895 - 1652 باب جواز التمتع 3📔 صحيح مسلم - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
باب جواز التمتع حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتاده قال قال عبد الله بن شقيق كان عثمان ينهى عن المتعة وكان علي يأمر بها فقال
عثمان لعلي كلمة ثم قال علي لقد علمت أننا قد تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أجل ولكننا كنا خائفين وحدثنيه يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد يعني بن الحارث قال أخبرنا
شعبة بهذا الإسناد مثله وحدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمر بن مرة عن سعيد بن المسيب قال اجتمع علي وعثمان رضي الله عنهما بعسفان فكان
عثمان ينهى عن المتعة أو العمرة فقال علي ما تريد إلى أمر فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم فانهى عنه فقال عثمان دعنا منك فقال إني لا أستطيع أن أدعك فلما أرضى علي ذلك أهل بهما جميعا
لا أخذ عن ما سبق أن الصحابة اختلفوا في هذا ولكن لا شك أن الصواب مع علي رضي الله عنه وأن هدي النبي عليه الصلاة والسلام في المتعة وعندك يقول أهل بهما أهل بهما جميعا شكرا الشرح من أول
كلام هذا لا أهل بهما فقال عثمان دعنا عنك فقال يعني علي إني لا أستطيع أن أدعك فلما أرأ علي ذلك أهل بهما ما فيه جميعا في الشرح لكن قال ففيه شاعة العلم وإظهاره ومناظرة ولاة الأمور
وغيرهم في تحقيقه ووجوب مناصحة المسلم في ذلك وهذا معنى قول علي لا أستطيع أن أدعك وأما إهلال علي بهما فقد يحتج به من يرجح القران وأجاب عنه من رجح الإفراد بأنه إنما أهل بهما ليبين
جوازهما لألا يظن الناس أو بعضهم أنه لا يجوز القران ولا التمتع وأنه يتعين الإفراد والله أعلم والله أعلم أنه أحلم بهما جميعا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ولألا يخالف من؟
أمير المؤمنين رضي الله عنه في الأفعال لأن القارن كالمفرز في الأفعال في كونه لا يتحل فكأنه رضي الله عنه أراجع أن يوافق أمير المؤمنين رضي الله عنه في صفة الفعل وإن كان قد خالفهم في
النية نعم في أمر جائز يقول في أمر جائز يجوز في أمر جائز لأن مخالفة ولاة الأمور منابتهم ليست بالهيئة تولد مفاصل عظيمة القلوب إذا كرهت ولاة الأمور ما تمتذلها وتتشتف وولاة الأمور لهم
أولياء فيحصل بين هؤلاء وبين أولياء أولياء الأمور يحصل عداوة وبغضى ونزاع يعني ليس هذا بالأمر الهيئ ولهذا ابطر علي رضي الله عنه إلى أن يحرم في القرآن بهما جميعا حتى لا يخالف أمر أمير
المؤمن عثمان في ظهر العمل والفعل هذا تختلف الحال هنا قال علي رضي الله عنه لقد علمت أننا قد تمتعنا مع رسول الله قال أجل ولكن كنا خائفين قوله تمتعنا مع أنه لم يقع تمتع من علي رضي
الله عنه وإنما كان قرانا يهتمتع الناس قصره تمتع الناس وقوله ولكن كنا خائفين قوله ولكن كنا خائفين في ذلك الوقت هناك خوف يعني يشق على الإنسان أن يفرد العمر بحج بسفر والحج بسفر الآخر
هذا الظاهر فلذلك أجاز لهم النبي صلى الله عليه وسلم التمتع أما في غير الخوف حتى يجمع بين العمر والحج في سفر واحد أما في حال الأمن فيقال سافروا للعمر في وقت سافروا الحج في وقت ولا
خوف عليه لكن الشيخ هذا ما يشهد القول عبد الله من الزبيب رضي الله عنه أنه كان يرى أن التمتع أن يحصر الإنسان عن الحج أن يحصر نعم عن الحج نعم ثم ثم يحل منه بنحلي حدية ثم يتمتع إلى
العام القادم لا أعرف هذا لكن لا يظهر لي من كلمة أثوان أنهم كانوا خائفين يعني أنهم يخافون أن يكردوا الحج بعمرة بسفر والعمر بسفر نعم كيف؟
جبه اجتهاد عمر اجتهاد ويخط الكائد كيف؟
إينا مرفوع لأن الرسول لم يتحلل فأتم وكذلك القرآن أتم الحج ونظر لله ما فيها تحلل ما فيها تعاب فيه اجتهاد اجتهاد لكن ليس في المسلم نعم عبد الله ما كان السلف يطلقون على القرآن هم لا
تحلل يكون أشمل يشمل القرآن يعني هو غير القرآن يعني هو الإحرام بالعمرة نعم يعني بعض السلف يقول التمتع معناه أن الإنسان يتمتع بسقوط أحد السفرين عرف لأنه إذا أثب القرآن سقط عنه سفر
العمرة وإنك بالتمتع سقط عنه سفر العمرة أيضا لكن الآية ليس هذه المرادة المرادة لأن قال فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فدل هذا على أن المراد بالتمتع في الآية الكريمة أنه تمتع بالعمرة
بالتحلل منها حتى جاء وقت الحج أي لا لا ما هو هذا نعم رجع إلى أهل ثم رجع إلى أهل لو أتمكن رجع إلى أهل ثم حج مفرد لهذا مفرد لأن المتمتع إذا رجع إلى بلده ثم أفرد الحج بسفر صار مفرد
نعم برعضة وحدثنا سعيد بن منصور وأبو بكر بن وبي شيبة وأبو كريب قالوا حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر رضي الله عنه قال كان أبو بكر بن وبي شيبة عن أبو
كريب وحدثنا سعيد بن منصور وأبو بكر بن وبي شيبة وأبو كريب قالوا حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر رضي الله عنه قال كانت المتعة في الحج لأصحاب محمد صلى
الله عليه وسلم خاصة وحدثنا أبو بكر بن وبي شيبة قال كان الحديث إن أخذناه على ظاهره فهو معارض لحديث الرسول عليه الصلاة والسلام لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأله صراقة بن مالك بن جعش
قال ألعى من هذا قال بل لأبد الأبد وهذا نفل لكونها خاصة في الصحابة ولهذا قدم بعض العلماء حديث جابر لأنه صريح في أن الحكم عام للصحابة ولغيره فلا يعارض ما كان يحتمل أنه عن اجتهاد وظن
كحديث أبي ذر ولكن يرهلني أنه لا تعارض وأن الواجب أن نحمل حديث أبي ذر على ما ذهب إليه شخص الإسلام رحمه الله وهو أن وجوب التمتع خاص بالصحابة وأما من بعدهم فيكون قوله لنا خاصة يعني
الوجوب وأما الاستحباب فهو لهم وللأم وهذا أعني وجوب التمتع وفسخ الحج إلى العمرة هذا نعم على الصحابة وحدهم هذا ما ذهب إليه شيخ الإسلام من تيمية وعليه يتنزل حديث من حديث أبي ذر نعم