870 - 1652 باب بيان وجوه الإحرام ، وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران...📔 صحيح مسلم - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرن الناقد وزهير بن حرب جميعا عن ابن عيينة قال عمرن حدثنا سخيان بن عيينة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع النبي صلى
الله عليه وسلم ولا نرى إلا الحج حتى إذا كنا بسرف أو قريبا منها حظ فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي فقال أنا فستي يعني الحيظة قالت قلت نعم قال إن هذا شيء كتبه الله على
بنات آدم فاقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تغتسني قالت ووحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر هذا حديث فيه فوائد لم تسبق يتكلم عليه قول حتى إذا كنا يسرف أو
قريبا منها سرف اسم موضع قريب من التنعيم يعني أنهم شارفوا على مكة وقولها حظتوا حظتوا هذه جواب الشعب فدقل وأنا أبكي فيه دليل على جواز البكاء للإنسان إذا فاتهما يحب كما أنه يبكي إذا
حصل عليهما ما يكره فسبب البكاء إما فات محبوب وإما حصول مكروب وقد يبكي الإنسان من حصول محبوب كما بكى عبي بن كعب رضي الله عنه هنا قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أمرني أن
أقرأ عليك لم يكن فقال أو سماك لي أو سماني لك قال نعم فبكر رضي الله عنه قالوا هذا بكاء من الفرح فأسباب البكاء متعددة وقوله أنا فستي تقول يعني الحيضة فيه دليل على فائدتين لغويتين
الفائد الأولى جواز إطلاق النفاس على الحيضة لأن أفصح الخلق تكلم بذلك والثاني أن الأكثر والأغلب في لسنة العرب أن النفاس غير الحيضة ولهذا احتاج إلى أن تفسر يعني الحيضة أفهمتم؟
نعم طيب أما إذا قل الحيض ونفاس فواضح أن الحيض غير النفاس غير النفاس من فائد هذا الحيضة أيضا أن الحيض كان على بنات آدم من أول الأمر وليس كما جاء في بعض الإسرائيليات أن أسبابه من
نساء بني إسرائيل لقوله إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم والمرار بالكتابة هنا الكتابة القدرية وليس كتابة الشرعية ومن فائد هذا الحديث حصن الخلق النبي صلى الله عليه وسلم الذي ينبغي
أن نتأسى به فيه وهو التسلية تسلية الإنسان بما يصيبه من الأحزان فإنه إذا سلي بذلك سري عنه وزال عنه الألم وجه التسلية أقيله إيش؟
نعم أنه قالك إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم يعني ليس خاص بك ومعلوم أن الإنسان يتأسى بغيره ويتسلى به فلهذا قال لها النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وتقول الخنسة في لثاء أخيها صخر
فلولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي وما يبكون مثل أخي ولكن يسل النفس عنه بالتأسى وقد أشار الله تعالى إلى هذا المعنى في قوله ولي ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب
مشتركوا لأن العادة أن الإنسان إذا اشترك معه غيره في عذابه أو عقابه نفعه ذلك وتسلى به لكن أهل النار لا ينفعهم هذا نسو الله يعيدنا ويأكم منها آمين ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن الحائر
تفعل كل الأنسان كل الأنسان الوقوف بعرفة وبمزدلفة وبميناء ورمجمار وغيرها لكن لا تطوف بالبيت وهنا لم يذكر الساعي ولكنه قد جاء ذلك في رواة مالك رحمه الله في موطأ قال ولا بين الصفا
والمروة وكما يدل عليه السياق السابق في صحيح مسلم أنها قالت أنها لم تطوف بالبيت ولا بين الصفا والمروة وهذا أمر معلوم لأنه لا يمكن الطواف بين الصفا والمروة إلا بعد الطواف بالبيت
