862 - 1652 باب جواز غسل المحرم بدنه ورأسه📔 صحيح مسلم - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

باب جواز غسل المحلم بدنه ورأسه وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب وكتيبة بن سعيد قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن زيد بن أسلم حاء وحدثنا كتيبة بن سعيد وهذا حديثه عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن زيد بن أسلم عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن عبد الله بن عباس والمسور بن مخرمة أنهم اختلفا بالأبواء فقال عبد الله بن عباس يغسل المحلم رأسه وقال المسور لا يغسل المحلم رأسه فأرسلني بن عباس إلى أبي أيوب بن الأنصاري أسأله عن ذلك فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يستفر بثوب قال فسلمت عليه فقال من هذا فقلت أنا عبد الله بن حنين أرسلني إليك عبد الله بن عباس أسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم فوضع أبو أيوب رضي الله عنه يده على الثوب فطأطأه حتى بدى لي رأسه ثم قال لإنسان يصب أصبب فصب على رأسه ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر ثم قال هكذا رأسه صلى الله عليه وسلم يفعل وحدثناه إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم قال أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا بني خشرم وحدثناه إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم قال أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا بن جريد قال أخبرني زيد بن أسلم بهذا الإسناد وقال فأمر أبو أيوب بيديه على رأسه جميعا على جميع رأسه فأقبل بهما وأدبر فقال المسور لابن عباس لا أماريك أبدا في هذا الحديث دني على ما ترجم له وهو جواز غسل محرم رأسه ومعلوم أنه إذا كان ذلك لجنابه فهو واجب وإذا كان لغيرها فليس بواجب ولكنه إن كان لمستحب فليفعل كما لو اغتسل لدخول مكة فإن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل لدخول مكة وكما لو اغتسل للوقوف بعرفة فإن هذا مستحب وإذا كان للمباح أيضا فهو جائز كما لو اغتسل للتفرد فإنه يجوز أن يعصل رأسه وأن يوصل الماء إلى أصل الشعر وفي هذا الحديث دني على جواز الممارات بالعلم يعني المجادلة إذا قصد بذلك الوصول إلى حق وفيه دني على سؤال منه أعلم من المنتماريين وفيه أيضا دنيل على جواز الاستنابة في طلب العلم والسؤال عنه وفيه أيضا على أنه يقبل قول الرجل الواحد في مسائل العلم والدين وهذا أمر كالمجمع عليهم بين الصحابة رضي الله عنه وفيه أيضا دنيل على أن المغتسل يستتر بثوق لأن أبا أيوب رضي الله عنه كان بين القرنين مستترا بثوق والقرنان هم العمودان الذين يجعلن على البيع وتوضع عليهم خشبة معروضة تكون فيها البكر وفيه أيضا دنيل على جواز مخاطبة الذي يغتسل لأن المندوب لما رأى أبا أيوب يغتسل سأله فتعطى عليه الثوب يعني نزله من أجل أن يتبين رأسه وفيه أيضا من فوائد هذا الحديث أن الإنسان لا يحرج عليه إذا غسل رأسه ومسه بيده وهو محرم وفيه طيب لأن هذا لم يقصد الطيب وإنما قصد الغصر وفيه دنيل على اعتبار القصد في الأمور وأن له أثرا فإن الرجل لو أنه وضع يده على رأسه من أجل أن يعلق بها الطيب وهو محرم لقلنا هذا محرم لكن لو أنه غسل رأسه بها وتعلق شيء من الطيب باليد فلا بأس بذلك وفيه دنيل على فقه ابن عباس رضي الله عنه وقول لقول المسور بمخرمة لا أماريك بعدها أبدا وهذا إدعان من فقه ابن عباس رضي الله عنه نعم على المسافة بين مكة والسين الكبير لقد ساعد السيارة أو غرفة قليل لأنه حسن الإنسان من الضحر الطاقة ونوى بذلك نعم يعني نوى بذلك غسل دخول مكة والإحرام منه الضحر أنه لا بأس بإن شاء الله لأن أولا أن الغبار الموقع الحاضر قلي جدا ليس كما كان على أهد النبي صلى الله عليه وسلم والثاني أن الزمن قليل قليل فلو تسدل إنسان في الثين كفاه أن أرغب تسدل دخول مكة لا يبرد برج الله فيك بعد القصة بعد أن يقص بالمقص أو بالقلم يبرد ما نريد عن سؤالك لكن هل تريد أنه بعد أن يقصها يبردها طيب المهم بهذا البرد يعني يقضع يقضع لزائل على ما هي ما فيها شيء الأصل أقول الأصل أنه جائز أنه إذا تجمل بأي شيء فهو جائز نعم يعرضه حتى لا يراه الماء حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه أيضا جواز بل قد نقول ينبغي أن يسأل إنسان عن من سلم عليه ليعرفه لما في ذلك من إعطائه حقه إن كان هذا حق أو التحرز عنه إن كان عدوا وفيه أيضا أن الإنسان إذا أراد أن يعرف بنفسه فلا يقتصر على قوله أنا أو على قوله سائل بل يصرح باسمه ولهذا سألنا رجل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال من هذا قال أنا فقال أنا أنا يكررها كأنه كره ذلك فليقل إنسان فلان اللهم إلا إذا كان صوته معروفا لصاحب البيت ولا يمتري فيه فهذا ليس بلازم أن يقول أنا فلان و لو قاله فهو أحسن نعم