882 - 1652 باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم شرح حديث جابر ابن عبد الله...📔 صحيح مسلم - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

وقدم علي من اليمن ببدن النبي صلى الله عليه وسلم وفي تشبيك رسول صلى الله عليه وسلم صادعهم وقوله دخل عمر الحج دي على التعليم بالقول وبالفعل وأخذ منه بعض معاصرين التعليم على السبور لأن السبورة ترسم للإنسان العلم والعلم إذا رسم للإنسان يكون أدعى لثباته بالنفس إذا الإنسان لا يزال يستحضر هذه الصورة فتبقى في ذلك فقدم علي من اليمن ببدن النبي صلى الله عليه وسلم فوجد فاطمة رضي الله عنها ممن حل ولبست ثيابا صبيغا واكتحلت فأنكر ذلك عليها فقالت إن أبي أمرني بهذا قال فكان علي يقول بالعراق فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم محرشا على فاطمة للذي صنعت مستفتيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكرت عنه فأخبرته وأني أنكرت ذلك عليها فقال صدقت صدقت ماذا قلت حين فرضت الحج قال قلت اللهم إني أهل بما أهل به رسولك قال فإن معي الهدي فلا تحل قال فكان جماعة الهدي الذي قدم به علي من اليمن والذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم منه قال فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه الهدي فلما كان يوم الترويه ما بيان على هدنب عليه الصلاة والسلام قدم علي من اليمن لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله إلى اليمن للدعوة إلى الله وأخذ الذكوات منهم وغير دعوة فقدم ببدن النبي صلى الله عليه وسلم أي ببعضها لأن بعضها جاء به علي وبعضها كان مع النبي صلى الله عليه وسلم كما يأتي بأخذ الكلام لكنه وجد زوجه فاطمة رضي الله عنها قد حلت واكتحلت ولبس صبيرا أي ثوبا جميلا وكأنها متهيئة لزوجها رضي الله عنها فأنكر ذلك عليها لأنهم لم يكون يعرفون العمر في أشهر في أشرح أنكر عليها فأخبرته أن أباها صلى الله عليه وسلم أمرها بهذا قالت أن أبي أمر لي بهذا فذهب علي رضي الله عنه إلى النبي عليه الصلاة والسلام محرشا ومستفتد محرشا على فاطمة والتحريش في الأصل التهييت والإغراء كما يحرش بين البهائن وكما يحرش بين الناس وقال حرش ثان على فلا أي هيج غيره عليه وأغراه به ومستفتن في ذلك فذهبه إلى رسول عليه الصلاة والسلام لغرضين الغرض الأول تحريش على فاطمة لماذا تحريش؟ والثاني الاستفتة هل فعاملها صحيح أو صحيح يقول فأخبرت أني أنكرت ذلك فقال صدقت صدقت يعني أني أمرتها بهذا وكرر ذلك توكيدا لأن المقام يقتضي ذلك صدقت أي فيما قالت أني أمرتها به صدقت وإنما أمرها النبي صلى الله عليه وسلم وكما أمر غيرها لأنها لم إيش؟ لم تسقطها فحلت ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم سأل علي بن أبي طالب رضي الله عنه ماذا قال؟ هنا فرض الحج فقال قلت اللهم إني أهل بما أهل به نبيك رسولك قال فإنما ينهدي فلا تعلم ففي هذا الدليل على مسألة خاصة بعلي رضي الله عنه وعلى مسألة عامة للمسلمين أما الخاصة بعلي فهو ذكاؤه رضي الله عنه وفطنته وحرصه على التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم حيث أحرم بما أحرم به الرسول عليه الصلاة والسلام وأما العامة فهي جواز مثل هذا أي أنه يجوز للإنسان أن يقول لبيك أو أحرمت بما أحرم به فلان ممن يثق بعلمه ودينه مع أنه سأكون مجهولا له حتى يصل إلى فلان فإذا قال أحرمت بما أحرم به فلان وكان فلان مقارنا فهل لهذا إذا لم يكن معه هدي أن يحل بعمره الجواب نعم لأنه لو أحرم به من أول فإننا نأمره أن يحل بعمره فكيف إذا كان مقتدياً بغيره ولكن على ما بطالب أشركه النبي صلى الله عليه وسلم في هديه وجعل له منه نصيباً ولهذا قال فإن معي الهدي فلا تحل وظاهر هذه العبارة أن من أحرم بمثل ما أحرم به فلان وكان فلان قد ساق الهدي ولم يحل فإن الثاني لا يحل لكن هذا مقيد بما إذا كان الثاني قد ساق الهدي أو مشاركاً له فيه كما سيأتي في ساق الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أشرك علياً في هديه قال فكان جماعة الهدي الذي قدم به النبي جماعة أي مجموع الذي قدم به علي من يمن والذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم مئة وسيأتي إن شاء الله أن النبي صلى الله عليه وسلم نحرى ثلاثة وستين وأعطى علينا فنحرى ما بقى وقوله مئة عندي بالألف وعندكم بالألف ولكن هذه الألف لا ينطق بها والناطق بها يعتبر لاحناً بل قال مئة كما يقال فئة وأما ما نستمعه من بعض الناس الذين لا يفهمون يقول ماء هذا مو صحيح وكيف يقول ماء والهمزة مكسورة أمامه نعم هذا غريب طيب وقوله نعم مئة فيها دليل على كرم النبي صلى الله عليه وسلم فهو أهدى مئة بدنة عن سبعمائة شاة وكثير من الناس دوم يتعصر لإهداء شاة واحدة حتى إنه يختار النسك المفضول على الفاضل تفادياً للهدي فيذهب يحرم بالإفراد لأنه لا هدى فيه ويتعى التمتع ولهذا يسألك بعض الناس يقول لك هل أحرم تمتع ولا أحرم مفرد أين لما في الهدي نعم وقال الأفضل يقول أين لما في الهدي فهو قال الأمر منسر وحمد لله افعل الأفضل تمتع ثم إن سيسر الهدي فهذا المطلوب وإن ما سيسر فاصل ثلاثة ديام الحاج وسمع لدرجات نعم نعم نعم أي لا حديث جابر ما فيها الرسول قبل ولا فيها أنه أشار لكنه ذبل ذلك من أحده أخر نعم خالد نعم نعم المتمتع قلنا إذا ساقل هذه لا أحد لكنه هل يكون متمتعاً الصواب لا أنه لا يكون متمتعاً إيه نبس الجابر ما ذكر مقدار الدعاء الذي بين الذكر وهو على المرء وهو على الصفحة لا يطلب الحدثة الآن لو فرضنا أن السنة تطويل أكثر الناس ما يتمكن من الزحاة نعم ثلاثة ثلاثة