856باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم 2📔 صحيح مسلم - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

وحدثنا أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد وهو ابن زيد قال حدثنا هشام ابن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله زل الله عليه وسلم خمس فواسق يقتلن في الحرم العقرب والفارة والحديا والغراب والخلب العكور وحدثنا هو أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا هشام بهذا الإسناد وحدثنا عبيل الله بن عمر القواريري قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس فواسق يقتلن في الحرم الفارة والعقرب والغراب والحديا والخلب العكور وحدثنا هو عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد قالت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل خمس فواسق في الحل والحرم ثم ذكر بمثل حديث يزيد بن زريع هذا استيعق فيه الأمر بقتل هذه الفواسق وهو زائد على الإباحة الألفاظ السابقة فيها الإباحة وهذا فيه الأمر وهو كذلك يؤمر الإنسان أن يقتل من الحيوان كل مؤذن كما يؤمر بإزالة الأدى عن الطريق وإذا كانت إزالة الأدى عن الطريق من الصدقات المندوب إليها فقتل ما يتعدى بنفسه من باب أولى لا شك وعلى هذا فنحن مأمورون بقتل هذه المؤذيات سواء في الحل أو في الحرم لكن يستثن من ذلك الدواب التي في البيوت فإن الدواب التي في البيوت في المساكن لا تقتل إلا الأبتر وذي الطفيتين فإنه يقتل ولو في البيوت والأبتر قال العلماء هو داب قصيرة في الزنب حتى يفاد من يراها يظن أنه ليس لها ذنب فهذه تقتل وذبطفيتين يداب طويلة على ظهرها خطان أسودان وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن هذين التعلبين يخطفان البصر ويتبعان ما في بطول النساء يعني أن فيهما قوة إذا نظر إليهم الإنسان ربما يعمل ويخطف البصر والحامل إذا رأتهما ربما تضع فلقوة أثرهما رخص النبي صلى الله عليه وسلم في قتلهما ولو في البيوت أما سواهما فلا إذا كان في البيوت لكن ماذا أصدر الإنسان وهو شاهد في بيته هذه الحية سوف يلحقه الوحشة والقلق هو وأهله نقول لكل داء الدواء حرج عليها ثلاث مرات قل أنت مني في حرك أو أحرج عليك أن لا تخرجي في البيت أو ما أشبه ذلك ثلاث مرات فإن عادت فله أطلع لأنها إن عادت تل هذا على أنها ليست بجن فتقتل وإن لم تعود فقد انتهت وإن عادت وهي جن فقد أهدرت دم نفسها حيث إنها بقيت في البيت أو دخلت في البيت وقد حرج عليها وسبب ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة ذات يوم وكان شاب أظنه من الأنصار حديث عهد بعرص فذهب إلى أهله فوجد الزوجة على البن فقال لها ما شاءك فأشارت إلى الفراش وإذا به حية منطوية فأخذ الرمح فوخزها حتى ماتت قالت فما ندري أمات قبلها أم ماتت قبلها يعني أنه قتل في الحال فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن للبيوت عمارا من الجن وأن الجن قد يتلبس بصورة حية فنهى بعد ذلك عن قتل الحيات التي تكون في البيوت إلا الأبتر ولا الطفيتين فإن قال قائل هل من المؤذيات البعوض يقتل ولو كان لسلام محرما يريق جما وهو محرم أول بعوض ليس لهذه لها دم لكنه لا يراقل قليل على كل حال هذه القاعدة عامة كل مؤذن فإنه يقتل بأي حال من الأحوال طيب فإذا قال الإسلام لو فرضنا أننا لا نستطيع قتل هذا البعوض إلا بما يعلق من لمبات الكهرباء فهل تقتل بذلك؟ نعم الجواب نعم تقتل بذلك لسببين السبب الأول أنها تقتل البعوض صعقا لا إحراقا بدليل أنك لو وضعت فيها قرطاسة أو ثوبا لم يحتاج الثاني أنه لا سبيل إلى قتلها إلا بهذا وإذا كان لا سبيل إلى قتلها إلا بهذا فلا بأس بدليل أن رسول عليه الصلاة والسلام حرق نخل بن النظير مع أنها سوف يكون فيها حشرات وطيور وغير ذلك فتموت بهذا الأحرام نعم كل البيوت البيوت العامرة أين أين نعم هذا جملة معترض السيارة ماذا قلنا؟ قلنا لكل دائم دواء أين أنت؟ ثلاث مرات وهنا لازم ثلاثية لو حرج على الصباح وبعد الظهر وبعد العاصر والله عادة ما هم كلهم جوبنا هكذا أمر الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بأن نحرج عليه ذات مرات افعل ما يمرك بها الرسول ولا عليك الخير إن شاء الله نعم بالنسبة للبعرصي أشخد إيش؟ البعرصي ذا كان يؤذي الإنسان الوزر إيه؟ إيه؟ فكان يؤذي الإنسان في الصوت وحتى يعني يمكن ليل حصل عشاء أو كده؟ هو مأمور بقتله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الأوزار مأمور بقتله بالنص وأخبر أنه كان ينفخ النار على إبراهيم فهو خبيث لا يحب الحنفة ولا أهل التوحيد لهذا كان من عدوانه أنه ينفخ النار على إبراهيم ولهذا أمر الرسول عليه الصلاة والسلام بقتله وأخبر أن من قتله بأول مرة فله كذا وكذا من الحسنات أظنها مئة والثاني السبعين والثالث خمسين نعم إذا شئتم أن نكمل الكلام على الحشرات أولا الحيوان المأكول واضح أنه يقتل حيوان المأكول إلا ما كان من الصيد في حال الحرم والإحرام أما غير المأكول فينقسم إلى ثالث التقساء قسم فيه أذية فهذا يقتل قسم نهى عن قتله النبي صلى الله عليه وسلم فهذا لا يقتل مثل النملة والنحلة والهجهد والصرات والقسم الثالث ما لم يرد فيه أمر ولا نهى فهذا إن حصل منه أذية ولو بتقزز النفس منه فلا بأس بقتله وإن لم يحصلوا منه أذية فقال بعض العلماء إنه يكره قتله لأنه ما من شيء إن لا يسبح الله بحمده فلا ينبقى أن تقتل ما يسبح الله بحمده بدون سبب وقال بعضهم إنه لا يكره لأنه لا أحفر من تلح والاحتياط أن لا تقتله ما لم يكن منه أذية سواء الأذية بالغة تؤدي إلى الضرر أو أذية بالتقزز والتكره أين وأما ما نهي عن قتله إذا آدى كالنمل فإنه يقتل ولا حرج مثل أن يكون عند إنسان نمل يحتر البيت والأساس ويخرب البناء فهذا يقتل لأنه لا حظ مثلاه حيث كان معتديا وإذا كان المسلم إذا اعتدى ولم يندفع إلا بالقتل قتل فما بالك بما دون لكن أحسن الله إليكم في مسألة الصرصير والحنفسة والجعل هل هذه مما يسبح الله سبحانه وتعالى لا سيما أنها دائما في أماكن القذرة قامكم الله لكنها تسبح الله تسبح له والسماوات والسبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبحه الحمد لكن إن من شيء والجعل شوهد يدعو الله الجعل شوهد يدعو الله إذا أديته وقف ورفع يديه لكن إن من شيء شيء ألا يستثنى من الوزر لا لا ما سهل كل شيء لكن هذا يسبح في لسان الحال إذا كان كافرا أما هذا ما يقال أنها كافرا ولا مسلمة