855باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم 1📔 صحيح مسلم - ابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين هذا سجارة قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الحج حدثنا
هارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه قال سمعت ربيد الله بن مقسم يقول سمعت قاسم بن محمد يقول سمعت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم
تقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أربع كلهن فاسق يقتلن في الحل والحرم الحدأة والغراب والفأرة والكلب العقور قال فقلت للقاسم أفرأيت الحية قال تقتل بصغر لها وحدثنا أبو بكر
بن أبي شيبة قال حدثنا غندر عن شعبة حاء وحدثنا بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن سعيد بن المسيب عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى
الله عليه وسلم أنه قال خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم الحية والغراب الحية والغراب الأبقع والفارة والكلب العقور والفديا لما ذكر المالك رحمه الله تحريم الصيد على المحرم ذكر ما ليس
بصيد وما كان في الحرم فذكر حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أربع من كل من فاسق يقتلن في الحل والحرم فاسق الفاسق هو الخارج عن الاستقامة ولهذا يقال الفاسق
ضده العدل والعدل هو الذي استقام في دينه ومرؤته فالفاسق من خرج عن الاستقامة وهذه القوان الأربع لا شك أنها خارجة عن الاستقامة الحدأة نعم في الحل والحرم الحرم ما كان داخل الأميال
والحل ما كان خارجه وهذه الحدود تختلف قربا وبعدا بالنسبة للكعبة وليس لنا أن نتكلم لماذا قربت الحدود من هذه الجهة وبعدت من هذه الجهة لأن هذه مسائج توقفية وقد ذكر أربع من رحمه الله
بعد كل حد عن الكعبة من كل جهة معروفة في الكتب المطولة الحدأة والحدأة طائر شريق يخطف اللحم ويخطف الذهب ويخطف كل شيء أخبر حتى لو تيسر أن يخطف الإشمار من على رأس صاحبه لفعل هذا يقتل
في الحل والحرم وذلك لعدوانه الغراب الغراب نوعا الغراب الكبير الخبيث الذي الذي يقطع شماريخ النخ ويسطو على البعير فيجرحها وينقب تبرها وأما الغراب الزرع الصغير الذي يشبه الحمامة هو
قريب من الحمامة فهذا لا يدخل في الحديث الفأرة معروفة ما أذيتها تنقب تنقب البيت وتنقب القرب القرب القديمة وتفسد الطعام فهي فاسة على شكل والكلب العقور الكلب العقور الذي يعقد من يمر
به سواء كان الكلب هو المار أو كان غيره هو المار والعقر العض العض بالأنياب سواء عقره من القدم أو من الساق أو من أي موضع من جسده مثل أن يراه نائما فيعقره بيده مثلا فهذا أيضا يقتل
لأنه مؤذي وأما إذا كان غير عقور فإنه لا يقتل لا في الحل ولا في الحرم إلا الأسود فإن الأسود يقتل لأنه شيطان قال فقلت للقاسم أفرأيت من القائل هو عبيد الله بن مقصر قال للقاسم بن محمد
قلت لأفرأيت الحية قال تقتل بصغر لها يعني تقتل وهي دليلة كقوله تعالى حتى يوض الجز يتعيد وهم صاغرون المعنى تقتل بذل وإهانة لأنها أخبت من هذه الحيوانات المذكورة وأشدوا ضررا ولم يذكر
في الحديث العقرب ولكنها ذكرت في سياق آخر والعقرب أيضا تقتل لأنها تلسع وتؤذي بسمها وهي أخبت من الحية من وجه لأن الحية في الغالب لا تأتي إلا من يأتيها ويحركها وأما العقرب من حينما
تحس بأنها أصابت حيوانا تلسع لكنها تقتل وقول عليه الصلاة والسلام كلهن فاسق يقتلن في الحل والحرام يؤخذ من هذا الوصف أن ما كان مثلهن أو أشد منهن فإنه يقتل لأن الحكم يدور مع علته وجونا
وعدما فالذعب مثلا يقتل من باب أولا والأسد يقتل من باب أولا وكذلك ما كان مثل العقرب أو مثل الحية الحية فإنه يقتل ولهذا قال العلماء رحمهم الله يقتل كل مؤذن سواء كان في الحل أو في
الحرام وهذا ما كان طبيعته الأذى أما ما كان طبيعته السلام لكن تسلط أذىك فهذا يجفع دفع الصائد في الحل أو في الحرام يعني لو فرض أن الإنسان وصال عليه صيب كالغزاء المثل صارت عليه وهو
محرم أو في الحرام ولم ينتفع أذاها إلا بقتلها فإنه يقتلها ولا شيء آخر شراف يبدأ من الحديبية الحديبية بعضها من الحل وبعضها من الحرام الآن إذا أتيت من طريق جدة إلى مكة تجد فيه طريق
لنعطف على الأمين مكتوب عليه طريق غير مسلم نعم يا سلام نعم قتلها قتل لن لو صاد المحرم صيد نعم لو قتل صيدا لم يحل لحل فالمحرم نعم ارتبت في قتل الكلاب شيء نعم نعم أمر النبي عليه
الصلاة والسلام بقتلها أولا حتى كان في مرحة تأتي من البادية معها كلبها فيقتله الصحابة ثم بعد ذلك نهر عن قتلها إلا الأسود أسود إذا أعاني المحرم الحلال الصيد حرم على الجميع لا إذا
شارك إذا شارك في قتل أما إذا أعاني صار حراما على المؤين فقط التفريق أنه إذا شارك فقد باشر قتله وإذا أعان فهو متسبب فقط وإذا اجتمع متسبب مباشر فالضمان على المباشر نعم نعم يحرم عليه
الإنسان إذا عقد النية سواء من المقات أو قبل المقات أو بعد المقات فقد تلبس بالإحرام وحرم عليه الصيد نعم يمعلوم