846 - 1652 باب مواقيت الحج والعمر 3📔 صحيح مسلم - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

وحدثني حرمنة بن يحياء قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني يونس عن بن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مهل أهل المدينة ذو الحليفة ومهل أهل الشام مهيعة وهي الجحفة ومهل أهل نجد قرن قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وزعموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم أسمع ذلك منه قال ومهل أهل المدينة لم لم حدثنا نعم نعم نعم قال ومهل أهل اليمني لم لم حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وكتيبة بن سعيد وعلي بن حجر قال يحيى أخبرنا وقال الآخرون حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن ذينار أنه سمع بن عمر رضي الله عنهما قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل المدينة أن يهلوا من ذي الحليفة وأهل الشام من الجحفة وأهل نجد من قرن وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وأخبرت أنه قال ويهل أهل اليمن من يلملم حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا روح بن عبادة قال حدثنا بن جريد الألفاظ هنا أمر أن يهل ويهل يهل ومهل كل هذا من تصرف الرواة ويحتمل أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يحدث به مرة هكذا ومرة هكذا وعلى كلا التقديرين يدل على أن رواة الحديث ينقلونه بالمعنى وهذا كان متفق عليك ما مر عليك في البخاري وفي مسلم أيضا نعم حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا روح بن عبادة قال حدثنا بن جريد قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يسأل عن المهل فقال سمعت ثم انتهى فقال أراه يعني النبي صلى الله عليه وسلم وحدثني محمد بن حاتم وعبد بن حميد كلاهما عن محمد بن بكر قال عبد أخبرنا محمد قال أخبرنا بن جريد قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يسأل عن المهل فقال سمعت أحسبه رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال مهل أهل المدينة من ذي الحليفة والطريق الآخر الجحفة ومهل أهل العراق من ذات عرق ومهل أهل نجد من قرن ومهل أهل اليمن من يلملم هذا فيه زيادة بالغة وهو قوله الطريق الآخر وهذا يعني به من ذهب من عند الصيف صيف البحر ثم مر على طريق أهل الشام الجحفة فيكون حينئذ لم يتجاوز ذي الحليفة ولا من مر بها أما إذا أتى من الطريق الأصل الأول فإنه كما عربتم يجب عليها أن نحرم من ذي الحليفة نعم ذكرنا في أول الكلام على أن الحج له ميقاتان زمني ومكاني عما العمر فلها ميقات مكاني وليس لها ميقات زمني تفعل في كل وقت والحج له ميقات مكاني وزمني أما الميقات المكاني فعرفتموه وأما الزمن فهو من دخول شهر شوال إلى آخر للحجة لقول الله تبارك وتعالى الحج أشهر معلومات والقول بأن أشهر الحج هي شهران وعشرة أيام قول ضعيف لا تقتضيها الصيغة التي هي صيغة الجمع الحج أشهر معلومات ومن هنا السفيد أنه لا يجوز تأخير شيء من أعمال الحج عن شهر الحجة لا حلق ولا طواف خلافا لمن قال بجواز تأخير طواف لفاضة أو قال بجواز تأخير الحلق نقول لا يجوز هذا بل لا بد أن تؤدي جميع أعمال الحج قبل أن ينتهي شهر الحجة اللهم إلا من عذر كم رأت النفسة بعد الوقوف وقبل طواف لفاضة ولم تطهر إلا بعد انتهاء الحج هذه معذورة وإلا فإنه لا يجوز التأخير أما هل يجوز أن يحرم الإنسان بالحج أو بالعمرة قبل الميطات الزمني والمكاني؟ فهذا في الخلاف فمن علم من يقول لا يجوز أن يحرم بالحج قبل أشفر فإن فعل انقلب إحرامه عمره لأن الله قال الحج أشفر معلومات فهو كرجل صلى الظهر قبل الزواء تنقلب صلاته نفلا ولكن أكثر العلماء على صحته ما الكرأة على صحة الإحرام ما الكرأة إلا أن نقول ما دمت أحرمت بالحج فحوله إلى عمره إلا أن تسوق الهدي لأنه يشرع بتأكد لمن أحرم بحج أو بحج وعمره ولم يسوق الهدي أن نحول ذلك إلى عمره ليصير متمتعا أما المكان فقال بعض العلماء أنه يكره أن يحرم قبل الميقات وقال بعضهم أنه لا يكره ولكن على القولين كليهما يناقض الحج والأقرب أنه إن قصد بذلك التعبد فإنه يكره أن يحرم قبل الميقات المكان والمرار بالإحرام النية لا لبس الثوم أي لا لبس ما يلبس بالإحرام كما يظنه بعض العوام نعم الكلام يا شيخ على ذلك نعم الكلام على مهل أهل العراق ما ذكره لا أنتم ما تكلمتم عنه يا شيخ نعم مهل أهل العراق قلنا أنه ذات عرق وقتها عمر كما في البخاري وقد روى أهل السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي وقتها فإن صح الحديث فهذا من موافقات عمر رضي الله عنه للصواب وإلا مصح فلعمر رضي الله عنه سنة متبعة وهذه الميقات يسمى عند أهل نجل كما سبق لما كانوا حجون على الإبل يسمونه الضريبة نعم الآن ما يخطم منه شيخ الآن الظهر من آت من شمالا من قبل المنازل يحرم منه يعني الآن موجود هو عامر نعم يعني اقتصرتهم ولبسهم من الحرام ونويتهم لا تعودوا من مثل هذا الصواب إذا وزنتم من نقات قال له نعم لا لأن رواية أبو صبيبنا عن جابر من غير رواية بيت النساء فيها تفليس إنما لأن أبو صبيبنا ظن شك فما قول من هذا هذا شك في الرافع فقط عصبه ورافعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقط لكن لو لأن عنده يعني غلب الظن وأن الحسبان هنا بمعنى الظن الراجح ما حدث به نعم لا لكن له شواهد يكون قول صحابي وله شواهد لكنه لا نحكم بأنه موجود مدام قال حسبه رفعه والحسبان يأتي بمعنى الظن وله شواهد تقوي يأتي بمعنى الظن وإذا كان له شواهد تقوي تقوى بذلك حديث أبن عباس حديث أبن عمر اشتركوا في القناة