838 - 1652 باب بيان ما يباح للمحرم بحج أو عمرة ، وما لا يباح، محضورات...📔 صحيح مسلم - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

هنا بيّن الرسول عليه الصلاة والسلام ما لا يلبس وعلى هذا فيكون ما يلبس كل ما سوى ذلك فإنه يلبس ولكن هل نقتصر على هذه المذكورات لفظا أو نلحق بها ما يشبهها معنا أما على طريق الظهرية فإننا نقتصر عليه ولا نلحق بها ما يشبهها وأما على رأي القياسيين وأصحاب النظر فإنهم يلحقون بها ما يشبهها فلنعود مرة أخرى يقول القمص ما الذي يشبه القميص المشلح إيش؟ المشلح لا البرانس مصوص عليها المشلح المشلح يشبه البرنس لكن فيه ثياب لا تشبه القميص يعني لا يستقوم مصن لكنها تشبهها من بعض الوجوه بمعنى تكون مفصلة على سائر البدن كله هذه لا بأسابين هذه لا تنفسها ويوجد في الإفريقيين ثياب لها أكمام واسعة لكنها ليست على الذراع إنما هي فتحة هذه تلحق بالقمص وإن لم تكن قميصاً لكنها تلحق بها طيب القميص والعمائم والعمائم العمائم يلحق بها الطاقية الشماء والطاقية والطاقية طيب والقبع بل يلحق بها لا قياساً ولكن نصاً من حديث آخر ما يغطى به الوجه ولو بالمنديل ما يغطى به الرأس ولو بالمنديل لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الذي وقصته راحلته لا تخمر رأسه وعلى هذا فيكون الرأس من بين سائر الأعضاء يختص باللباس المعهود وهو العمائم وبغير اللباس المعهود وهو تعطيته بأي شيء ولكن هل يشترض المغطي أن يكون مباشراً للرأس أو لا فرق بين المباشر وغير المباشر في هذا في هذا قولاني للعلماء الأول يقول إن سطر الرأس ولو بغير المباشر محرم وعلى هذا الرأي وهو المذهب لا يستغل بالشمسية ولا تركب السيارة التي لها سق كالجمس والصغيرة والأوتوبيس الكبير والطيارة ما هي طيارة فيه بين عره ومكة طيارة لكن فيه إذا أحرم إينا إذا أحرم الأميقات يمكن على كل حال المشهور من المذهب أن تغطية الرأس من الملاصق وغير الملاصق محرم ولكن هذا القول ضعيف ولم نرى أحداً يعمل به من أصحاب المذاهب إلا الرافضة فالرافضة الآن لهم سيارة مخصوصة يكشفونها ولم أعهد هذا أنا فيما سبق لكن أخيراً صاروا يستعملوا هذه السيارات لأنهم يرون ما يره فقهاءنا أيضاً لأنه لا يجوز أن يسترى الرأس ولو بغير الملاصق لكن الرواية الثانية عن أحمد أنه لا بد من أن يكون بملاصق وهذا هو الذي مشى عليه صاحب الزاد زاد المستقبل فقال ومن غطى رأسه في ملاصق فدع طيب إذا كان الملاصق مما جرت العادة بسة الرأس به واضح لكن إذا كان لم تجري العادة بسة الرأس به كالعفش يحمله الإنسان عن رأسه هل يلحق بذلك أو لا؟ لا يلحق نعم فيه تفصيل على رأي ولا يلحق نطلقاً على رأي آخر من العلماء من قال إذا قصد بحمل العفش التغطية مثل أن يمكنه أن يحمله على كتفه ولكنه غطى حمله على رأسه ليتقي بذلك حر الشمس أو المطر مثلاً فإنه يحر مارئ وأما إذا لم قصد السطر ولكنه قصد أن يحمله وحمله على رأسه أهوى عنده من حمله على كتفه فإن ذلك لا بأس به لكن كلام الفقهاء رحمه الله القرون لا فرق بين أن ينوي بذلك السطر أو لا لأنه وإن هو السطر فإنه نوى ما لا يعرف عادة فلا يكون لهذه النية أثر وعلى هذا فلا بأس أن يحمل المتاع على رأسه بقصد التغطية لكن يمضغي أن يقال هنا إذا كان هذا الشيء مما لا يحمل إلا على الرأس فنعم يقول هذا جرت به العادة ويكون أراد الإنسان التغطيه والحمل أما إذا كان خفيفاً يمكن أن يعلقه بيده مثلاً ولكنه رأى أن يغطي رأسه فهذا لا يجوز لا يجوز وإن كان لم تجي العادة العادة به طيب ولا السراويلات السراويل لا تنفسه وظاهر الحديث أن لا فرق بين التبان وبين طويل الأكمام التبان هو الذي لهم أكمام قصير ويسمى عندهم بالهاف نعم هذا ما أعلم نعم ما هو كذا يقوله هكذا نعم لا سروال قصير لا أنا أسمع أن يسمى الهاف المهم لا نختلف علشان ويسمى المهم السروال قصير الأكمام ظاهر الحديث أنه يدخل في النهر وأنه لا ينبس الإزار يلحق به لا يلحق به طيب الإزار المفتوح لا يلحق به والذي يمكن أن يتزر به بربطه لكن إذا كان الإزار مخيطا فهل يلحق بالسروال لا لا يلحق بالسروال هو إزار السروال لا بد أن يكون ذا أكمام فلو أن الإنسان خاط الإزار خياطه وجعله تكة من فوق وربطه فإن ذلك ليس سروال هو إزار بكل حال طيب ولا البرانس البرانس يشبهها ليش المشل أقرب ما يكون إليها المشل وأما الكوت فما ندري ما نلحقه طيب عندها أهل البرانس بعيد منها الكوت الظاهرة هو للقميس أقرب ولكن العلم رحمهم الله يقولون إذا طرحه على كتبيه طرحا فإنه لا يعد لباسا لا يعد لبسا فلو طرح الإنسان على كتبيه كوتا فإنه لا يعد لبسا ومثل القبأ إذا طرحه طرحا ليس على لبسه في العادة فلا بأس فلو أنه قلب المشلح مثلا وجعل أكمامه أسفل وأسفله أعلى فإن ذلك لا يعد لبسا فلا بأس به