830 - 1652 الاجتهاد في العشر الأواخر من رمضان📔 صحيح مسلم - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

باب الاجتهاد في العشر الأواخر من شهر رمضان حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنضلي وابن أبي عمر جميعا عن ابن عيينة قال إسحاق أخبرنا سفيان بن عيينة عن أبي عهورة عن مسلم بن صبيحي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيا الليل وعيقظ أهله وجد وشد المئزر قول الأحي الليل يعني لم ينم لكن في العشر الأواخر فقط وعيقظ أهله يعني للصلاح والثالثة شد المئزر شد المئزر هو المعنى أنه لم يأتي النساء أنه كناية عن عدم يأتيان النساء أو أن المعنى شد المئزر كناية عن المبالغة في الاجتهاد لأن الإنسان إذا أراد أن يعمل عملا جادا ماذا يسمع؟ يشد مئزر حتى لا ينفلت عليه مع العمل نقول الأمراني وقعه فإنه عليه الصلاة والسلام لا يتنساه يعني لا في هذا العشر لأنه معتكف في المسجد وهو أيضا قد شد مئزره لاجتهاد في العمل فما دام اللفظ صالح للمعليين ولا منافات فإنه يحملوا عليهم جميعا لكن قولها أحيى الليلة كلها أليس هو صلى الله عليه وسلم يتعشى ويتسحر ويتوضى نقول كل هذه عبادات وهي أن تقول أحيى الليلة بالصلاة أحيى الليلة في عبادات فمثلا إذا كان إنسان مثلا في الليلة العشر يقرأ القرآن ويذكر الله ويتعشى ويتسحر ويتوضى ويصلي قلنا إنه أحيى الليلة نعم حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو كامل الجحدري كلاهما عن عبد الواحد بن زياد قال قتيبة حدثنا عبد الواحد عن الحسن بن عبيد الله قال سمعت إبراهي ويقول سمعت الأسود بن يزيد يقول قالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره لو قال قائل كان يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره هل المرات في غيره من جميع السنة أو في غيره من العشر في رمضان نقول ظاهر الحديث الأول لكن نشك على هذا أن رسول عليه الصلاة والسلام قال ما من أيام من العمل الصالف فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر وهذا يقتضي أن يجتهد في عشر الحجة أكثر من اجتهابه في عشر رمضان جمع شيخ السلام رحمه الله بينهما لأن الاجتهاد في عشر رمضان في الليل والاجتهاد في عشر الحجة في النهار ولهذا قال ما من أيام العمل وهذا الجمع المتعين وإلا لكانت الأيام تدخل بها الليالة ولا لتدخل بها الأيام لكن لا يمكننا أن نجم بين هذين والاختلافين إلا على نحو هذا الواجه نعم