858باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى ووجوب الفدية لحلقه 1📔 صحيح مسلم - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

باب جواز حلق الرأس المحرم إذا كان به أذى ووجوب الفدية لحلقه وبيان قدرها وحدثني عبيد الله بن عمر القوارير قال حدثنا حماد يعني ابن زيد عن أيوب وحدثني أبو الربيع قال حدثنا حماد قال حدثنا أيوب قال سمعت مجاهدا يحدث عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال أتى علي رسول الله صلى الله عليه وزلم زمنا الحديبية وأنا أوقد تحت قال القوارير قدر لي وقال أبو الربيع برمت لي والقمل يتنافر على وجهي فقال أي أذيك هوام رأسك قال قلت نعم قال فاحلق وصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين أو انسك نسيك قال أيوب فلا أدري بأي ذلك بدأ قوله جواز قول المعنون أو المبود فعب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى ووجوب الفتا فيه يحرم على المحرم أن يحلق رأسك لقول الله تعالى ولا تحلق رؤوسكم حتى يبلغ الهد محلة إلا إذا كان به أذى أو كان مريضا وحتاج إلى أن يحلق الشعر فإنه يجوز له ذلك يقول لي تعالى ومن كان مريضا فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا احتاج إلى حلق رأسه لأذى أو مرض فله ذلك فهذا الرباعي نسينا سؤال فهذا الرباعي هذا الثاعل يقول ما حكم أكل بعض المأكلات التي انتهى تاريخها أي تاريخ صلاحية أكلها علما بأن طعمها ولونها وريحها لم يتغير هل فيها ضرر يا رشاد وعلى كل حالة التي عرفنا أنه يأكلها بعد أن ينتهي وقتها يتأثر وعلى هذا فيحرم أكلها تختلف يا شيخ نعم إيه هلأني تؤثر عندك تفصيل هو حتى في بعض الألبان يا شيخ نعم بعض الألبان ومشتقات الألبان كالأجبان ونحوها أحيانا تبقى صالحة حتى بعد انتهاء الوقت انتهاء الوقت في يومين وثلاثة نعم نقدموا الانتهاء الشهر على إيه نعم على كل حالة الاحتيار تركه حتى لو كانت من الألبان لكن مثل الظهر الكيك والخبز وما يشبه ذلك ما يسرع الآن نحن الليلة 25 نقول لك إلى 28 يعني لبن إلى 28 يعني يوم 29 ما يشرب نعم يوم صالح نعم ألا كل الحكم عبدالله أنا أخبركم به كل شيء يؤذي فهو حرام وإن كان يضر هو أشد نعم قلنا إن الرأس لا يحل للمحرم حلقه إلا إذا كان هناك أذى أو مرض فالأذى كما حصل لكاب المعجر رضي الله عنه حيث كان في رأسه قمن كثير يتناثر على وجه والمرض مثل أن يكون به صداع لا يزون إلا بالحرق فيحلقه ولكن هل عليه فدية الجواب في هذا تفسير إن حلق الرأس كله وما يماط به الأذى فعليه فدية وإن كان قليلا فلا فدية عليه فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه احتجم وهو محرم والحجامة لا بد أن يخلق لمكانه ولم ينقل عنه أنه صلى الله عليه وسلم فدع وأما إذا كان الحلق يشمل الرأس كله أو أكثر الرأس أو ما يماط له الأذى فإنه يفدي والفدية قال الله تعالى ففدية من صيام أو صدقة أو نسك وهذا في القرآن مجمل وبينته السنة بأن الصيام ثلاثة أيام والصدقة أطعام ستة مساكين لكل مسكين النسق صعب والنسق ذاك شهد وهل يلحق بغير الرأس بقية في الشعر في هذا خلاف بين العلمة منه من يقول إنه لا الحق به لأنه ليس لنا أن نمنع إلا ما منعه الله ورسوله وهو ما كان ربك نسيا ولو كان بقية الشعر محرما لبينه الله عز وجل إما في القرآن أو بينه السنة فلما لم يرد فالأصل الحل وعلى هذا فلو حف الإنسان شاربه ومحرم على هذا القول فلا شيء عادي لا إثم ولا كفار لأن الأصل الحل ولم يرد ذلك إلا في الرأس ولا يصح القياس ووجه أن القياس لا يصح هو أن شعر الرأس يتعلق به نسك بخلاف بقية الشعور فنهي عن حرق شعر الرأس لأنه سوف يؤمر الإنسان وإذا انتهى نسكه أن يحلقه أو يقصره أما بقية الشعور فلا علاقة لها في ذلك ومن باب أبعد وأولى في الحكم الأظافر هل يحرم قص الأظافر في الإحرام أو لا من العلم من قال إنه يحرم وهذا هو المشكور عند الفقهاء ومنهما قال إنه لا يحرم ولا يصح الحاقه بالرأس لأنه لا يتعلق به