889 - 1652 باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم شرح حديث جابر ابن عبد الله ...📔 صحيح مسلم - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
وفي أيضاً أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى الجمرة جمرة العقبة يوم العيد راكباً لأنه قصدها قبل أن يفعل أي شيء فرمى وفي أيضاً إشارة أو دليل على ما ذهب إليه الفقه رحمهم الله من أن تحية
ميناء رمي جمرة العقبة يبدأ بها قبل كل شيء وفيه نعم ولم يذكر جابر رضي الله عنه إن أين لقط الحصار حصار جمرات ولكن نعلم أنه لم يلقطها من مستلفة لأنه مطجع حتى طلع الفجر ثم صلى الفجر ثم
ذهب إلى المشعر ثم دفع منها لكن هل لقطها من الطريق أو لقطها حين وقف على الجمرة حديث معباس بهذا محتمل بهذا وهذا أنه لقطها من الطريق أو لقطها حين وقف على الجمرة فالله أعلم وعلى كل حال
فالذي ينبغي أن يكون الإنسان مستعداً بالحصار حتى إذا وصل إلى الجمرة رماه وفي أيضاً في هذه الجملة أن الرمي يكون بسبح حصيات لا ينقص ولا يزيد فإن نقص فقيل إنه لا يزيد وأن عليه إطعام
مسكين وفي الحصاتين إطعام مسكينين وفي الثلاث حصى دم إذا كان هذا من آخر جمرة من الجمارات في أي من التشريق وإن كان من أول جمرة صار الجمارات التي بعدها لا تصح وحينئذ يلزمه دم كامل ولكن
ظاهر الله أن سقوط حصات أو حصاتين لا يضع لأن الصحابة كانوا يرمون الجمارات ويأتي أحدهم فيقول رميته بخمس وأحد يقول رميته بست ولا ينكر أحد من أهل أحد وفي أيضا أن الرسول صلى الله عليه
وسلم نعم وفي أيضا أن الحصى مثل حص الخذ الخذ هو أن يرى الإنسان الحجر بين أصابعه ثم يضرب به هكذا وهذا لا بد أن يكون صغيرا ولهذا قال الفقه في تعريفه بين الحمص والبندق وبعضهم قال إنها
مثل حبة الفور نعم فهي لنسة كبيرة ولا صغيرة وفي أيضا أنه يرمي من بطن الوادي يعني لا من الجبل وكانت الجبلة العقبة فيما سبق قبل هذا التوسع هو هذا تعديل كانت في جبل في سبح جبل وتحتها
وادي مجرى الشعير وفوقها جبل لكنه لزب الرفيع وهي لاصقة في نفس الجبل هجاء النبي عليه الصلاة والسلام من بطن الوادي ورماه ورميتها من فوق وعلى هذا فيكون تكون السنة أن يرميها من هذه
الجهة فيجعل مكة عن يساره ويجعل مناً عن يمين كما فعل عبدالله من مسود رضي الله عنه وقال هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة ولكن إذا كان محاولة محاولة الوصول إلى الجمرة من هذه
الناحية فيه مشقة عن الإنسان ولو رماها من وجه آخر لم يكن فيه مشقة وصار أخشى عليه وأبلغ بالطمأنينة كان رميه من الجهة الأخرى أفضل بناءً على القاعدة المعروفة أن الفضل المتعلق بذات
العبادة أولى بالمرعاة من الفضل المتعلق بإيش؟
بمكانه نعم وفيها أيضاً أنه إذا رمى الجمرة باتر بالنحر بقوله ثم انصرف إلى المنحر فنحر وفيها أيضاً أن الرسول صلى الله عليه وسلم رتب حجة وجعل لمكان نحر إبنه مكاناً معيناً حتى ينحصر
الأذى والقدر الحاصل بالنحر من الدم وفرث وما أشبه هذا لقوله ثم انصرف إلى المنحر فنحر يقول 63 بيده أنب عليه الصلاة والسلام هو الذي ينحر وهديه تذلل لله عز وجل وتعبداً له لأن هذا النحر
ليس للأكل ولكنه قربة بنفسه كما قال تعالى محومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم وفي هذا إشارة وفي هذا دليل على خطأ الفكرة السائدة بين الناس اليوم وهو أن المقصود من العضحية هو
اللحم ولذاك تجدهم لا يبالي الإنسان أن يذبح عضحيته في يده أو في بيته أو في بلده أو في مكان آخر حتى صاروا أنسى الله لنا ولهم من هداية للصلاة المستقيمة صاروا يرسلنا الدراهم إلى البلاد
النائية البعيدة بدنا عن العضحية ويقولون هم أحوج منا طيبهم ليس المقصود اللحم المقصود التقرب إلى الله بالذب هذا أهم شيء في العضحية والعجب أن هؤلاء كأنما يقولون نطعم ولا نأكل مع أن
