852 - 1652 باب تحريم الصيد للمحرم 1📔 صحيح مسلم - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

باب تحريم الصيد للمحرم حدثنا يحيى بن يحيا قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن الصعب بن جثامة الليثي أنه أهدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان فرده عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فلما أرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في وجهي قال إنا لم نرده عليك إلا أننا حرم قول باب تحريم الصيد للمحرم لابد أن نعرف ما هو الصيد الصيد هو كل حيوان حلال متوحش طبعا كل حيوان متوحش طبعا بري فلابد فيه من هذا الأوصال أنه بري وضده البحر متوحش ضده المستأنسة حلال ضده الحرام وبناء على ذلك فجميع الحرامة محرمة ليست حراما على المحرم يجوز المحرم أن يقتلها هذه واحدة البري ضده البحر فحيوان البحر حلال للمحرم المتوحش ضده المستأنسة والمراد بذلك المتوحش يعني الذي أصله متوحش ولو استأنسة وضده المستأنسة ولو توحش فعلى هذا لو ندت شات واستوحشت من الناس وصارت كالذباء لا تألف الناس أبدا فهل هي حرام أو حلال حلال لأن العبرة بالأصل ولو استأنست غزال أو حمامة فهي حرام لأن العبرة العبرة بأصلها وتحريم الصيد على المحرم تل عليه الكتاب والسنة والإجماع قال رو تبارك وتعالى وحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما فمن حين أن يحرم الإنسان يحرم عليه الصيد ولكن إذا نعم هل يحرم عليه أكل الصيد أو قتل الصيد نعم أكله أو قتله الثاني قتل الصيد سواء أكله أم لمأكله وإذا قتله ولو بما يباح القتل به فإنه يكون ميت في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم كرم فسمى الله صيده قتلا والقتل لا يباح المقتول المقتول وأما أكله فإن كان مما صاده هو فهو حرام حرام عليه وعلى غيره وإن كان مما صاده غيره ففيه تفصيل إن صاده له أي للمحرم فهو حرام وإن صاده لنفسه فليس حراماً على المحرم لحديث جابك وهو في السنن صيد بري حلال لكم ما لم تصيدوه أو يصد لكم وحرام عليه وحرام عليه وحرام عليه وإن كان مما صاده يدلل على هذا وحرام عليه وحرام عليه وعلى جابك وهو بالأبواء أو بودان شك من الرعوم وهما اسماني لموضعي وكان الصعب من جثام رضي الله عنه رجلاً حداءاً صياداً نزل به النبي صلى الله عليه وسلم ضيخاً وكان في ذلك الوقت الصيود كثيرة في الجزيرة العربية فذهب إلى الأجبالة حوله وأتى بإحمار وحش فقدمه للنبي صلى الله عليه وسلم ضيافة له ولكن النبي صلى الله عليه وسلم رده لأنه علم أنه إنما صاده لهم فرده عليه قال فلما أن رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في وجهه قال إنا لم نرده عليك إلا أن أحرم لما رأى أن وجه وتغير كيف رد النبي صلى الله عليه وسلم هدية قال إن ألم نرده إلا أن نحرم أي محرمون ومعلوم أن المحرم لا يأكل ما صيد لعجله هذا هو القول الراجح في معنى هذا الحديث وقال بعض آهل العند إنه يحرم على المحرم قتل الصيد وأكل الصيد واستدلوا بهذا الحديث لكنهم سيأتينا إن شاء الله تعليه لقتادة ما يحتاج إلى حمل هذا الحديث على ما إذا صاده المحل للمحرم فإن قال قائل ما الحكمة في أنه حرم على المحرم أن يصيد قلنا الحكمة في ذلك من وجهه الوجه الأول أن لا يتلهى بالصيد لأن الصيد يجذب الإنسان جذباً قوياً واسأل الصيادين عن ما يجدون من الشفقة والإقبال على الصيد وهذا يؤدي إلى إلى أن المحرم إذا رأى الصيد تلها به وترك تلها به واشتغل عن ما ينبغي أن يكون عليه في حال الإحرام هذه واحدة ثانياً أن في الصيد نوع ترفه ترفه النفوس وهذا أيضاً يلهي الإنسان عن ما ينبغي أن يكون عليه في حال الإحرام من الشعة والغبرة والتطامن وما أشكى ذلك وفي هذا الحديث دليل على صراحة النبي صلى الله عليه وسلم حيث رد ما يحرم عليه مع أنه صلى الله عليه وسلم عليه كان أحيا الناس كان أحيا من العدرائي في خذره لكنه لم يستحي هنا لأنه لا يستحي من الحق فخالقه جل وعلا لا يستحي من الحق رده عليه وفيه أيضاً من الكوائد جبر القلب إذا رأى الإنسان من صاحبه أنه تأثر في عاماً من العمال فليجبر ذلك بما يزيل عنه الشبهر وهذه يقبل عنها كثير من الناس يقول كلمة تؤثر على صاحبه ولكنه لا يجبر وهذا من سوء العشرة والذي ينبغي لك أنك إذا قلت كلمة لا بد منها ورأيتها مؤثرة على صاحبك أن تجبر قلبك وتبين له السبب حتى زلما في قلبه شير بعض البلاد التي تفرق عن حقوسهم يعني إذا يفرقوا شعرهم كما هي صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يتهمون بأشيه وحقيقة هذا يمكن أن يكون يعني قد يكون هذا شعارا للسفل فإذا علمنا ذلك فرحم الله مرنك في ربث عن نفسه يدرعوا هذا ويفعل كما يفعلوا الناس النزيهون النزيهون نعم صارك الغفيف إذا صيد الصيد للمحرم من حلال فهذا الصيد يكون حرام على المحرم فقط نعم لكن السؤال قد قررنا النبي صلى الله عليه وسلم بين قوله في قوله ما لم تصيدوه أو يصد لكم يصد لكم حرام على من صيد له فقط نعم على الرأس واللحن