نسك ولا يسمى شعرا فلا يلحق به والذين قالوا بالإلحاق جعلوا العلة الترفه وقالوا إنه يترفه بحلق يترفه بحف الشارب وتقليم الأظفار وحلق العانة ونتفى الإبط وما أشبه ذلك فالعلة الجامعة هي الترفه ولكن قد يعارض فيها ويقال من قال إن العلة الترفه فهذه العلة لا تصحي طرجا ولا عكسا ولذلك لو أراد الإنسان أن يترفه وهو محرم بالمأكولات والمركوبات والمخيم والفراش ويغتسل صباح ومساء فهل يمنع من ذلك لا يمنع مع أنه أترف من أعظم الترف فكوننا نتمس علة لم ترد في القرآن ولا في السنة ونراها منتقضة ليست طريقة فقهية لكن على كل حال الاحتيار مدام أن المنع من ذلك أي من أخذ الشعر من جميع البدل وأخذ الظفر هو رأي جمهور العلماء فالأولى أن نحتفظ بذلك لكن عندما يحصحص الحق فلابد أن نقول ما الدليل ولماذا نمنع عباد الله من شيء لم يمنعهم الله منه طيفين قال قائل لو انكسر الظفر وآذاه فهل يكون كالشعر إذا أداه الجواب نعم له أن يقصه لكن يقص المنكسر الذي يؤذيه فقط دون ما زاد بقي عندنا الفدية ذكرنا أنه إذا حلق رأسه كله أو ما يحصل به إماطة الأداء وإزالة الأداء فإنه إيش يفتل بما ذكر الله في القرآن وبينته السنة وأما ما دون ذلك فلس فيه فدية لأنه عمل مباح ولا تتغير به يتغير به الرأس تغيرا بينا وفوق هذا التعليل أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه احتجم وهو محلم والحجامة لابد من حلق الشعر في مكان القارورة ولم ينقل عنه أنه أنه فدع وأما من قال من أهل العلم إنه إذا قطع ثلاث شعرات فدع وفيما دون ذلك في كل شعرات الإطعام المسكين فهذا قول لا دليل عليه واعلم أن إيجابة فشيء لفعل محظور أو ترك مأمور بدون دليل شرعي حرام عليك لأنك تريد أن تستلب من أموال الناس المحترمة ما يكون قيمة لهذا لهذه الفدية أو الكفار والأصل في الأموال التحريم والحرمة فكيف نوجب على هذا العبد أن يخرج من ماله كذا وكذا بدون دليل والذي أجب الله في الأموال معروف إما زكاة وإما كفارات بيّنها الله عز وجل وما سكت الله عنه فهو عفو لكن كل هذا نقول من ناحية النظرية أما من ناحية التربوية فإننا نرى أن يبقى الناس على ما يفتابه بينهم حتى يحترموا هذه المشاعر فإن حلقة ما يوضو بالأدى ولكن حلقة شيئا يسيرا لا فرق لا فرق يعني حتى لو قص فإنه يحرم عليه ولو شيء طليل نعم ما هو ضابط الاحتياط المشهور الذي وسوغى المقال هو الذي يخشى من الناس أن يتهاون فيه كما احتاط عمر رضي الله عنه في منع الواجر من الرجوع على زوجته إذا طلقها ثلاثا لألا يقع الناس في الطلاق الثلاث المحر هناك الناس ما داموا ماشين عليه ولسنا قولين هذا القول حرام مثلا فما داموا ماشين عليه وفيه تعظيم للكرمات والشعائر ليبقوا على ما كانوا عليهم لكن عندما نريد أن نحصص المسألة ونوين لا بد أن نعلم الحكم على وجه المقعد ولهذا الآن لو قال قال ما هو الضيء على وجوب الدم لمن تركه واجبه ما استطاع الإنسان أن يأتي بدليل واضح إلا بآثنا عن ابن عباس رضي الله عنه أثر لا يتم أيضا أو قياسا على فعل على حلق الرأس لكن نحن نرى أن مثل هذه الأمور ما دام الناس وسائدنا فيها على احترام هذه الشعائر والمناسك وأننا لا نرى أن هذا حرام يعني إجابة شيء عليهم ليس بحرام لأنه من باب الحرص على الاستقامة والرد عن التهاوم وهذا له أصل نعم الشيخ لا يكون في ذلك أيضا من باب آخر يعني وضع ثقل وكليف على المكلفين هذه ما فيه وقت لا لأنه يستطيع الإنسان أن ينظر في كل قضية بعينه ويرفع الحرج عما وقع عليه نعم إيش نعم إيش لا لا على التخير نعم في كل الحج والعمر نعم المدفوع من الخمس حجيات والطالدة الثلاث العقرب والحية نعم أصارت ستة لهم جميع لا الحية هذه لعلها من التصرف الغوات يعني أصح ما السيقات خمس من الدواب كلنا فاسق الثلاث والحرم الغراب والحدى والأقرب والفار غير الحية لكن حية بالقياس فلثبت أن الصحابة رأوا حية وهم في ميناء فلحقوها ولكنها دخلت في جوحدها وعجلوا عنها نفس ها خمس يا سليم على خامس السلم على الأولين