الله قال أكلوا منها وأطعموا البعز فبدأ بالأكل لكن هؤلاء قالوا لا نسمع لا نأكل بل نطعم ولا نأكل سبحان الله تتركون ما أمر الله به أولا وتفعلون ما جعله آخرا أهم شيء أن تذبحها أنت
بنفسك تذل لله وتعظيما له وتقربا إليه فإن لم تستطع فوكل من يذبح كما وكل النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمه علي بن أبي طالب أن يذبح ما بقي من هدي ثم إذا ذبح وتقربت إلى الله فإن شئت فكل
وإن شئت فتصدق بها كله ولهذا لما نزعت في المسلمين الفاقة في إحدى السنوات لم يقل تصدقوا بالطعام لم يقل تصدقوا بالدراهم بل قد اذبحوا لكن لا تدخلوا فوق أثلات وفي العام الثاني لما زادت
الفاقة قال كلوا واتدخلوا ما شئتم فالمهم أنه يجب على طلبة العلم أن ينبه الناس على أن الذبح نفسه عبادة عظيمة قرنه الله بإيش بالصلاة نفس الذبح وإذا كانوا يحبوا أن ينفع أخوانه في الجهة
الأخرى فليرسل جلاحهم صدقة تطوعاً لله عز وجل نحن لا نقول لا ترسلوا الفقراء هناك لكن نقول لا ترسلوا الشعائر تقاموا هناك وتتركونها في بلاده ولهذا كان من الحكمة الله أن البلاد غير مكة
تقام فيها هذه الشعيرة وهي التقرب إلى الله بالذبح لكن في مكة هدي وفي غيرها أضاحي فهذه مسألة ينبغي أن يتنبه له أكثر الناس تأخذهم العاطفة انفعوا إخوانكم في الباد هم جياء هم فقراء هم
أحوج منكم طيب ما فيما لكن الذبح نفسه وعباده إذبحها وكل منها وكيسها وأدفعها لهم ثم إذا أصلنا الذراهم إلى هناك من يتولى الذب ما ندري ما ندري من يتولى هل يتولاه شيعي أو يتولاه قادياني
أو يتولاه ملحي أو يتولاه من لا يصلي أو يتولاه من لا يسمع الأضحية ما ندري ثم إذا أحسننا الظن لا ندري متى يذبح قد لا تكون البهائم هناك متوفرة فيؤخرون الدبح لما بعد أيام الدبح لا سيما
إذا كثرت الأضحية المبعوثة إليهم إذا مثل أرسل إليهم ثلاثين ألف عشرين ألف من يجد هذه الأضحية ومن يضحي بها فلذلك يجب على طلبة العلم أن يبينوا الناس وأن لا يكون إنسان إمعه ما فعل الناس
فعله بدون التروي وبدون الرجوع إلى الأصول الشرعية وهنا يقول نحر 63 بيده ثم أعطى عليا فنحر ما غبره وأشركه في هده قال أهل العلم إن هذا من الحكمة الإلهية أن ينحر 63 بيده ويعطي عليا ما
بقي لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان عمره الشريف 63 سنة وكان آخر هديه كم؟
63 بدا وفيه أيضاً دنياً على التوكيل في الهدي لكن عند المشقة والتعذر وإلا فالأفضل أن الإنسان بنفسه يتولى ذبح هده لكن إذا كان هناك مشقة كما يوجد الآن فإن الإنسان يجد مشقة كثيرة إذا
ذهب إلى المجزرة وفيه أيضاً مزية عظيمة لعلي بن أبي طالب وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أشركه في هده وهذا الإشراك أول لقربه منه لأن أفضل قرابة الرسول عليه الصلاة والسلام هو علي بن
أبي طالب في ذلك الوقت أفضل قرابة في ذلك الوقت علي بن أبي طالب ثم إن علياً قال إني أحرمت بما أحرم به الرسول عليه الصلاة والسلام أهل بما أهل به الرسول فهذا جزاء جزاء وفاقاً كما أهل
بما أهل به الرسول أعطاه الرسول صلى الله عليه وسلم من هده وفي قول أكل من نحنها وشرب من مرقها دليل على تأكد الأكل تأكد الأكل لماذا؟
لأنه أمر من كل بدنة في قطع وكان يكفيها أن يأخذ من ببنس واحدة يأكل ما شاء لكنه تحقيقاً لقوله يتعادف كل منه أمر أن يأخذ من كل بدنة قطع صغيرة وجعلت في قط وقلت قطع صغيرة لأنها مئة قطعة
تحتاج إلى قدر كبير لكن هذه القطعة كانت صغيرة جعلت في قدر فطبخت فأكل من لحمها أكل هو وعلي بن بيطالب وشربا من مرقها أكل من لحمها ومعلوم أنه إذا أكل قطعة من اللحم لم يأكل الأخرى لكن
المرق الذي فيه طعم اللحم كله شرب منه وطعم اللحم كله موجود في المرق أكل منه وشرب من مرقه