842 - 1652 باب بيان ما يباح للمحرم بحج أو عمرة ، وما لا يباح، محضورات 📔 صحيح مسلم - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الحج وحدثنا يحيى بن يحيى وعمر ناقد وزهير بن حرب كلهم عن ابن عيينة قال يحيى أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم قال لا يلبس المحرم القميص ولا العمامة ولا البرنس ولا السراوين ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران ولا الخفين إلا أن لا يجد نعلين فليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلبس المحرم ثوبا مصبوغا بزعفران أو ورص وقال من لم يجدن علي فليلبس الخفين وليقطعهما أسفن من الكعبين حدثنا يحيى بن يحيى وأبو الربيع الزهراني وكتيبة بن سعيد جميعا عن حماد قال يحيى أخبرنا حماد بن زيد عن عمر عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب يقول السراويل لمن لم يجد الإزار والخفان لمن لم يجد النعلين يعني المحرم بسم الله الرحمن الرحيم سبق حديث عمر رضي الله عنهما في من لم يجد الخفين أن يلبس في من لم يجد النعلي أن يلبس الخفين ويقطعهما وفي حديث عباس الذي ساقه المؤلف رحمه الله لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم القطر وكان ذلك في عرفه قال أهل العلم فيكون حديث عباس ناسخاً لاشتراط القطر ووجه ذلك أنه كان متأخرا وكان حضره العالم الذين لم يسمعوا خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله وهو الحق إن شاء الله وذهب بعض العلماء إلى تقييد حديث بن عباس بحديث بن عمر ولولا ما أشرنا إليه من وجود الجمع الكثير في عرفة الذين لم يسمعوا حديث بن عمر لكان الصواب مع من قال بالقطر وأنه مقيب ولكن نظرا لهذه العلة الواضحة يكون قطع الخفين لمن لم يجد عليهم لسه بواجب نعم حدثنا نعم لا حتى يكون أسفل منك عبير حدث بن عمر نعم ما يلبسه من الرجل على شكل من الجلد ما يلبسه من الجلد على الرجل نعم السيور يعني السيور هذا يرجع للعرب إن صميتنا عليهم فهم أن علام وإلا فهم أخفهم حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد نيعن بن جعفر حاء وحدثني أبو غسان الرازي قال حدثنا بهز قال جميعا حدثنا شعبة عن عمر بن دينار بهذا الإسناد أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات فذكر هذا الحديث وحدثنا أبو بكر بن وبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيين وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم وحدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع عن سفيان وحدثنا علي بن خشر قال أخبرنا عيسى بن يونس عن ابن جريد وحدثني علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل عن أيوب كل هؤلاء عن عمر بن دينار بهذا الإسناد ولم يذكر أحد منهم يخطب بعرفات غير شعبة وحدة وهذا لا يضر لأن شعبه إمام حافظ متقن فلا يضر تفرد ثم إن تفرده بذلك لا يناتي ما ذكره غيره فلا يحكم عليه بالشنوب وحدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يجدن عليم فليلبس خفين ومن لم يجد إزارا فليلبس سراوين حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا همام قال حدثنا عطاء بن أبي رباح عن صفوان بن علاء بن أمية عن أبيه رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالجعرانة عليه جبة وعليها خلوق أو قال أثر صفرة فقال كيف تأمرني أن أصنع في عمرتي قال وأنزل عن النبي صلى الله عليه وسلم الوحي فستر بثوب وكان يعلى يقول وددت أني أرى النبي صلى الله عليه وسلم وقد نزل عليه الوحي قال فقال أيا سرك أن تنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أنزل عليه الوحي قال فرفع عمر طرف الثوب فنظرت إليه له غطيط قال وأحسبه قال كغطيط البكر قال فلما سري عنه قال أين السائل عن العمرة اغسل عنك أثر الصفرة أو قال أثر الخلوق واخلع عنك جبتك واصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك في هذا الحديث يليل على أن الإنسان إذا كان عليه طيب فإنه يجب عليه إزالته لكن هذا مقيد بما إذا لم يكن تطيب لإحرامه فإن تطيب لإحرامه فإنه لا يزمه غسله لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة قالت كنت أنظروا إلى وبيص المسك في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم الوبيص بمعنى البريق لكن هذا يحمل على ما إذا كان بعد الإحرام وأما أمره بنزع الجبة فلأنها من اللباس كالقميص ونحوه ففيه أيضاً دليل على أن النسان ما دم على إحرامه يجب عليه أن يتجرل من نحو هذه الألبسة ويشبه هذا من لبس في العمرة قبل أن يقصر أو يحلق إما نسياناً أو جهلاً فإذا جاء يسأل يقول إنه طاف وسعى ولبس قلنا له يجب الآن فوراً أن تخلع الثوب تخلع الثوء وتلبس الإزار والرداء ثم تحلق أو تقصر لأنك لم تحل من عمرتك بعد وفي هذا جنيع على أن رسول عليه الصلاة والسلام إذا نزل عليه الوحي بلغ إلى هذا الحال وذلك لشدة ما ينزل عليه كما قال الله تعالى إنا سنلقي عليك قولاً ثقيل ونزل عليه الوحي ذات ليلة وهو على فخذي حذيفة رضي الله عنه قال حذيفة حتى كاد يرد فخذي لأنه يعاني شدة من زول الوحيد عليه الصلاة والسلام حتى أنه في اليوم الشاتي يتصبب جبينه عرقا فإن قال قائل إذا باشر المحلم قسل الطيب فقد تعمد نقل الطيب من مكانه إلى غيره لأن يده سوف تباشره قلنا إن هذا لا يضر لأن هذه المباشرة للإزالة لا للإبقاء المباشرة هذه للإزالة لا للإبقاء ومباشرة الشيء الممنوع للإزالة لا يبقى جائزة لأنه لا يتصور التخلي عن هذا الممنوع إلا بمباشرة ونظر ذلك الرجل يستنجي بيده بالماء فيمس النجاسة ولكنه يمسها لإزالة أفلاظه ونظر ذلك أيضا الرجل يغصب أرضا فإذا توسطها من الله عليه بالتوبة فإذا أراد أن يخرج منها فسوف يكون مستولن عليها في هذه المدة متصرها فيها لكن نقول هذا التصرف والمشي في هذه الأرض المقصوبة إنما هو للتخلص منها فلا يضر ومثل ذلك أيضا السارق يسرق السرقة فيؤيها إلى بيته ثم يتوب فينقلها من بيته إلى صاحبها فهذا نوع التصرف لكنه من أجل التخلي عن المحرم فالتصرف المحرم للتخلي منه لا يعد إثماً بل هو واجب وفي هذا الحديث دليل على أن العمرة يصنع فيها ما يصنع في الحج وأنها مساوية للحج في جميع الأحكام لا في محضورات الإحرام فقط بل في جميع الأحكام إلا ما دل الإجماع على استثنائه كالوقوف عرفة ومزدلفة وميناء ورمي الجمار وما أشبه ذلك فإن هذا بالاتفاق ليس الحج ليس في العمرة فيك الحج ومع ذلك فالأصل أن ما وجب في الحج وجب في العمرة ولسيما أن الرسول عليه الصلاة والسلام سماها الحج الأصغر كما في عديدها أمر بن حزم المشهور نعم وسعى لابس الثيابة ثم فيما بعد الحلق وهو لابس الثيابة لكن هل هو جاهل ولا متعمد يعني علم أنه لم يحل ولكنه سمر على لبس الثوب يعني ما علم له لو كان متعمد فعليه إذن يعني هو لم يحل ولكن عدنا سعة الفيديو يأتينا شارك نعم في الحديث عليه جبة وعليها خلوق فقول النبي عليه الصلاة والسلام واخلع عنك جبتك يكون قوله اغسل عنك أثر الصفرة توكيد لأنه لا فائدة من غسل أثر الصفرة أثر الصفة الذي علق في بدنه نعم فلو اترضنا هذه المسألة على أن جميع من فعل محضورات الإحرام ناس جاهلا أو ناسيا أي لا نأمره بإهراق ذلك وأقول اطردها اطردها جزاك الله خير اطردها وأدركها أيضا لا تطردها حتى تتشرد عنك ما نقول أنه نقول هذا صواب كل من فعل محضورا من محضورات الإحرام جاهلا أو ناسيا أو مكرها فلا شيء عليه لا إثم ولا كفار حتى الجماع لها موظفة لك في بعض الجهات المهم نحن أعطي لكم قاعدة يا أخوان من قبل جميع محظورات العبادات إذا فعل الإنسان ناساً أو جاهلاً أو مكرن فالأدلة العامة والخاصة تدل على أنه لا شيء عليه للأثير أن الإنسان تطيب في مسال الطيب إلى الرداء سبق عندكم نعم شيخ لكن ليس هذا السؤال ذكرنا بأنه حرام يعني يجب غسره نعم على هذا فهل وهو قد أذن له بتطيب جسده نعم على هذه الفتوى فهل ننهي يعني ينهى عن تطيب بدنه لأنه بالتالي سينتقل إلى لا لا لا إذا تصرب الطيب إلى ثوبه لا إلى بدنه تطيب في بدنه سينتقل يعني مهو على كل حالة ليس على كل حالة إذا صار على رأسه يمكن ما يصل إلى الرداء بهذا الأمر الأول وكثير منهم يصلنا إلى المتابعة نعم ما ما هذا يراجم ساقط لأنه لا يلزم أنه إذا جاء النص الناسخ أن يقول الشر وهذا ناسخ لمساق ما لازم