901 - 1652 باب بيان أن القارن لا يتحلل إلا في وقت تحلل الحاج المفرد📔 صحيح مسلم - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

باب بيان أن القارن لا يتحلل إلا في وقت تحلل الحاج المفرد حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن حفصة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنا عندي عنهم لكني شكيت عجيب شككت فدلست هي صحيح مع الشك لأن الضمائر متشتى عن عبد الله بن عمر أن حفصة كان المقتضى استياق أن يقال رضي الله عنها حقيقة إلا أن يقال مثلا لأن حفصة إخت عبد الله وكلاهما ابن عمر عبد الله بن عمر اثنين حفصة ثلاثة لكن في مثل هذا التقيب كان مقتضى استياق أن يقال رضي الله عنها نعم هندكم عنها هذا أقرب للغاية العربية تكون نسخة لكي ينتبه القائل أن حفصة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله ما شأن الناس حل ولم تحلل أنت من عمرتك قال إني لبت رأسي وقلت هدي فلا أحل حتى أنحر هذا دليل على أن الصحابة رضي الله عنهم إذا رأموا النبي صلى الله عليه وسلم فعل ما لم يعرفوه سألوه وهذا من إكمال الشريعة لأن كمال الشريعة يقوم بتمام فروعها وأصوله وجزئياتها وكلياته وهذا قد يأتي ابتداء في القرآن والسنة وقد يكون سبب السؤال وفي قوله لبت رأسي دليل على أنه لو كان هناك ما يمنع وصول الماء إلى الشعر في الرأس فإنه لا بأس به وينبني على ذلك ما يصنعه النساء اليوم من تلبيد الرأس بالحناء فإن الحناء له جرم يمنع وصول الماء لكن لما كانت طهارة الرأس خفيفة سومحة في الحائل والذي هذا يجوز المسع على الإمامة ويجوز المسع على خمر النساء على المشهور من المثال لكن في الجنابة لابد من أن نسل الماء إلى وصول الشعر وحدثناه ابن نمير قال حدثنا خالد بن مخلد عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن حفصة رضي الله عنهم قالت قلت يا رسول الله ما لك لم تحل بنحوه حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر عن حفصة رضي الله عنهم قالت قلت للنبي صلى الله عليه وسلم ما شأن الناس حلوا ولم تحل من عمرتك قال إني قلت هدي ولبت ولبت رأسي فلا أحل حتى أحل من الحج وحدثنا أبو بكر بن وبي شيبة قال حدثنا أبو وسامة قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن حفصة رضي الله عنها قالت يا رسول الله بمثل حديث مالك فلا أحل حتى أنحر وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا هشام بن سليمان المخزومي وعبد المجيد عن ابن جريج عن نافع عن ابن عمر قال حدثتني حفصة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أزواجه أن يحلل نعام حجة الوداع قالت حفصة فقلت ما يمنعك أن تحل قال إني لبت رأسي وقلت هدي فلا أحل حتى أنحر هدي ظاهر هذا الحديث يؤيد ما ذهب إليه بعض العلماء من أن الحل لا مدى أن يكون نحر وأنه ليس من شرطه الحل لأن النبي صلى الله عليه وسلم نحر قبل أن يحلح لكن الذي آهرني والله أعلم أن التعبير من النبي صلى الله عليه وسلم بهذا موافقة للآية وهي قوله تعالى على أن في الآية ما يشير إلى أنه ليس المقصود في الآلة في الذبح لقوله حتى يبلغ هدي محلة أي وقت حلوله ولهذا جاءت السنة بتقديم النحر على الحل وبجواز تقديم الحل على النحر وجاءت السنة بتقديم النحر على الطواف وجواز تقديم الطواف على النحر فالظاهر والله أعلم أن قول الرسول عليه الصلاة والسلام حتى أنحر اتباعا للفض الآية وإلا فإن الحل لا يكون إلا إذا حلق فإن قال قائل إذا وفقنا على أن الحل لا بد أن يكون بالحلق فعلى هذا لا يحل إلا إذا رمى ونحر وحلق قلنا لو قيل بذلك لكان له وجه وقد يرد هذا بأنه قال هناك فرق بين من ساق الهدي ومن لم يسق فمن ساق الهدي فلا يحل حتى أنحر وأما من لم يسق فإنه يحل إذا رمى وحلق وهذا هو الذي عليه العمل هو الفتية بأن الإنسان إذا رمى وحلق حل وإن لم ينحل نعم أصوها وسلم نعم أذكر أنه لبّد رأسه نعم تقليل الحدي واضح تلبيد الرأس وذحكم إشارة إلى أنه لن يحل إلا عن قرب تلبيد الرأس فيه إشارة إلى أنه لن يحل إلا عن قرب لأن التلبيد يجمع الشعر ويضم بعضه إلى بعض حتى لا يتشعر وأظن أنه ذكرنا لكم فيما سبق مع التلبيد أنه يوضع صمق أو نحوه على الرأس حتى يلبي له إلى يعني يجوز يعني يجوز أن يؤخر الأيام الثلاثة إلى أيام التشري حديث ابن عمر وعائش رضي الله عنهم صريح نعم هنا ثلاثة باب باب بيان جواز التحلل بالإحصار وجواز القران وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما خرج في الفثنة معتمراء