900 - 1652 باب وجوب الدم على المتمتع ‘ وإذا لم يجد فعليه صوم ثلاثة أيام ...📔 صحيح مسلم - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
طيب المكان الحرم والزمان أربعة أيام يوم العيد والثاني الحادي عشر والثالث عشر والرابع عشر وهل يجوز أن يذبح قبل يوم العيد في هذا خلاف بين العلماء منهم من قال وهل يجوز أن يذبح قبل يوم
العيد في هذا خلاف بين العلماء فمنهم من قال إنه يجوز أن يذبح هدي التمتع والقرآن قبل العيد وقبل أن يخرج إلى عرب وقاسوا ذلك على الصيام وقالوا إنه إذا كان الصيام جائزاً وهو فرع عن
الهدي فالهدي من باب أوله وقيل لا يجوز إلا في يوم العيد والأيام الثلاثة ثلاثة بعدها وهذا هو الصحيح أنه لا يجوز أن يلحق قبل يوم العيد ويدل لهذا أنه لو جاز أن نحق قبل يوم العيد لنحر
النبي صلى الله عليه وسلم هديه حين قضى العمرة من أجل أن يحل حتى يكون ذلك أشد قمأنينة للناس وأطيب لقلوبه فالصواب أن نحر هدي التمتع والقرآن لا يجوز إلا يوم العيد فما بعده إلى تمام
أيام التشريع يقول هنا طريقة يسلكها بعض العلماء المعاصرين وهي أنه يقول ما دامت المسألة الخلافية ما دامت خلافية وتقديم ذبح النحر على يوم العيد أرفق بالناس وأنفع للفقراء لأنه يذبح مكة
ويؤكل ويتصدق منه ففيه رأفة ورحمة وفيه من الصحة ومنفعة ألا يسرغ لنا أن نأخذ بهذا القول للمصلحة الجواب اتخذ بعض الناس وخصوصا المعاصرين اتخذوا هذه القاعدة منهجا يسيرون عليه فإذا آتت
المسألة الخلافية ورأوا أن المرجوع أنفع للناس ذهبوا يفتون به وهذا غلط لأن الواجب الأخذ بما دل عليه الدليل ولو أننا تتبعنا ما يكون أرفق بالناس لحصل بذلك شرون كثير وتبدين للشريعة
ولكنه قال ما دل عليه الدليل وجب الأخذ به سواء كان أرفق بالناس أو أشق لكننا نعلم أن هناك شيئا آخر في مثل هذه المسألة التي نحن فيها وهو أنه لو عجز أن يذبح في أيام التشريك وفي يوم
العيد فحينئذ نقول العجز لا واجب معه إذبح فيما بعد أيام الذبح في اليوم الرابع عشر اليوم الخامس عشر إذا كان لم يتيسر لك بمعنى أنه عندك الفلوس والمواشي موجودة لكن ما تيسر لك فنقول
إذبح ولو بعد ذلك أو أو صم لأنه قال من استيسر من الهدي وهنا لم يستزل الهدي صم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر يقول وَأَفَضَ فَطَافَ بِالْبِيْتِ ثُمَّ حَلَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ
حَرْمُ مِنْهُ حتى من النساء نعم حتى من النساء مع أنه بقي عليه من أمال الحج المبيت والرمي وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهدى وساق الهدي من الناس من هنا فاعل فاعل
فاعل نعم نعم خالد نعم نعم نعم نعم نعم هذا أعلم التفسير أعلم الخلق التفسير بعد رسول الله نعم هل إلى هنا على بابها؟
نعم هي على بابها لكن يطلقون التمت على القرآن تجوزا لأن العمرة في القرآن صارت هي والحجة في سفر واحد فأشبهت العمرة المتقدمة على الحج فأطلق عليها التمت نعم نعم تمتع إله بضمها إلى الحج
نعم نعم كل من وجب عليه تتابع في الصوم وحصل له عذر شرعي سواء كان العذر حسيا أو غير حسي فإنه لا ينقطع التتابع عرفت وعلى هذا فإذا كان على المرض سأمو شرعي متتابعي محاضة فإنها لا تسوم
في الحيض وإذا طهرت بنت على ما سببه ولو أن الإنسان لزمه سأمو شغيل متتابعي وسافر وأفطر في سفره ثم عاد من السفر فيبني على ما سببه والحاصل أنه إذا وجد ما يمنع التتابع من عذر شرعي أو
حسي فإنه لا ينقطع التتابع نعم آدم نعم فلا بأس يواصل يواصل الصوم ولو ساوم المكي هذا أخذ مبني على الخلاف في قوله تعالى ذلك لمن لم يكن أهله حاضر من السبحرام هل الإشارة تعود إلى التمتع
أو تعود إلى وجوب الهدي والظاهر أنها تعود إلى وجوب الهدي وأن المكية لو قدم إلى مكة في أشعر الحج وطاء وأحلم بالعمرة ثم حج فإنه متمتع لأنه لو لا هذا توجب عليها أن أحلم بالحج فالتمتع
يقول لأهل مكة لكن لا دمى عليهم لا ما أنشى من الحاج قلت لك إذا قدم مكة مثل مكي ساكن في المدينة وقدم مكة في أجل الحج وأتى بعمرة وبقي في بلده حتى أحرم بالحج ليلة الثالث من الأيام
التشريق لا تترجم بالاتفاق لأن أيام التشريق التي قال عنها رسول عليه الصلاة والسلام لأنها أيام أكل وشرب وذكر الله تنتهي بغرب الشمس بالاتفاق ولهذا لا بد أن يرمي الإنسان الجمرات في
اليوم الثلاث عشر ولا بخ خمسة وحدثنيه عبد الملك بن شعيب قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن عائسة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته عن رسول الله
في تمتعه بالحج إلى العمر وتمتع الناس معه بمثل الذي أخبرني سالم بن عبد الله عن عبد الله رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا قلبت العبارة في تمتعه بالحج إلى العمر فدل
هذا على أن الصحابة في مثل هذا التعبير يضمنون معنى تمتع ضم ضم ضم إلى حج إلى العمر ضم الحج إلى العمر أو ضم العمر إلى الحج فيدخل في ذلك القراءة