872 - 1652 باب بيان وجوه الإحرام ، وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران...📔 صحيح مسلم - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

وفي قولها أيضا لا أصلي دني على الاستدلال على الشيء بلازمه وجهه أن من لازم وجود الحيض ترك الصلاة قالت فخرجت في حجتي يا زكي القرآن نزل من عند الله عرفت وناقلته الأمة قرنا عن قر وفردا عن فر وفي القرآن النص الصريح على أن البقرة حل لحمه أليس كذلك؟ طيب فإذا جاء حديث يدل على أن لحمها داء قلنا هذا حديث باطل يضرب به وجه صاحبه عرفت؟ لا يصح أبدا هذا عن الرسول عليه الصلاة والسلام أطلاقا وكيف يصح عن الرسول وقد حله الله؟ وكيف يحل الله لعباده ما هو داء؟ الخمر لما قلت للرسول نتدوا بها قال إنها داء ولست بدواء فالداء لا يتدوا بفضل عن كونه يؤكر ولهذا يجب عن طلبة العلم أن ننتبه لهذا الأمر وأن لا يغتروا في ظاهر الإسناء إذا كان المثم منكرا فهو منكر ولو رواه من رواه والوهم حاصل لكل إنسان فكون نقول إن لحمها داء وهذا يقتضي أن يكون حراما مع أن نرى أحلها في كتابه وأكلها النبي عليه الصلاة والسلام وأكلها الصحابة أو أقرر الرسول على أكلها نعم نعم ألا نكمل شيخ الحديث إيش أن الذي ربما يقال هذا له ذلك ليس طيب نفسه هذا ذلك له عذور ربما يقال له ذلك نعم أقول ما كملنا الحديث إي طيب قالت فخرجت في حجتي حتى نزلنا منا فتطهرت ثم طفنا بالبيت ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم المحصب فدعا عبد الرحمن بن أبي بكر فقال أخرج بأختك من الحرم فالتهل بعمرة ثم التطف بالبيت فإني أنتظركما هاهنا قالت فخرجنا فأهللت ثم ضفت بالبيت وبالصفى والمروى فجئنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في منزله من جوف الليل فقال هل فرغت قلت نعم فآذن في أصحابه بالرحيل فخرج فمر بالبيت فطاف به قبل صلاة الصبح ثم خرج إلى المدينة اللهم صلى الله عليه وسلم في هذا زيادة علامة سبر وهي قولها رضي الله عنها وهو قوله صلى الله عليه وسلم أخرج بأختك من الحرم فلتهل بعمرة ما يدل على أن الحرم ليس ميقاتا للإهلال بالعمرة لنقل أخرج بها من الحرم فلتهل بعمرة ولو كان ميقاتا للإهلال بالعمرة لقال لتحرم من هنا من الحصبة ثم تأتي بالعمرة فإن قال قائل إنها آفاقية كنا لا فرد بين الآفاق وغيره لو كان الحرم ميقاتا بدليل أن الصحابة وهم آفاقيون أحرموا بالحج من من الأبضح من الحرم وأعني بذلك الذين تمتعوا فإنهم أحرموا من الحرم وأما من تمسك بظاهر قوله حتى أهل مكة من مكة فهذا مجمل تبينه تبينه السنة الأخرى الموضحة فلا يجهد للإنسان إذا أراد العمر هو في مكة أن يحرم المكة فلابد أن يخرج إلى أدنى الحل إما التنعيم أو عرفة أو من جهة الغربية الحديبية المهم أن يخرج من الحل ليدخل الحرم محرما وفي أيضا دليل على أنه في عاد الرسول عليه الصلاة والسلام المسير إلى البيت سهل ميسر لأن عائشة راحت بالليل إلى التنعيم وأحرمت ورجعت وطافت وسعت وخرجت إلى المحصد في ليلة واحدة من ما دلعلمنا المسار سهل والطريق سهل وفي أيضا أنه يجوز لأمير الحاج أن ينتظر أهله إذا لم يشق على الناس لأن الرسول صلى الله عليه وسلم انتظر بالناس حتى أجد عائشة وهذا قوله في صفية لما قيل إنها حاضت قال أحابسة نهية لكن من المعلوم أن لكل وقت شأنه فلو عمل أمير الحاج بمثل هذا لأنكر عليه الجهار وقال كيف يحبسنا على زوجة لو حاضت مثل وصالوا تهكمون به لكن النبي صلى الله عليه الصلاة عليه الصلاة والسلام مشرع ولا يمكن أن يحدث في عهده مثل هذا الإرادة الذي يريده بعض الناس وفيها أيضا أنه يجوز أن يحول بين طواف الوداع صلاة فريضة بين طواف الوداع والصروض صلاة فريضة لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف به بالبيت قبل صلاة الصبح ثم صلى الصبح تحت الكعبة ومشى لأن النبي صلى الله عليه وسلم فلو أن نسان طاف للوداع ثم حضر الإمام بصاد الجمعة وحضر الخطبة والجمعة ثم مشى فلا بأس وكذلك بقية الفرائض الصلاة الفرائض وهل يلحق بذلك قيام الليل كالتراويح مثلا الظاهر لا أول للطول والثاني أنها نافلة ليست فريضة نعم شيخ سنة الله قول عائشة رضي الله عنها وأن جارية حديثة السن أنعص فتصيب وجهه مؤخرة الرحمة نعم مع أن عائشة رضي الله عنها في تلك السنة كانت دون العشرين بسنة أو سنتين نعم فكيف تقول جارية حديثة السن حديثة السن التي لها 18 سنة كبيرة أو صغيرة كبيرة يا شيخ لا لا مرأة حديثة السن لأن زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام كلها أكبر منها بكثير فهي حديثة السن باعتبار غيرها باعتبار غيرها هو باعتبار الواقع أيضا لكن جارية هي يطلق على المرأة الكبيرة يا شيخ أكي الجارية هي يطلق على المرأة التي قد بلغت إذا أقول الجارية الجارية تطلق على الصغيرة من النساء وعلى النساء عموما نعم نعم هذا يحتمل والله أعلم أنها لم يكن عندها ماء في عرفة وأنها أخرت الاغتسال إلى منها والمسألة تحتاج إلى تحليل لأنه لا شك أنها أنها طهرت في يوم عرفة فإما أن لا يكن عندها ماء في يوم عرفة وتيممت وصلت وتطهرتنا أو يقال انتطهرت بمعنى طهرت كما عشرنا إليه قبل فالمسألة تحتاج إلى تحليل نعم نعم الإبل اختصها لنفسها عليه الصلاة والسلام اختصها لنفسها مانتها على قضية عينها مانتها بالسبب نعم ثلاثة في العين خذنا