861 - 1652 جواز مداواة المحرم عينيه📔 صحيح مسلم - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

باب جواز مداوات المحلم عينيه حدثنا أبو بكر بن وابي شيبة وعمرن الناقد وزهير بن حرب جميعا عن ابن عيينة قال أبو بكر حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا أيوب بن موسى عن نبيه بن وهب قال خرجنا معابان بن عثمان حتى إذا كنا بمللا اشتكى عمر بن عبيد الله عينيه فلما كنا بالروحة اشتد وجعه فأرسل إلى أبان بن عثمان يسأله فأرسل إليه أن اضمدهما بالصبر فإن عثمان رضي الله عنه حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرجل إذا اشتكى عينيه وهو محرم ضمدهما بالصبر بسم الله الرحمن الرحيم سبق لنا أنه يجوز للمحرم الحجام لكنه لا يحتجم إلا إذا دعت الضرورة لأنه يسأل من أحجامه أن يحرق شعره وإذا حرق لهذا فإنه ليس عليه فدية لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فدع أما هذا فهو جواز المدوات المحرم عينيه وإنما خص من خص من المترجمين هذا بمدوات العينيه لأنها التي وردت بها السنة ولكن يجوز أن يتداوى بعينيه وأذنيه وأذنيه وبقية جسد لأنه لا مانع من الدواء إلا أنه لا يتداوى بما فيه الطيب لأن الطيب محرم على المحرم ثم ذكر أنه يجوز أن يضمدهما أي العينين بالصبر والصبر معروف وكذلك أيضاً لفظاً لبعده وحدثناه إصحاط بن إبراهيم الحمضلي قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثني أبي قال حدثنا أيوب بن موسى قال حدثني نبيه بن وهب أن عمر بن عبيد الله بن معمر رمدت عينه فأراد أن يكفلها فنهاه أبان بن عثمان وأمره أن يضمدهما بالصبر وحدث عن عثمان بن عفان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل ذلك وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وعمرون الناقد وزفير بن حرب وقتيبة بن سعيد قالوا حدثنا سفيان بن عينة عن زيد بن أسلم هذا باب جديد في السياق الثاني لنساقه مسلم رحمه الله أنه نهاه أن يكتحن وهذا إما أن يحمل على الأولى لأن لا يكون هم المحرم أن يتجمل وإما أن يحمل على أنه كحر فيه طيب وأما الكحر المجرد فلا بأس به لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن المحرمات في الإحرام فما عدى ذلك فهو جائز نعم زكي نعم إيش السؤال؟ الصبر نوع من الأدوية يتداوا به وقد قيل الصبر مثل اسمه مر مذاقته لكن عواقبه أحلى من العصر هناك من يستخدم مبرد للأضافة لا بد منه المبرد للأضافة الطيب لا يعدل هوان لأجل أن لا يكون فيها شيء مشذرم فيتأثر به نعم الضرورة لأن المحرم لا يباحل للضرر يجوز للحاجة كم أقول أقول هذا حاجة