869 - 1652 باب بيان وجوه الإحرام ، وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران 3📔 صحيح مسلم - ابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع موافين لهلال ذي الحجة قالت فقال
رسول الله صلى الله عليه وسلم من أراد منكم أن يهل بعمرة فليهل فلولا أني أهديت لا أهللت بعمرة قالت فكان من القوم من أهل بعمرة ومنهم من أهل بالحج قالت فكنت أنا ممن أهل بعمرة فخرجنا
حتى قدمنا مكة فادركني يوم عرفة وأنا حائض لم أحل من عمرتي فشكوت ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال دعي عمرتك وانقضي رأسك وامتشطي واهل لي بالحج قالت ففعلت فلما كانت ليلة الحصبة
وقد قضى الله حجنا أرسل معي عبد الرحمن بن أبي بكر فأردفني وخرج بي إلى التنعيم فأهللت بعمرة فقضى الله حجنا وعمرتنا ولم يكن في ذلك هدي ولا صدقة ولا صوم في هذا السياق ما ليس فيما سبق
منها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداء موافين لهلال ذي الحجة المراد بالموافات هنا ليست المصادفة يعني أنهم خرجوا في هلال ذي الحجة ولكن المراد بذلك المقارضة
لأن رسول صلى الله عليه وسلم خرج لخمس بقين من ذي القاعدة يعني لم يبقى من الشهر إلا ثلاثه فقط وقولها رضي الله عنها أدراكني يوم عرف وأنا حائض سبق أنها طهرت في ذلك اليوم وقل لها لا ما
حل من عمرتي لأنها لا ممكن أن تحل إلا بطواف مسائي وهذا ممتنع على الحائض قولها رضي الله عنها فلما كان كانت ليلة الحصبة ليلة الحصبة هي ليلة الرابع عشر من شهر ذي الحجة وسميت في ذلك لأن
الحجاج ينزلون بالحصبة التي تسمى الآن الأبطح ينزلون فيها وقد اختلف العلماء ورحمهم الله في هذه الليلة أي في التحصيب في هذه الليلة هل إن الرسول عليه الصلاة والسلام هل إنه نازل فيها
تعبداً وتنسكاً فيكون من المشروع الحجاج إذا أنهوا حجهم أن يبيتوا تلك الليلة في هذا المكان أو إنه نزل عليه الصلاة والسلام لأنه أسهل لخروجه وأيسر وليس من باب التعبد فإذا قلنا بذلك
فإنه لا يشرع للناس أن ينزلوا في المحصة ويشبه ذلك والله أعلم نزوله صلى الله عليه وسلم في نمرة هل نزلها تعبداً أو نزلها من أجل تسهيل الوقوف لأن نمرة كان فيها أشجار وكانت مريحة ولذلك
أذن النبي صلى الله عليه وسلم أن تضرب له قبة في نمرة ولم يأذن أن تضرب له قبة في ميناء لأن ميناء منسك محل النسك بخلاف نمرة فمن العلم من قال أن هذا النزول بنمرة ليس من توابع الحج
والنسك ولكنه من أجل الراحة نعم وقول ألمكم بذلك هد ولا صدقة ولا صوم يعني زائد عن الواجب في الأصل وإلا من المعلوم المتمتع والقارن يلزمهما الهدي تمسك من قارب له أن يتمتع أن الذي ساق
الهدي له أن يتمتع مر معنى في حنابلة أن من يساق الهدي له أن يتمتع يطوب ويسعى ثم يقصر ولا يحل إنما ينهل الحلاف لا ولا يقصر هل متمسك من حديد الذي مر معنى؟
اي لكن بيّننا لكم وجه أقول بيّننا لكم وجه أن الرسول أمرهم أن يدخل الحج على العدوة ولا وجه الأهل كيف يكون متمتع وهو لا يحل وحدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا هشام عن أبيه
عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا موافين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم له لا لذي الحجة لا نرى أو لا نرى إلا الحج ما عندنا أو لا نرى؟
عندك أو لا نرى؟
مشكولها النون بالفتح والضم لا ما أنا عندي لا نرى وعليها حركة فتح وضم اينا هو كذلك في مثل هذا يا شيخ في مثل هذا نقول بفتح النون وضم وتقرأ أو لا نرى؟
نظن هذا شك من الرأس شك من القارئ لا لا تصرف من القارئ نعم لا نرى إلا الحج فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب منكم أن يهل بعمرة فليهل بعمرة وساق الحديث بمثل حديث عبده نعم
وحدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم موافين لهلال ذي الحجة منا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحجة
وعمرة ومنا من أهل بحجة فكنت في من أهل بعمرة وساق الحديث بنحو حديثهما وقال فيه قال عروة في ذلك إنه قضى الله حجها وعمرتها قال هشام ولم يقم في ذلك هدي ولا صيام ولا صدقة حدثنا يحيى بن
يحيى قال قرأت على مالك عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع فمنا من أهل بعمرة ومنا
من أهل بحج وعمرة ومنا من أهل بالحج وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج فأما من أهل بعمرة فحل وأما من أهل بحج أو جمع الحج والعمرة فلم يحلوا حتى كان يوم النحر حدثنا أبو بكر بن
وابي شيبة وعمر للناقد وزهير بن حرب حدثنا شيخنا رحمه الله عبد الرحمن السعدي أنهم كانوا حج مع الناس على الإبل وقدموا مكة في أول شهر ذو الحجة فالمتمتع منهم حل ولبس ثيار والمفرد لا يحل
حتى يوم النحر فتعب الذين لم يحلوا تعب من البقاء الإحرام فجاءوا يسألون الشيخ رحمه الله هل يمكن أن يتحللوا مثل أخوانهم قال نعم يمكن لكن عليكم الهدي أو الصياء أنهم تستطيعوا قال ما في
معنى نهدي ونصوم ولكن نستريح وهذا يدل على الحكمة يعني هذا اللي حصل لهؤلاء يحصل لغيرهم أيضا وهذا يدل على الحكمة من إيجاب الهدي على من تمتع وأنه في مقابلة نعمة الله عليه بهذا التحلل
الذي يحصل فيه الراحة والتمتع بمعه الله ومن ثم ذهب بعض العلماء إلى أن القارن لا يجب عليه الهدي لأنه في الحقيقة ما تمتع إذ أن التمتع فمن تمتع بالعمرة إلى والبل السببية وإلى للغاية
وهذا يدل أن بينهما تمتعا ووقت ونعم أن بينهما وقتا يتمتعوا فيه وهذا لا يستقيم إلا في من كان متمتعا أي في من كان محرما بالعمرة ثم يحل منها ومن ثم قال العلماء رحمهم الله إن هدي التمتع
دم شكران وليس دم جبران نعم أنا ما ودي نكثة حديث واحد له ألفاظ متعددة كل لفظ نقف عنه