868 - 1652 باب بيان وجوه الإحرام ، وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران 2📔 صحيح مسلم - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الإمام مسلم رحمه الله في صفيحه في كتاب الحج وحدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن فالد علي بن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت حرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج حتى قدمنا مكة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحرم بعمرة ولم يهدف ليحلل ومن أحرم بعمرة وأهدى فلا يحل حتى ينحر هديه ومن أهل بحج فليكم حجه قالت عائشة رضي الله عنها فحظت فلم أزل حائضا حتى كان يوم عرفه ولم أهلل إلا بعمرة فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنقذ رأسي وامتشط وأهل بحج وأترك العمرة قالت ففعلت ذلك حتى إذا قضيت حجتي بعث معي رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن أبي بكر وأمرني أن أعتمر من التنعيم مكان عمرك التي أدركني الحج ولم أحلل منها وحدثنا عبد بن كميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر سبق أن قلنا أن المراد بتركها أي ترك أفعالها أما هي فهي داخلة في الحج نعم حدثنا عبد بن كميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن زهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع فأهللت بعمرة ولم أكن سقط الهدي فقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان معه هدي فليهلل بالحج مع عمرته ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا قالت فحبت فلما دخلت ليلة عرفة قلت يا رسول الله إني كنت أهللت بعمرة فكيف أصنع بحجتي قال قال انقضي رأسك وامتشطي وأمسكي عن العمرة واهلي بالحج قالت فلما قضيت حجتي أمر عبد الرحمن بن أبي بكر فأردفني فأعمرني من التنعيم مكان عمرة التي أمسكت عنها هذا الحديث هذا الحديث يفسر الذي قبله حيث قال عليه الصلاة والسلام ومن أحرم بعمرة وأهدى فلا يحل حتى ينهر حديه فظاهره أنه يبقى على عمرته وأنه يمكن للمتمتع أن يسوق الهدي ولا يحل ولكن الحديث الذي بعده السيارة الذي بعده يقول قال من كان معهدي فليهدي بالحج مع عمرته فدل هذا على أن من معه الهدي ممن أحرم بالعمرة وقال له إيش أدخل الحج على العمرة لتكون قارنا نعم حدثنا بن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من أراد منكم أن يهل بحج وعمرة فليفعل ومن أراد أن يهل بحج فليهل ومن أراد أن يهل بعمرة فليهل قالت عائشة رضي الله عنها فأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بحج وأهل به ناس معه وأهل ناس بالعمرة والحج وأهل ناس بعمرة وكنت في من أهل بالعمرة هذا الحديث يشكل على ما قال الإمام أحمد بن حمد رحمه الله لا أشك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا والمتعة أحب إليه فإن صريح هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل بحج فقيل في تخريجه إنه أهل بحج لأنه اقتصر على أفعال الحج ولم تعلم عائشة أنه نوى القراء وقيل إنه أحرم بالحج أولا ثم قيل له قل عمرة في حجه فقرن بعد ذلك وعلى هذا بنى من قال إنه يجوز إدخال العمرة على الحج والمشهور عند الحنابلة أنه لا صح إدخال العمرة على الحج وبناء على ذلك يتعين الوجه الأول أنه أحرم بحج أي أفرد أفعال الحج فقط لكن هذا في الحقيقة يشكل عليه أنها قسمت الناس إلى من أحرم بعمرة وحج فتلع على أنها فهمت أن الرسول صلى الله عليه وسلم أحرم بالحج وحج لكن الحكم في هذه المسألة أن نقول يخير الإنسان بين الأنساك الثلاثة التمتع والقران والإفراد فالتمتع أن يحرم بالعمرة ويحل منها ويحج من عالم والقران أن يحرم بهما جميعا أو يحرم بالعمرة ثم يدخل الحج عليها كما جاء في السياق الأول وأما الإفراد فهو أن يحرم بالحج وحده ولا يحل إلا يوم النح نعم أليش ما هو إيهاء هذا هذا هو ما قيل ولكن قيل أنه أمره أن يقول حج وعمرة قبل أن نحل صلي في هذا الواد المبارك وقل عمرة في حجة أو عمرة وحجة قالوا فقالوا صلي وقل يدل على أن هذا قبل الإحرام لأن الرسول أهل بعد أن صل هل يخذ من هذا الجواز الانتشاط للمحرم النص من قبل عائشة؟ نعم وهو كذلك لكن يمتشط بنفق نزالة الشعث والهبار نعم ما يشكل عليه هذا الشيء؟ ما يشكل عليه هذا لا يشكل عليه كما مر علينا في قصة ابن عباس والمسور وأبي أيوب بيّن لهم أبو أيوب أن الرسول كان يحب على هذا نعم