857باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم 3📔 صحيح مسلم - ابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
وحدثني أبو الطاهر وحرملة قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن الشهاب عن عروة ابن الزبيب عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من الدواب كلها فواسق
تقتل في الحرم الغراب والحدأة والكلب العقور والعقرب والفارة وحدثني زهير بن حرب وابن أبي عمر جميعا عن ابن عيينة قال زهير حدثنا سخيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس لا جناح على من قتلهن في الحرم والإحرام الفارة والعقرب والغراب والحدأة والكلب العقور وقال ابن أبي عمر في روايته في الحرم والإحرام حدثني حرملة بن
يحيى قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني يونس عن بن شهاب قال أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قالت حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله
عليه وسلم خمس من الدواب بكلها فاسق لا حرج على من قتلهن العقرب والغراب والحدأة والفارة والكلب العقور حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا زين بن جبير أن رجلا سأل بن عمر ما
يقتل المحرم من الدواب فقال أخبرتني إحدى نسوة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر أو أمر أن تقتل أو يقتل الفارة والعقرب والحدأة والكلب العقور والغراب حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا
أبو عوانة عن زيد بن جبير قال سأل رجل بن عمر ما يقتل الرجل من الدواب وهو محرم قال حدثتني إحدى نسوة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر بقتل الكلب العقور والفارة والعقرب والحديا
والغراب والحية قال وفي الصلاة أيضا وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن
جناح الغراب والحدأة والعقرب والفارة والكلب العقور وحدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا بن جريج قال قلت لنافع ماذا سمعت ابن عمر يحل للحرام قتله من الدواب فقال لي
نافع قال عبد الله سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وسلم يقول خمس من الدواب لا جناح على من قتلهن في قتلهن لهم الغراب والحدأة والعقرب والفارة والكلب العقور وحدثناه قتيبة وابن رمح عن
الليث بن سعد حا وحدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا جريدني عن ابن حازم جميعا عن نافع حا وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر حا وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي جميعا عن عبيد
الله حا وحدثني أبو كامل قال حدثنا حماد قال حدثنا أيوب حا وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخضرنا يحيى بن سعيد كل هؤلاء عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى
الله عليه وسلم بمثل حديث مالك وابن جريد ولم يقل أحد منهم عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم إلا ابن جريد وحده وكتاب ابن جريد على ذلك ابن إسحاق وحدثنيه
فضل بن سهل قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخضرنا محمد بن إسحاق عن نافع وعبيد الله بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول خمس لا جناح في قتل ما قتل
منهن في الحرم فذكر بمثله وحدثنا يحيى بن هارون فذكر فذكر بمثله وحدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وكتيبة وابن حجر قال يحيى بن يحيى أخبرنا وقال الآخرون حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عبد
الله بن دينار أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنه ما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من قتلهن وهو حرام فلا جناح عليه فيهن العقرب والفارة والكلب العكور والغراب والكديا
واللقض ليحيى بن يحيى هذا حديث من عمر رضي الله عنهما شاهد للحديث عائشة مقوم له وقد روي في السياق المسلم رحمه الله هذا ثلاثة أوجه الوجه الأول رواه عمر عن أخته حفصة وهي المبهمة في
قوله عن بعض نساء الرسول عن إحدى نساء الرسول عليه الصلاة والسلام والثاني تصريح لأنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن جرج وابن اسحاق والثالث قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
وهذا يحتمل الاتصال ويحتمل أنه رواه عن أخته حفصة ولثقته بها أضافه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام كأنما سمعه منه مباشرة فهل لا أخذ بلواة من جرج وابن اسحاق ونقول إن ابن عمر رضي الله
عنهما رواه على وجهين فمرة سمعه من الرسول ومرة سمعه من أخته هذا هو الظاهر ولا يضب أن يتفرد من جرج وابن اسحاق بذلك لأن الإنسان قد يضيف الشيء إلى سماعه من الرسول عليه الصلاة والسلام
ثم يضيفه إلى رجل آخر ليتقوى بذلك فمثل كونه يروي عن أخته عن الرسول هذا زياد تقوية لروايته عن النبي صلى الله عليه وسلم وعلى كل حال ألفاظ حديث عمر قريبة من ألفاظ حديث عائشة وفيها
الأمر في بعض السياطات الأمر بقتل هذه الأشياء وقصها نعم يعني تقتل في الصلاة يعني هذه الأشياء تقتلها وأنت تصلي الحركة إذا خفت أن تقتل صلاتك لا تفعل أما الحركة اليسيرة فلا بأس نعم نعم
معناها أن قرأته على مالك أنه كتاب كتاب مع يحيا بن يحيا معه كتاب يقرأه على مالك وكان السبب أحياناً يرون الحديث عن الشيخ مباشرة يعني يتكلم وهم يكتبون أو يسمعون وأحياناً يكون الكتاب
قد كتب ثم يقرأون عن الشيخ نعم كيف؟
أعد السؤال أعد السؤال أول تقول الأمس أعده من الأول الصيد الذي استوحش قلنا إن الصيد هو المتوحش أما المتآخر فلسا فلسا كذلك إلا أن يكون أصله متوحشا لا لا من موجود رأيت لو هربت منك
الشات شاتك هربت وصارت تفر من الرجال كما يفر الرزال هتكون صيداً؟
أسألك طيش؟
ما هي شات أي وحد ما نعرف عن قصد نحن نجيبها على حسب الأطفل وإلا فليفصل معراض كيف؟
ووجده في الطريق إيش الحيوان هذا ما هو؟
يعني مثلاً شاهات المستوحش واجد شاهات المستوحش طيب ما هي صيد؟
ليست بصيد يعني لو رماها وقتلها فلسا عليه شات إذا قال أنا أعرف من هذا الشات لفلان فرمها وقتلها فليفلان ولا حرج عليه فلان نعم شرار ثلاثة خمسة لا خمسة فالأول بعدهم ثلاثة أي صحيح لأن
الحديث واحد جيد جيد نعم