894 - 1652 باب في نسخ التحلل من الإحرام والامر بالتمام 2📔 صحيح مسلم - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
نعم هذه السفن يعني هل نوات الحج هل نوات العمرة هو محرم لا شك الرسول ما هو يسأل هل أنت محرم ولا لا يقول هل نوات الحج أو نوات العمرة أم أشكو ذلك نعم الذي نرى أن من قدم مكة بعد أن شرع
الناس بالحج فلا متعت له لأن الله قال فمن تمتع بالعمرة والغاية لابد أن يكون بين أولها وآخرها مساف لكن إذا قدمت اجعله قراءة إذا كنت تريد أن تفعل أن يحصل لك النسكان جميعا فاجعله قراءة
أو إفراءة لاحظ هذا أقول لكن هذا ما أراه لكن الفقهة رحمهم الله يرون أنه يفسخ إلى العمرة ما لم يقف بعرفة فإذا وقف بعرفة فإنه لا يمكن الفصل لكن لا يظهر لي ما ذكرت لك نعم فقال بالله لا
تكرم فما الذي عليه ذكر الله الهادي لا يجزل والوكيل ظامن ظامن لأن مسرة ضمان الأموال لا يفرق فيها بين العالم وجاء نعم عبد الله فالرسول لما سأل عليهم بأي شيء نهل وقال بإهلال النبي صلى
الله عليه وسلم أمره أن يلقى على إحرامه فما ذكره لأه أمره إلا يلقى على إحرامه لأن النبي صلى الله عليه وسلم أشرك عليهم في هذا فكان كسائق لهذا نعم وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد
الرحمن يعني بن مهدي قال حدثنا سفيان عن قيس عن طارق عن طارق بن شهاب عن أبي موسى رضي الله عنه قال قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو منيخ بالبطحاء فقال بما أهللت قال قلت أهللت
بإهلال النبي صلى الله عليه وسلم قال هل سقت من هدي قلت لا قال فطف بالبيت وبالصفا والمروة ثم حل فطفت بالبيت وبالصفا والمروة ثم أتيت امرأة من قومي فمشطتني وغسلت رأسي فكنت أفت الناس
بذلك في إمارة أبي بكر وإمارة عمر فإني لقائم بالموسم إذ جاءني رجل فقال إنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين في شأن النسك فقلت أيها الناس من كنا أفتيناه بشيء فليتعد فهذا أمير المؤمنين
قادم عليكم فبه فأتموا فلما قدم قلت يا أمير المؤمنين ما هذا الذي أحدث في شأن النسك قال إن أخذ بكتاب الله فإن الله عز وجل قال واتم الحج والعمرة لله وإن نأخذ بسنة نبينا عليه الصلاة
والسلام فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحل حتى نحر الهدي وحدث لي إسحاق بن منصور وعبد بن حمير قال أخبرنا جعفر بن عون قال أخبرنا أبو عميس عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي موسى
رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني إلى اليمن قال فوافقته في العام الذي حج فيه فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا موسى كيف قلت حين أحرمت قال قلت لبيك
إهلالا كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل سقت هديا فقلت لا قال فانطلق فطف بالبيت وبين الصفا والمروة ثم أحل ثم ساق الحديث بمثل حديث شعبة وسفيان وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار
قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن عمارة ابن عمير عن إبراهيم ابن أبي موسى عن أبي موسى أنه كان يفتي بالمتعة فقال له رجل رويدك ببعض فتياك فإنك لا تدري ما
أحدث أمير المؤمنين في النسك في النسك بعد حتى لقيه بعد فسأله فقال عمر قد علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعله وأصحابه فقال فقال عمر قد علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعله
وأصحابه ولكن كرهت أن يظلوه عرسين بهن في الأراك ثم يغوطون في الحج تقطر رؤوسهم هذا اجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم لأن هذا أولد على الرسول عليه الصلاة والسلام قال الحل كله قال نعم
قال نعم قال نخرج إلى منا وذكروا أو منا وذكرهم أن تقدروا منيا قال نعم فعمر سهل وأخطى في هذه المسألة لكن كم له من صواه ولا ينسبو هذا الخطأ إليه فعمر سجد آدم نعم في حجة الوداء كيف؟
لا ما أنكر لكن كأنه تعجب كأنه تعجب نعم هذه العمرة هي الأسفل لا لا لا لا هو إفراده غير أشهر حج وعلن ذلك ليكون البيت معمورا في كل وقت لا في كونه قال بلا خلاف أما لو هذا رأيه ما عاد
نعم يعني فعل الظهن أطلق الفئة على الأمر في حديث جابن لا تشكو قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام كما كان قريش تفعل في الجهد نعم