867 - 1652 باب بيان وجوه الإحرام ، وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران 1📔 صحيح مسلم - ابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
باب بيان وجوه الإحرام وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع حدثنا يحيى ابن يحيى التميمي قال حديث أن الرسول أمر أبا بكر أن يأمره وفي حديث جابر نفسه رضي الله عنه أنها هي أرسلت إلى النبي صلى
الله عليه وسلم كيف أفعل قال اقتصري بثوب واقتصري واستثفري بثوب وأحرم وجمه بينهما سهل فهي أرسلت أباها ثم إن أباها قال له الرسول صلى الله وسلم مرها فلتأتسم ولتستث في البثوب فيكون الذي
أمرها بالاختصال هو الرسول عليه الصلاة والسلام بواسطة من بواسطة أبها بواسطة زوجها بواسطة زوجها حدثنا يحيى ابن يحيى التميمي قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله
عنها أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع فأهللنا بعمرة ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما
جميعا قالت فقدمت مكة وانا حائض لم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انقضي رأسك وامتشطي واهلي بالحج ودعي العمرة قالت ففعلت فلما قضينا
الحج أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم فاعتمرت فقال هذه مكان عمرتك فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبالصفا والمروة ثم حلوا ثم طافوا طوافا آخر
بعد أن رجعوا من منا لحجهم وأما الذين كانوا جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا هذا الحديث أيضا فيه أن الحائل لا تطوب بالبيت ولا بالصفاء ومروة وفيها أيضا وجوه الإحرام تقول
إنها خرجوا مع النبي صلى الله وسلم عام حجة الوداء فأهلنا بعمرة والمراد أهل نساء النبي صلى الله عليه وسلم وليس كل الصحابة أهلنا بعمرة ثم ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان
معه هدي فلنهل بالحج في الحج مع العمر ليصير إيش؟
قارنا ليصير قارنا وعلى هذا فمن أهل بعمرة ومعه الهدي نقول له أدخل الحج عليه عليها لتكون قارنا كما عمر النبي صلى الله وسلم بذلك وقولها فقدمت نعم فلنهل بالحج مع العمر ثم لا يحل حتى
يحل منهما جميعا وذلك في يوم العيد قالت فقدمت مكة وأنا حائب لم أطف بالبيت ولا بين الصفاء والمروة نعم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها افعالي ما يفعل الحاج غير على أن لا تطوف
بالبيت والسعي تبع للطواف ولهذا لا صح إلا بعده فإذا كانت لم تطوف بالبيت لازم أن لا تسعى مع أن هنا صرحت قالت رضي الله عنها فقدمت مكة وأنا حائب لم أطف بالبيت ولا بين الصفاء والمروة
فشكوت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم هذا فيه ترتيب ذكري وليس ترتيبا واقعيا لأنها ذكرت ذلك للرسول قبل أن تقدم مكة فإنها كان حيضها بسرف ودخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو تبكي
فأمرها أن تدخل حج على العمرة فقال انقذ رأسك وامتشطي وأهلي بالحج ودعي العمرة ظاهر هذا اللفظ أن رسول أمرها أن تحلم من العمرة نهائية وأن تحلم من الحج ولكن هذا غير مراد فقوله دعي
العمرة يعني دعي أفعالها بدليل أنه قال لها طوافك بالبيت وبالصفى والمروة يسعك لعمرتك لحجك وعمرتك فيكون المراد بقوله دعي العمرة أي دعي إيش؟
أفعالها قالت ففعلت فلما قضينا الحج أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عبد الرحمن بن أبو بكر إلى التنمي فاعتمرت وقال هذه مكان عمرتك ظاهر هذا السياق أيضا أن رسول هو الذي أمرها
ابتداء ولكن لا شك أن الراوي طوى ذكر شيء من الحديث وهو أنها سألت النبي عليه الصلاة والسلام قالت يا رسول الله يرجع الناس بحج وعمره وأرجعه بحج وألحت عليه حتى آذن لها أن تخرج إلى
التنمي فتأتي بعمره ثم قالت الله عنها فطعف الذين أهلوا بالعمره في البيت وبالصفى والمروة ثم حلوا يعني بعد أن قصروا الآن ماذا فعلوا فعلوا ثلاث تشيئ الطواف والسعي والحلق وتم الإحلام ثم
حلوا ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم يعني طافوا طوافا آخر أي بالبيت وبين الصفاء والمروة هذا متعين لقولها وأما الذين جمعوا وأما الذين كانوا جمعوا بين الحج والعمره فإنما
طافوا طوافا واحدا يعني ولم يطوفوا الطواف الثاني وهو السعي السعي وبهذا يتبين أن المتمتع يلزمه طوافان وسعيان طواف وسعي للعمره وطواف وسعي للحج خلافا لما ذهب إليه شيخ السلام من تيمية
رحمه الله حيث قال إن المتمتع يقيه سعي واحد وهو سعي العمره استنادني لما سيدكر أجاب رضي الله عنه في ما يأتي إن شاء الله نعم نكمل الفرح نعم لا باقي باقي الآن وحدثنا عبد الملك بن شعيب
بن الليه قال حدثني أبي عن جدي قال حدثنا عقيل بن خالد عن ابن شهاب عن عروة ابن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة
الوداع فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج حتى قدمنا مكة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحرم بعمرة ولم يهد فليحلل ومن أحرم بعمرة واهدى فلا يحل حتى ينحر هديه ومن أهل بحج فليتم
حجة قالت عائشة رضي الله عنها فحظت فلم أزل حائضا حتى كان يوم عرفة ولم أهلل إلا بعمرة فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنقذ رأسي وأنتشر وأهل بحج وأترك العمرة قالت ففعلت ذلك حتى
إذا قضيت حجتي بعث معي رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن أبي بكر وابعث معي رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن أبي بكر وأمرني أن أعتمر من التنعيم مكان عمرة التي
أدركني الحج ولم أحلل منها تسأل هل الاشتراط المحرم التحلل قبل المواقيت تصح وماذا عليه إذا حبس وحابس قبل المغادرة من بلده إذا كان إنسان لم يصل إلى المواقيت فهو بالخيار إن شاء أحرم
وإن شاء لم يحرم لكن الكلام على إذا أحرم ولم يشترط فإنه يكون محصرا ويجب عليه الفدية وإعادة النسوك أما إذا اشترط فإنه يتحلل مجانا ولا شيء عليه حري أولا