876 - 1652 باب بيان وجوه الإحرام ، وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران 10📔 صحيح مسلم - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

وحدثني محمد بن حاتم، قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج، قال أخبرني أبو الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم لما أحللنا أن نحرم إذا توجهنا إلى مناق، قال فأهللنا من الأبطح، وحدثني محمد بن حاتم هذا الدنيا على ضعف لقول من يقول من العلماء رحمهم الله إنهم يهلون بالحج يوم التروية من المسجد الحرام، وبعضهم قال يهلون من تحت الميزاء، من زاب الكعبة، ولكنهم لم يعلموا بأنه يحج البيت هذا العالم الكثير، لو قلنا لناس كل إنسان ينبغي له أن يبحث من الميزاء من تحت الكعبة، ما تمكن الآن، لا، لكن العلماء يتكلمون على حسب وقته مع أن هذا القول ضعيف جداً، والصواب أن الناس يفهمون يوم التروية من أمتنتهم، من كان في مكة أحرم من مكة، ومن كان من الحل أحرم من الحل في أي مكان وحدثني محمد بن حاتم، قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج، حاء، وحدثنا عبد بن حميد، قال أخبرنا محمد بن بكر، قال أخبرنا ابن جريج، قال أخبرني أبو الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه بين الصفا والمروحي إلا طوافاً واحداً زاد في حديث محمد بن بكر طواف طوافه الأول هذا واضح على أن المراد الذين قرنوا لأنه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم قارباً فليس كالسياق الأول في التصريح بأن الطواف الأول كفى المتمتعين وحدثني محمد بن حاتم، يعني حمل قوله وراء أصحابه يعني الذين كانوا مثل، فعنه مثله قارباً وحدثني محمد بن حاتم، قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريد، قال أخبرني عطاء، قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه في ناس معي، قال أهللنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بالحج خالصاً قال عطاء، قال جابر فقدم النبي صلى الله عليه وسلم سبح رابعة، سبح رابعة مضت من ذي الحجة، فأمرنا أن نحل قال متى يكون أي يوم؟ سبح الرابع؟ يوم الأحل، لأن كانت وقفة الرسول صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة، وهو التاسع، فيكون الرابع هو يوم الأحل فأمرنا أن نحل، قال عطاء، قال حل وأصيب النساء، قال عطاء، ولم يعزم عليهم، ولكن أحلهن لهم، فقلنا لما لم يقم بيننا وبين عرفة إلا خمس، أو خمس، أمرنا أن نفضي إليه هذه من كيزك المشكوك أخافني يا شيخ من كيز الطاقة عندك أو خمس؟ خمس؟ بضم الألخاء وسكون الميم وتنوينها يعني معنا مشكلة بتشكيلين؟ نعم، بتشكيل واحد، خمس، بضمنا إلا خمس صح صحيح صحيح صحيح ولولا هديي لحللت كما تحلون ولو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي فحلوا فحللنا وسمعنا وأطعنا قال عطاء قال جابر فقدم علي من سعايته فقال بما أهللت قال بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهدي وامكث حراما قال وأهدى له علي هديا فقال سراقة بن مالك بن جعشم يا رسول الله ألعامنا هذا أم لأبد فقال لأبد وحدثنا بن نمير قال حدثني أبي قال حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أهللنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج فلما قدمنا مكة أمرنا أن نحل ونجعلها عمره فكبر ذلك علينا وضاقت به صدورنا فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فما ندري أشيء بلغه من السماء أم شيء من قبل الناس فقال أيها الناس