859 - 1652 باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى ووجوب الفدية لحلقه 2📔 صحيح مسلم - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

قال وحدثني علي بن حجر السعدي وزهير بن حرب ويعقوب بن إبراهيم جميعا عن ابن علية عن عيوب في هذا الإسناد لمثله وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال فيي أنزلت هذه الآية فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففتيكم من صيام أو صدقة أو نسك قال فأتيته فقال ادنه فدنوت فقال صلى الله عليه وسلم أيؤذيك هوامه قال ابن عون وأظنه قال نعم قال فأمرني بفدية من صيام أو صدقة أو نسك أو نسك ما تيسر وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا سيف قال سمعتم جاهدين قومه عليه الصلاة والسلام ما تيسر الظاه أنه يعود على الثلاثة كلها وعلى هذا إذا لم يتيسره النسك ولا الإطعام ولا الصيام فإنها تسقط عنه كسائل الواجبات فإذا قال قائم أين يكون الإطعام وأين يكون ذلك قلنا يكون في مكان فعل محظور من حل أو حرام أما الصيام ففي كل مكان ووجه الفرق أن الصيام لا يتعلق بي حق أحد بخلاف الإطعام والنسك فإنه يتعدى إلى الغير فروعي المكان ثم إن النسك فدية لا يجوز أن يأكل منه شيء بل يفرق كله على المساكين طيب فإذا قال قائم النسك مطلق فهل كل نسيك تجزي فالجواب لا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعصر عليكم فتذبحوا جدعة من الضعن وعلى هذا فلا بد أن تكون ثنية من المعز أو جدعة من الضعن والثنية من الضعن تجزي أو لا تجزي ثنية تجزي إلا عند الظاهرية الظاهرية يقول الثنية من الضعن لا تجزي لأن الرسول قال فتذبحوا جدعة من الضعن لكن هذا هو اللائق بظاهريته ولمنا المعلوم أن الثنية إلا أزاة الجدعة فإزاو الثنية من باب أولئ نعم وحدثنا بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا سير قال سمعت مجاهدا يقول حدثني عبد الرحمن بن أبي ليلى قال حدثني كعب بن عجرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف عليه ورأسه يتهافت قملا فقال أي أذيك هوامك قلت نعم قال فاحلق رأسك قال ففي نزلت هذه الآية فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففديكم من صيام أو صدقة أو نسك فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم سم ثلاثة أيام أو تصدق بفرق بين ستة مساكين أو إنسك ما تيسر هذا مما يؤيد أن أو فيما سبق أو نسك ما تيسر يعود على النس ونحن قلنا نحتمل أنه يعود على الثلاثة ولكن ما قلناه إذا لم يستقم اللفظ لذلك فالمعنى يستقيم وهو أن من عجز عن شيء من الواجبات سقط عنه نعم وحدثنا محمد بن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح وأيوب وحميد وعبد الكريم عن مجاهد عن ابن أبي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر به وهو بالحديبية قبل أن يدخل مكة وهو محرم وهو يوكل تحت قدر والقمن يتهافت على وجهه فقال أيو ذيك هوامك هذه قال نعم قال فاحلق رأسك وأطعم فرقا بين ستة مساكين والفرق ثلاثة آصع أو ثم ثلاثة أيام أو إن سفن سيك قال ابن أبي نجيح أو إذ بحشاه وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا خالد بن عبد الله عن خالد عن أبي قلابة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومر به زمن الحديبية فقال له آذاك هوام رأسك قال نعم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم احلق رأسك ثم اذبح شاة النسكا أوصم ثلاثة أيام أو أطعم ثلاثة آصع من تمر على ستة مساكين وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن الأصبهاني عن عبد الله بن معقن قال قعدت إلى كعب رضي الله عنه وهو في المسجد فسألته عن هذه الآية فبدية من صيام أو صدقة أو نسك فقال كعب رضي الله عنه نزلت في كان بي أذم من رأسي فحملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمن يتناثر على وجهي فقال ما كنت أرى أن الجهد بلغ من كما أرى أتجد شاه فقلت لا فنزلت هذه الآية فبدية من صيام أو صدقة أو نسك قال صوم ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين نصف صاع طعاما لكل مسكين قال فنزلت في خاصة وهي لكم عامة وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير عن زكريا بن أبي زائدة قال حدثنا عبد الرحمن بن الأصلهاني قال حدثني عبد الله بن معقل قال حدثني كعب بن عجرة رضي الله عنه أنه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم محرما فقمل رأسه ولحيته فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إليه فدع الحلاق فحلق رأسه ثم قال له هل عندك نسك قال ما أقدر عليه فأمره أن يصوم ثلاثة أيام أو يطعم ستة مساكين لكل مسكينين صاع فأنزل الله عز وجل فيه خاصة فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ثم كانت للمسلمين عامة