865 - 1652 باب اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض ونحوه📔 صحيح مسلم - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
باب جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض ونحوه حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء الهمداني قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل رسول الله صلى الله عليه
وسلم على ضباعة بنت الزبير فقال لها أردت الحج قالت والله ما أجدني إلا وجعة فقال لها حجي واشتريطي وقولي اللهم محلي حيث حبستني وكانت تحت المقداد وحدثنا ترجمة باب جواز اشتراط المحرم
التحلل بعذر المرض ونحوه وذلك عند عاقل أحرام إذا كان نساء مريضا ويخشى أن لا يتم نسكه فإن الأفضل أن يشتريط فيقول بلسانه إن محلي أي مكان حلولي أو زمن حلولي حيث حبستني يخاطب ربه عز وجل
لأنه سيقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ومحلي حيث حبستني وعلم من الترجمة أن غير الخائف لا يستثنى ولا يشترك وهو كذلك وهذا هو الذي تجتمع به الأدلة لأن النبي صلى الله عليه
وسلم أحرم ولم يشترط وعرشد ضباع عامتهم ضباع الزباية من عبد المطلب أرشدها إلى أن تشترط وقد انقسم العلماء في هذه المسألة إلى ثلاثة الأقساد منهم من قال ينبغي أن يشترط بكل حال ومنهم من
قال لا يشترط بكل حال ومنهم من فصل وقال الخائف أن لا يتم نسكه يشترط وغيره لا يشترط ولا شك أن هذا هو الذي يجمع بين الأدلة ووجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يشترط وأنه
عرشد ضباع بنت الزباية إلى أن تشترط لأنها ذكرت أنها وجعة فخافت أن لا تتهم وهل مثل ذلك إذا خافت المرأة أن تحيض وهي في عمره وتخشى أن تحيض فتنحبس وتحبس أهلها الجوال نعم مثلها مثل ذلك
من كانت تخشى أن يأتيها الحيض قبل إتمام النسك فتشترط وتنوي الحيض فإن قال قائل وهل مثل ذلك إذا خاف أن يفوت الوقوف بعرفة نعم يجوز إذا خاف أن يفوت الوقوف بعرفة أن يشترط فيقول إن حبسني
حابس فمحلي حيث حبسني فما تلافات الوقوف تحلل بدون شيء والحائض كما قلت لكم إذا كانت تخشى أن يأتيها الحيض قبل أن تحل من إحرامها فلها أن تشترط ما تقولون؟
لا الحائض إذا كانت تخشى المرأة إذا كانت تخشى الحيض فإنها تشترط نعم إحسن الله إليك ذكرتم بأن الحائض إذا خشيت الحيض فإنها تشترط ألا ترون إحسن الله إليك أن عائشة رضي الله عنها مع أنها
كانت تتوقع الحيض لأن عادة النساء هو علمهن بقرب زمن الحيض نعم ومع ذلك لم تشترط نعم مع أنها كانت حاضرة النبي لما دخل على ضباع بنت زبير قبل الحج فما رقائكم إحسن الله إليك؟
أولا أن من يجدين أو ماذا يجدين أن عائشة تعلم أن الحيض سيأتيها قبل أن تتم العمره لأنها كانت معتمرة فلعل الحيض تقدم على عادته في حصلها وربما يتأجد ذلك بكون الرسول صلى الله عليه وسلم
دخل عليها وهي تبكي كأنها ما قدرت أن تحيض حتى تؤدي العمره نعم إيش؟
إذا لم يكن سبب هذا المسألة سؤال جيد يعني إذا قلنا بأنه لا يشترط إلا من خاف أن لا يتم نسك فهل إذا اشترط وهو لا يخاف ذلك هل ينفعه الشرط؟
الظاهر أنه لا ينفعه الشرط لأنه أتى بشيء غير مشروع إذ لا يشرع الاشتراط إلا للخائر وإذا كان نبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد فنقول هذا الشرط ليس عليه أمر
رسول عليه الصلاة والسلام فيكون باطلا غير مؤثر وأما على قول ما يقول إنه يشرع مطلقا فظاهر أنه ينتبع بذلك نعم لو كان إيش؟
هنا يشتر يعني لو كان الإنسان يخشى أن يرد ويمنع من إكمال النصف فليش سلم؟
ثلاثة ثلاثة ثلاثة باقي سؤالين يا شيء ها؟
باقي سؤالين البابي ذا كان جديد خمسة سئلة لا موها أول واحد؟
خمسة سئلة في الحديث ثم أخذنا من خمسة؟
لا أخذنا ثلاثة شراف نعم هذا سؤالين يا الحمد طيب الأول هل الأفضل أن يقول إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني أو أن يقول فلي أن أحل والفرق بينهما أنه إذا قال فلي أن أحل صار بخير إن شاء حل
وإن شاء لن أحل أو الأفضل أن يقول إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني حيث أرشد النبي صلى الله عليه وسلم طباعة إلى ذلك لألا يشق الإنسان على نفسه لأنه ربما يقول إن هذا الحابس استطيع أن أود
النسخ فيه ولو على مشقة فأرشد النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن يكون الإحلال في زمن الحبس حتى لا يستل الإنسان على نفسه ولا شك أن عبارة فلي أن أحل أوسع أوسع من قوله فمحلي حيث حبستني
لأنها تجعل الإنسان بالخيار نعم سليم النسب الحياة بالنساء معهما معهما مع السر صحيح نعم ويمكن ويمكن أنها عاشة تقدم حيظها إذا كانت تخشى أن يأتي أن حيظ اجتنظت مثل لو كانت في العادة
قريبة وتخشى أن تقدم من أجل كما قلت تعب حسنا بس وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل النبي صلى الله عليه وسلم
على ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب فقالت يا رسول الله إني أريد الحج وأنا شاكيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم حجي واشترقي أن محلي حيث حبستني وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق
قال أخبرنا معمر عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها مثله وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد وأبو عاصم ومحمد بن بكر عن ابن جريج وحدثنا إسحاق بن إبراهيم
واللفظ له قال أخبرنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع طاوسا وعكرمة مولى بن عباس عن ابن عباس أن ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب رضي الله عنها أتأت رسول
الله صلى الله عليه وسلم فقالت إني امرأة ثقيلة وأنا أريد الحج فما تأمرني قال أهلي بالحج واشتريطي أن محلي حيث تحبسني قال فأدركت حدثنا هارون البعض هذه لا يمكنها اللفظة الأول أنها
شاكية لأنه يمكنها اشتمع المرض والثقل والثقيل قد يحبسه المرض اليسير يعني كمال النسك ما ينفع الاشتراط عند الأقد لا ما ينفع نعم نعم حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا أبو داود الطيالسي
قال حدثنا حبيب بن يزيد عن عمر بن هرم عن سعيد بن جبير وعكلمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الضباعة أرادت الحج فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تشترط ففعلت ذلك عن أمر رسول الله صلى
الله عليه وسلم وحدثنا أرادت حبيب بن عبد الله عليه وسلم وحدثنا أسحاق بن إبراهيم وأبو أيوب الغيلاني وأحمد بن خراش قال إسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا أبو عامر وهو عبد الملك بن عمر
وحدثنا رباح وهو ابن أبي معروف عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنه عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لضباعة رضي الله عنها حجي واشترطي أن محلي حيث
تحبسني وفي رواية إسحاق أمر ضباعة حدثنا هنال بن السري