى يوصل الله عليك
بعد نعم لا نحق قبل وقت لا يصلح نحق قبل وقت نعم أسأل الله إليك كنا قد ذكرنا في حلي حائشة رضي الله عنها أنها لما حاضت بعد إحامها بالعمرة أمر النبي عليه الصلاة والسلام بإدخال الحج
عليه نعم وقلنا هل هذا يختص بحال الضرورة أم في كل وقت نعم فعل بن عمر أحسن الله إليك ألا يدل على أنه جائز في كل وقت لأنه أدخل الحج على العمر ولم يكن ضرورة لأنه أصل إنما امتنع من الحج
خوفا من أن يحال بينه وبينه فهو لم يحرم بالحج أولا خوفا من ذلك وهو باختياره فلما رأى الأمر آمنا أدخل الحج على العمر فما في دليل على ما في دليل على هذا ما في دليل لكن كما قلت هنا لكم
ما سبق إنه ذكر بعض علام أنه لا خلافة في جوازه نعم قلت من شيخ خلف القديد نعم ابتاع هديل من قديد نعم ابتاع الهدي نعم صحيح هذا وهم من قديد ابتاع الهدي أما الحج على العمر قبل ذلك خال
الحج على العمر في ابن عمر انتبه لها كان قبل ذلك أما ابتاع الهدي فأو في قديد ثلاثة وحدثناه ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيل الله عن نافع قال أراد ابن عمر الحج حين نزل الحجاد
بابن الزبير واقتص الحديث بمثل هذه القصة وقال في آخر الحديث وكان يقول من جمع بين الحج والعمر كفاه طواف واحد ولم يحل حتى يحل منهما جميعا الظاهر أن قوله طواف واحد يعني بين الصفاء
والمروح فإن القارن والمفلد فيهما طواف واحد أما الطواف البيت فمعلوم أنه يطوف للقدوم أولا هنا يقدم ثم يطوف طواف لفاضة بعد الوقوف يعرب وانتبه لما ذكرنا بالنسبة لابن عمر أنه أوجب الحج
مع العمرة قبل أن نصل إلى قديد لكن ابتاع الهدي كان في قديد وحدثنا محمد بن رمح وحدثنا ليث عن نافع أن ابن عمر أراد الحج عام نزل الحجاج بابن الزبير فقيل له إن الناس كائن بينهم قتال
وإنا نخاف أن يصدوك فقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة أصنع كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أشهدكم أني قد أوجبت عمره ثم خرج حتى إذا كان بظاهر البيداء قال ما شأن الحج
والعمرة إلا واحد اشهدوا قال ابن رمح أشهدكم أني قد أوجبت حجا مع عمرتي وأهدا هديا اشتراه بقديد ثم انطلق يهل بهما جميعا حتى قدم مكة فطاف بالبيت وبالصفا والمروة ولم يزد على ذلك ولم
ينحر ولم يحلق ولم يقصر ولم يحلل من شيء حرم منه حتى كان يوم النحر فنحر وحلق ورأى أن قد قضى طواف الحج والعمرة بطوافه الأول وقال ابن عمر كذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله
بطوافه الأول يعني السعر لأن الطواف الثاني اللي يفعله لابد منه أقرأ هنا حد لفن لو قال قائل لماذا قال ابن عمر أشهدكم وهل يستنوا للإنسان إذا نواع عمل من الأعمال أن يقول لناس أشهدكم
فالجواب أن يقال هذا من باب التعليم وليس من باب التعب يعني أنه أراد بهذه الإشهاد أن نؤلمهم أنه أدخل الحج على العمر وإن لفى لا حاجة وابن عمر كما تعلمون صحابي وانجليل من فقهاء الصحابة
فكان قال لالك من أجل التعليم نعم نعم لا سنة مواجه طواف واحد هي لكن طواف واحد قبل الإفاظة لا أنا قصد لو لم يطف قبل الإفاظة قصنا في حديث من عمر قول طوافها الأول يعني السعر ولا بد من
هذا لأنه ذكر أنه قال حتى كامل نحر فنحر وحلق وراء أن قضى طواف الحج والعمرة بطوافه الأول ومعلوم أنه ما يمكن طواف الإفاظة إلا بعده بعده أو من عيد إيش؟
خلين كاملة أحدهم كاملة أحدهم