896 - 1652 باب جواز التمتع 2📔 صحيح مسلم - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

وحدثنا أبو بكر بن وابي شيبة قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن عياش العامري عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر رضي الله عنه قال كانت لنا رخصة يعني المثعة في الحج وحدثنا قتيبة بن سعيد يعني لازلت واجبة وواجه فهمه أنها رخصة في مقابل ما كان معروفا في الجاهلية من أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجود ويقولون إذا بلأ الدبر وعفى الأثر وانسلخ صفر أو ودخل صفر حلت العمرة لمن اعتمر فعلى رواية ودخل صفر لا أشكال وعلى رواية وانسلخ صفر هذا على النسيء الذي كانوا يفعلون في الجاهلية فكانوا في الجاهلية يقدمون أحيانا صفر يجعلون في محل محرم ومحرم يؤخرونه فيجعلونه في محل صفر إذا أرادوا أن يغزوا قوما وكانوا يعتقدون أن القتال في الأشهر الحرم حرام فإذا طال عليهم الأمد وأرادوا أن يقاتلوا أحدا بعد شهر الحجة ماذا يصنعون؟ يزحزحون المحرم يزحزحون المحرم ويقدمون صفر ويقول القاتل إن من نسيء زيادهم في الكفر يضل به الذين كفروا يطاهى معنى يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما فقوله كانت لأنه رخصة في مقابل ما كانوا يعتقدونه في الجاهلية من أن العمر في أشهر الحج من أفجأ الفدور نعم إيش؟ نعم نعم بارك الله فيه إرادة جيد لكنه غير وارد من الذي نحج مع الرسول عليه اعتمر مع الرسول في أشهر الحج؟ أكثر من سمعنا ألف وأربعمائة ومن الذي نحج معه؟ مئة ألف ليس كلهم عرفوا ذلك وتعرف أن الاتصالات في ذلك الوقت والمواصلات ما في التلفون ولا سجارات ولا طائرات والمسألة كلها متقاربة نعم أعرضت الجواب الآن؟ نعم نعم نعم صحيح لكن بعد جبال الأكثر نعم ها؟ إيش؟ حج الرسول كان كان كان قرار كان إيه قرار قال الإمام أحمد لا أشك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا والمتعة أحب إليه نعم إيش؟ لأنه لأن من لمسق الهدي فالأفضل في حق يتمت نعم نعم ما الأفضل منه؟ ها؟ إيش؟ الأفضل الأفضل الصحيح أن الأفضل التمت إلا من ساق الهدي فالأفضل القرار وبالذلك تجمع الأدل لكن يبقى النظر هل الأفضل أن يسوق الهدي ويقرن أو أن لا يسوق ويتمتع؟ ثاني نعم في خلاف في خلاف في خلاف من تفسير بعضهم قال أن الأفضل أن لا يسوق ويتمتع لقول الرسول عليه الصلاة والسلام لو استقبلت من أمره ما سوق الهدي ولا يحلت معه وبعضهم يقول الأفضل أن يسوق ولا ولا يحلت ولا يحلت يقرد أن يسوق ويقرد لأن هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وإنما قال ما قال تقيباً لقلوب أصحابه حتى لا يحصل عندهم تردد أو شك ولكل الوجهة من فضل سوق الهدي والقران قال إن هذا يحصل به فائدة وهي زيادة النسك بالهدي ومن فضل التمتع وترك السوق قال هذا يحصل به فائدة وهو انفراج النسك كل نسكاً على الآخر والإتيام بالنسك تاماً والتيسير على النفس في الإحلال بين النسكين وهذا عندي أرجح أن الأفضل أن لا يسوق الهدي وأن يكون متمتع وكأن نقول إن الرسول أراد تطيب قلوب أصحابه هذا محتمل لكن الأمر بالتمتع محكم ما فيه شكاً فعلى هذا نقول الأفضل أن لا تسوق الهدي وأن تتمتع نعم نعم السيق الأول السيق الأول أرجح أرجح الآن هذا من تسرفه الوقت نعم أيه نعم لأنه إذا قرن نعم إذا قرن بين الحج والعمرة لزمه هدي مع قلة النسب مع قلة العمل إذا كما كثت العمل نعم نعم وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن فضيل عن زبيد عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال قال أبو ذر رضي الله عنه لا تصلح المتعتان إلا لنا خاصة يعني متعة النساء ومتعة الحج حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن بيان عن عبد الرحمن بن ياب الشعثاء قال أتيت إبراهيم النخعي وإبراهيم التيمي فقلت إني أهم أن أجمع العمرة والحج العام فقال إبراهيم النخعي لكن أبوك لم يكن ليهم بذلك قال قتيبة حدثنا جرير عن بيان عن إبراهيم التيمي عن أبيه أنه مر بأبي ذر بالربذة فذكر له ذلك فقال إنما كانت لنا خاصة دونكم وحدثنا سعيد بن منصور وابن أبي عمر جميعا عن الفزاري قال سعيد حدثنا مروان بن معاوية قال أخبرنا سليمان التيمي عن غنيم بن قيس قال سألت سعد بن أبي وقاص رضي الله عن المتعة فقال فعلناها وهذا يومئذ كافر بالعرش يعني بيوت مكة قالوا رضي الله عنه فعلناها يريد بذلك العمرة في أشهر الحد للمتعة لأن المتعة التي فعلوها في عادة رسول عليه الصلاة والسلام كانت بعد أسلام معاوية رضي الله عنه قالوا رضي الله عنه فعلناها يريد بذلك العمرة في أشهر الحد للمتعة لأن المتعة التي فعلوها في عادة الرسول عليه الصلاة والسلام كانت بعد أسلام معاوية رضي الله عنه ولكن المراد إيش العمرة في أشهر الحد عمرة القضاء أقرأ شيء