أحلوا فلولا الهدي الذي معي فعلت كما فعلتم قال فأحللنا حتى وطئنا النساء وفعلنا ما يفعل الحلال حتى إذا كان يوم التروية وجعلنا مكة بظهر أهللنا بالحج وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا موسى بن نافع قال قد انت مكة متمتعا بعمرة قبل التروية بأربعة أيام فقال الناس تصير حجتك الآن مكية فدخلت على عطاء بن أبي رباح فاستفتيته فقال عطاء حدثني جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أنه حج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام ساق الهدي معه وقد أهلوا بالحج مفردا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحلوا من إحرامكم فطوفوا بالبيت وبين الصفا والمروة وقصروا وأقيموا حلالا حتى إذا كان يوم التروية فاهلوا بالحج واجعلوا التي قدمتم بها متعة قالوا كيف نجعلها متعة وقد سمينا الحج قال فعلوا ما آمركم به فإني لولا أني سقت الهدي لفعلت مثل الذي أمرتكم به ولكن لا يحل مني حرام حتى يبلغ الهدي محله ففعلوا وحدثنا محمد بن محمد بن محمد وذلك من أجل أن يتوفر الشعر للحج لأنه لو حلق لم يبقى شعر للحج وإن بقي لم يبقى إلا شيء قليل وثاني أنه يجوز أن يجعل الحج عمره ليتمتع بها إلى الحج وأما من جعل الحج عمره لينسلخ ويهرب من الحج هذا حرام ووجه ذلك أن الأول انتقل من النسك إلى نسك أفضل وأما الثاني فقصته التهرب والتحيل والخداع فلا يحل أفهمتم الفرق؟ الفرق إنسان جاء حاجا مفلدا قد نمكن وفي هذا الحال يجب أن ينتظر فلا يحل إلا يوم العين لكنه حول الحج إلى عمره من أجل أن يتخلص منه ويرجع إلى أهله فهل هذا جائز؟ لا هذا لا جوء أما لو جعل الحج عمره ليصينه متمتعا ويحج من سنته فهذا جائز بل هو أفضل ويستفاد من هذا الحديث أيضا أن الانتقال من المفطول إلى الأفضل جائز ولو عين الإنسان المفطول وهذا عام في كل شيء ومنهما جاء الحديث صحيح أن رجلا قال يا رسول الله إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس قال صليهاهم فأعاد عليه قال شأنك إذا فالمهم أن الانتقال من مفطول إلى أفضل لا بأس به ولو عين المفطول لأن الشريعة الإسلامية جاءت بالمصالح تحصيلها أو زيادتها أما لو أراد التخلص من المفطول فهذا لا يجلس نعم أنا أعتمر في حديث في عشه للحج أعتمر يعني يحج مفردا أمين شيخ السلام رحمه الله ذكر في منسكه أن هذا أفضل بلا خلال يعني إفراز كل واحد بسفر يقول إنه أفضل بلا خلال لكن إذا أراد أن يجعلهما في سفر واحد فالتمتع أفضل من أطران نعم صالح؟ نعم أرفع صوتك هل؟ يعني ما نفسخ الحج إلى عمره؟ هذا في خلاف والصاب في هذه المسألة ما اختاره شيخ السلام رحمه الله أنه كان واجباً على الصحابة فقط لأنهم الذين موجهوا بالأمر ولو تخلفوا لكانوا أسوة لمن بعدهم وأما من بعدهم فهذا على سبيل الاستحباب فقط هذا رأيه رضي الله عنه لكنه رأيه مرجوح مخالف برأي أبي بكر وعمر وهما أعلموا منه وأفضل ثلاثا وحدثنا محمد بن معه لكن ما ذكره الشيخ رحمه الله هو أوجه ما يقول فإذا قل كيف يجب على الصحابة دون غيرهم قلنا نجل أن لا يكونوا أسوة سيئة لمن بعده لأن الناس سيقولون إذا تمردت الصحابة عن امثل أمر رسول فنحن من باب أولى فإذا طبقوا الأمر وزال ما في نفس الناس من تحريم العمر في أشهر الحج حصل المقصود نعم وحدثنا محمد بن معمر بن ربعي بن ربعي القيسي قال حدثنا أبوه شامل المغيرة بن سلمة المخزومي عن أبي عوانث عن أبي بشر عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نجعلها عمره ونحل قال وكان معه الهدي فلم يستطع أن يجعلها عمره