899 - 1652 باب وجوب الدم على المتمتع ‘ وإذا لم يجد فعليه صوم ثلاثة أيام ...📔 صحيح مسلم - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
طيب هل يجوز أن يصومها يوم العيد؟
لا لأن النهي عن صوم يوم العيدين عام لم يستثنى منه شيء أما أيام التشريق وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر فقد قالت عائشة رضي الله عنها وابن عمر رضي الله عنهما لم يرخص في أيام
التشريق أن يصم إلا لمن لا يجد الهدي وعلى هذا فيكون سيام الأيام الثلاثة التي في الحج من إحرامه بالعمر إلى آخر يوم من أيام التشريق ويستثنى من ذلك يوما أحدهما يحرم الصوم فيه وهو يوم
العيد والثاني يوم عرفه وذلك أن الأفضل في يوم عرفه أن يكون مفترا ليتقوى على الدعاء فإن قال قائل هذه الأيام الثلاثة هل يجوز تفريقها؟
الجواب نعم يجوز تفريقها فيصوم يوما بعد يوم ويجوز جمعها ويجوز جمعها وتفريقها صح؟
نعم كيف جمعه وتفريقها؟
يجمع يومين ويحرق بالثاني يومين ومتتابعين وواحد منفرق طيب الدليل على جواز ذلك أن الله تعالى أطلق صيام ثلاثة أيام في الحج والقائد الشرعيية التي ينبغي لكل طالب علم لأن يفهمها أن ما
جاء مطلقا في الكتاب والسنة فالواجب يقاؤه على إطلاقه ولهذا إذا أراد الله تعالى القيل قيد ففي صيام كفارة القتل قال متتابعين وفي كفارة الظهار قال متتابعين وقال النبي صلى الله عليه
وسلم في كفارة الوطي في رمضان متتابعين لكن في هذه الآية صيام ثلاثة أيام في الحج لم تقيد بالتتابع وما لم يقيد في الشرع فإن إضافة قيد إليه يعتبر تضييقا على العباد لأن المطلق أوسع من
المقيد فإن قال قائل يريد عليكم صيام ثلاثة أيام لمن لم يجد الإطعام والرقبة في كفارة اليمين حيث قال الله تعالى فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفت وأنتم تشتريطون
في الأيام الثلاثة التتابع قلنا نعم هو وارد هو وارد على القراءة المعروفة المشهورة لكن عبد الله بالمسعود قرأها فصيام ثلاثة أيام من متتابع وأدنى ما يقال في القراءة إذا صحت عن الصحابي
أدنى ما يقال فيها إنها من الأحاديث المرفوعة مع أن الصحيح أنه إذا ثبت عن الصحابي أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بها فإنها تكون من القرآن من القرآن يقول وسبعة إذا رجع إلى أهله وفي
القرآن وسبعة إذا رجعت فهل نقول إن مطلق القرآن يقيد بالسنة ونقول يصومها إذا رجع إلى أهله أو نقول إن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم القيد ليفسح المجال ويسر على العباد في هذا قولا قيل
إنه يجوز أن يصومها إذا رجع أي من الحج لقوله تعالى فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم أي من الحج كأنه قال وسبعة إذا فرغته ولكن الأفضل أن يأخذ بما أرشد إليه النبي صلى الله عليه
وسلم وأن ينتظر في صيامها الرجوع إلى أهله فلا يصوم السبعة الباقية إلا إذا رجع إلى أهله وهل يصومها جاب المتتابعة أو متفرقة تجون متتابعة ومتفرقة أتوافقون على هذا؟
نعم للإطلاق الدليل والإطلاق قال وطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة فاستلم الركن أول شيء ثم خفى ثلاثة أطوار استلم الركن هنا المراد بالركن الحجر الأسعر لأن النبي صلى الله
عليه وسلم لم يمتح الركن إنما مسح الحجر ولو أخذنا الحديث على ظاهره لكان الإنسان إذا مسح الركن حصل المطلوب ولو من فوق الحجر أو من دون الحجر لكن هذا الإطلاق يقيد بما ثبت بالسنة من أن
المسح للحجر يقول ثم خب ثلاثة أطواف من السبع ومشى أربعة أطواف خب هنا بمعنى رمل يعني أصع في المشي بدون مد الخطوة ثم ركع أحين قرر طوافه ببيت عند المقام الأكعتين سبق الكلمات ثم سلم
فانصر فأتى الصفر وهنا لم يذكر ابن عمر أنه رجع للركن فاستلم وذكره جابر فهل نقول أن هناك تعارضا الجواب لا لأن ابن عمر لم يذكره إما لكونه لم يعلم بذلك أو لغير ذلك من الأسباب وجابر
ذكره وليس هناك نفي وإثبات حتى يقال إن هذا متعارض بل هذا إثبات وسكوت وعدم الذكر ليس ذكرا للعدم فطاف بالصفر ومروه سبعة أشوار ثم لم يحل من شيء حرم منه حتى قضى حجه ونحر هجه يوم النحر
وأفاض فطاف بالبيت ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحل حتى قضى حجه ومراده بإقضاء الحج الرمي ولهذا قال العلماء إنه يقطع التلبية إذا شرع في رمي جملة العقلة كما جاءت بيستودا وهذا
يعني أن التلبية انتهى وقتها وأن الإنسان قد أتى بما لبى به ولهذا قال حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر نحر هديه يوم النحر وسبق أنه أهدى مئة بدنة ونحر بيده ثلاثا وستين وقوله يوم النحر
هذا بيان للواقع وإلا فإنه يجوز أن يؤخر ذبح الهدي إلى اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر ولا يجوز تأخيره عن هذه الأيام الثلاثة التي بعد العيد ودليل هذا قول النبي صلى الله عليه
وسلم كل أيام التشريق ذبح أخرجه أصحاب السنن ويؤيده ما رواه مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم من حدي أبي هريرة قال أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل وعليه فمن ذبح يوم العيد
فهو أفضل ومن أخر إلى يوم الثاني والثالث والرابع فهو جائز وفي هذه المدة يجوز الذبح ليلا ونهارا وعلى هذا فيكون لذبح الهدي هدي التمتل زمان ومكان المكان الوراء لا سؤال خاص الأخ حرم نعم
أنا أردت عمرا وأراد الله بكرا خارجتي طيب المكان الحرم والزمان أربعة أيام يوم العيد والثاني الحادي عشر والثالث عشر والرابع عشر