ومنها اشتراط الطهارة للطواف يقول النبي صلى الله عليه وسلم غير أن لا تطوف بالبيت حتى تغتسر ولم يقل حتى تطور من الحيط فدل هذا على أنه لابد من الطهارة للطواف وهذا هو الذي عليه الجمهور
أن الطواف لابد فيه من الطهارة ولكن من أي شيء من أي طهارة هل ومن الطهارة الكبرى كطهارة الحيط وطهارة النفاس أو من الطهارة الكبرى والصغراء هذا محل خلاف الجمهور على أنه من الطهارتين
جميعا وأنه لا يصف الطواف بالبيت إلا الوضوء واختار الشيخ الإسلام رحمه الله أنه لا يجب الوضوء في الطواف واعتماد الجمهور على حديث ابن عباس المشهور الطواف بالبيت الصلاة إلا أن الله
أباح فيه الكلام لكن هذا إنما صح موقوفا على ابن عباس رضي الله عنه ويحتمل عدة اعتمالات أنه صلاة في ثوابه وفضله وإغنائه عن تحية المسجد وما أشفى ذلك لا أنه يشترض له ما يشترض للطهار
للصلاة ولهذا قال إلا أن الله أباح فيه الكلام مع أن الله أباح فيه الكلام وغيره مما يحرم في الصلاة وهذا ما يدل على أن الحديث ليس لا يراد به عموم حتى وإن كان نعم حتى وإن كان عبد عباس
أما عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا صحيح لا شك أن الطواف على الطهارة هو الأولى والأكمل وأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف على طهارة بلا شك بدلين أنه طاف ثم صلى خلف المقام ولم ينقل
عنه أنه توضى لكن كوننا نجعل ذلك شرطاً حتى في أضيق الأحوال يتوقف الإنسان في هذا يعني مثل لو أنه مرأة في طواف الإفاغة في مثل هذا الوقت حصل عليه حدث أحدثت بريح أو ببول أو بغيره ثم
خجلت واستمرت في الطواف ثم جاءت بعد أن رجعت وحلت من إحرامها بعد أن حلت من إحرامها ورجعت لبلدها تقول إنه حصل لها كذا فإن الإنسان سوف يجد حرجاً لو قال لها إن طوافك لم يصح ولابد أن
ترجع بما بقي من إحرامك إلى مكة لتطوف أما في حال السعى فلا شك أنه لا ينبغي للإنسان أن يطوف بلا وضو ومن فائد هذا الحديث غير ما سبب أن النبي صلى الله عليه أنه أطلق على الهدي أضحيه ضحى
النبي صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر ضحى عن نسائه بالبقر وإنما أطلق على الهدي أضحيه لأنه يذبح في ضحى يوم العيد وأما من ذهب إلى أن هذا إلى أن في هذا دليل على أن الحاج يضحي ففيه
نظر لأنه لو كانت الأضحية مشروع للحاج لكان أول من يفعلها من؟
الرسول عليه الصلاة والسلام وعلى هذا فيتعين أن يحمل قول ضحى أي ذبح الهدي عن نسائه ضحى يوم العيد ولم يتأخر في ذلك ونوع الهدي الذي ضحى به عن نسائه هو البقر وهل هو أخذ من هذا الحديث أن
الإنسان مطالب بأن يهدي بأن يهدي يقول هل في هذا الحديث ما يدل على أنه يجب على الزوج أن يهدي عن نسائه الجواب لا لكنه لا شك أنه من حسن العشرة أن يهدي عن نسائه نعم لا بأس لا بأس أن
يفعل فإن هذه أجازة صح نعم يقول أن هذا نسخ وعبادة نعم وأن الزوجة كون ما تبذل ما لها أكثر تعبدا نعم يقول له فعل الرسول أن يستاذرهن يعني ولا فعلهم بذلك لا شك أنهن سيأذن بذلك هذا أمر
معلوم نعم صالح ما وجهه اختيار شيخ الإسلام رحيم وقاربا هذا الحديث هذا الحديث مثلا هل رأى فيها إذا كان عليها التأخير للرفقة أو لا هذا شيء ثاني أن تكلم عن حال السعة أما إذا قدر المرأة
حائد ورقةها لن يتأخر من أجلها ولا يمكن أن ترجع فهذه لا شك أن قوله هو الصواب في أنها تستثفر بثوب وتطوف للضرورة نعم ثلاثة انتهت