854باب تحريم الصيد للمحرم 3📔 صحيح مسلم - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
حدثني أبو كامل للجحدري قال حدثنا أبو عوانة عن عثمان بن عبد الله بن موهب عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجا وخرجنا معه قال فصرف
من أصحابه فيهم أبي قتادة فقال خذوا ساحل البحر حتى تلقوني قال فأخذوا ساحل البحر فلما انصرفوا قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرموا كلهم إلا أبا قتادة فإنه لم يحرم فبينما هم يسيرون
إذ رأوا حمر وحش فحمل عليها أبو قتادة فعقر منها أتانا فنزلوا فأكلوا من لحمها قال فقلنا قال فقالوا أكلنا لحما ونحن محرمون قال فحملوا ما بقي من لحم الأتان فلما أتوا رسول الله صلى الله
عليه وسلم قالوا يا رسول الله إنا كنا أحرمنا وكان أبو قتادة لم يحرم فرأينا حمر وحش فحمل عليها أبو قتادة فعقر منها أتانا فنزلنا فأكلنا من لحمها فقال فقلنا نأكل لحم صير ونحن محرمون
فحملنا ما بقي من لحمها فقال هل منكم أحد أمره أو أشار إليه بشيء قال قالوا لا قال فكلوا ما بقي من لحمها وحدثناه محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة حاء وحدثني القاسم
بن زكريا قال حدثنا عبيد الله عن شيبان جميعا عن رثمان بن عبد الله بن موهب بهذا الإسناد في رواية شيبان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمنكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها
وفي رواية شعبة قال أشرتم أو أعنتم أو استدتم قال شعبة لا أدري أعنتم أو استدتم حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الداري قال أخبرنا يحيى بن حسان قال حدثنا معاوية وهو ابن سلام قال أخبرني
يحيى قال أخبرني عبد الله بن أبي قتادة أن أباه رضي الله عنه أخبره أنه غزى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة الحديبية قال فأهلوا بعمرة غيري قال فاستدت حمار وحش فأطعمت أصحابي وهم
محرمون ثم أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنبأته أن عندنا من لحمه فاضلة فقال كلوه وهم محرمون حدثنا أحمد بن عبد الرحمن الداري وهم محرمون وإنه حدثنا أبو حازم عن عبد الله بن أبي
قتادة عن أبيه رضي الله عنه أنهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم محرمون وأبو قتادة محل وساق الحديث وفيه فقال هل معكم منه شيء قالوا معنا رجله قال فأخذها رسول الله صلى الله
عليه وسلم فأكدها وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحواص وحدثنا قتيبة وإصحاق عن جرير كلاهما عن عبد العزيز بن رفيع عن عبد الله بن أبي قتادة قال كان أبو قتادة في نفر محرمين
وأبو قتادة محل واقتص الحديث وفيه قال هل أشار إليه إنسان منكم أو أمره بشيء قالوا لا يا رسول الله قال فكلوا حدثني زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال أخبرني محمد بن
المنكدر عن معاذ بن عبد الرحمن بن عثمان التيمي عن أبيه قال كنا مع طلحة بن عميد الله ونحن حرم فأهدي له طير وطلحة راقد فمنا من أكل ومنا من تورع فلما استيقظ طلحة وفق من أكله وقال
أكلناه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثها بقادة رضي الله عنك ما سمعتم يحتاج إلى كلام ولقدمتها الوقت إن شاء الله في الدرس القادم يكون الرواية اللي فيها ذكر الوحي ليس فيما حذف
منه ذلك ما يعارضها لأن عدم الذكر ليس ذكرا للعدم أعطيها أرأنا يا شيء أرأنا أمس يعني أنت ملغى المسلم لا لا الكلام واقف أننا عن الكلام على الحديث أين الكلام على الحديث هو أما خلاصة ما
سمعت يعني الحديث اللي تشفيها أن يعلى انتظر حتى نزل الوحي وأخبره الرسول عليه الصلاة والسلام لا ينافيها ذكر أن رجل جاء فسأل النبي قد يطوي ذكر القصرة كاملة أما بما يتعلق بحديث أبي
قتادة وحديث أصاب من جدثامة فالجمع بينهما ما أشرنا إليه أيضا أن أصاب من جدثامة إنما صاده ليش؟
من أجل النبي صلى الله عليه وسلم وأما أبو قتادة فقد صاده النفسه ثم أطعم أصحابه وأطعم النبي عليه الصلاة والسلام منه هذا أقرب ما قد وقد قال بعض العلمين أن حديث صاده من جدثامة ناسخ
لحديث أبي قتادة وأنه يحرم على المحرم أن يأكل من الصيد سواء صاده بنفسه أو صيدا لأجله أو صيدا لغيره لكن الأقرب ما ذكرنا من الجمع وهو الذي ذهب إليه لما محمد رحمه الله وجنيه الحديث
جابر صيد بري لكم حلال ما لم تصيدوه أو يصد لكم طيب بقي عندنا لو أن المحرم إلينا رسل سألهم هل منكم أحد أشار إليه أو أمره بشيء قالوا لا لو فرض أنهم أشاروا إليه قالوا للحلال عندك الصيد
فهنا يحرم على من أشار أو دل فقط ولا يحرم على غيره وأما لو اشترك فيه محل ومحرم قتله جميعا فإنه يحرم عليهما جميعا وعلى غيره فالأقسام ثلاثة الآن إما أن ينفرد به المحرم وحده فهذا حرام
عليه وعلى غيره أو ينفرد به الحلال وحده فهذا حرام حلال له ولغيره أو يدل عليه ويشار إليه فيكون حراما على المحرم الذي باشر القتل وعلى من دل دون غيره إذن أكثر من ثلاثة الرابعا يشترك
المحرم والمحل فيحرم على المحرم وغيره كأنه اجتمع مبيحا وحاضر فغلب جانب الحظ الخامس أو السادس الخامس أن ينفرد به المحرم لكن يصيده أن ينفرد به الحلال لكن يصيده لمحرم فهذا يكون حراما
على من صيد له فقط