818 - 1652 باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به أو فوت به حقا 4 تعقيب ...📔 صحيح مسلم - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد قال غزوة بدر قال ابن حجر في الترخيص الحبير إن غزوة بدر في السنة الثانية أما إن غزوة بدر في السنة الثانية فمتفق عليه
بين أهل السياء ابن يسحاق ومسى بن عقبة وأبي الأسود وغيرهم واتفقوا على أنها كانت في رمضان قال ابن عساكر والمحفوظ أنها كانت يوم الجمعة وروي أنها كانت يوم الاثنين وهو شاد ثم الجمهور
على أنها كانت سابع عشر وقيل ثاني عشر وجمع بينه وجمع بينهما بأن الثانية ابتداء الخروج والسابع عشر يوم الوقع يعني الثاني عشر بأن ثاني عشر نعم بأن الثاني وقيل الثاني عشر يعني بأن
الثاني عشر وجمع بينهما بأن الثاني عشر ابتداء الخروج والسابع عشر يوم الوقعة وقد وقد روى الطبري في تاريخه بإسناد صحيح عن ابن مسعود أنه قال عن ليلة القدر تمسوها في سابع عشرة وتل الآية
يوم التقل الجمعان يوم بدء وهذا الأثر أخرجه أبو داود والبيهقي وابن أبي شيبة والطباراني في الكبير وعبد الرزاق في المصنف الطحاوي وابن نصر المرزي لمختصر قيام الليل والحاكم في المستدرك
وقال صاهع على شرط الشيخين ولم يخرجاه وافقه الذهبي عام الفتح خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أن آخر الأمر أنها كانت في العشر الواقع عام
الفتح خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من المدينة في طريقهم إلى مكة في رمضان سنة ثماني من الهجرة وكانوا صياما حتى بلغ كديدا فأفطر وأفطر الناس والذي اتفق عليه أهل السير
والمغازي أنه خرج في عاشر رمضان ودخل مكة لتسع عشرة ليلة خلت منه ذكر ذلك ابن أسحاق بإسناد حسن وابن هشام والواقدي وابن سعد وزاد الواقدي وابن سعد أن يوم الخروج كان أربعا وانظر ابن حجر
في الفتح واختله في تاريخ الفتح ما بين ثنتي عشرة وثلاث عشرة وست عشرة وسبعة عشرة وثمانية عشرة وتسع عشرة من رمضان واتفقوا على أنه في رمضان سنة ثمان كما جاء بذلك الروايات عند مسلم وفي
رواية عند ابن سعد أن ذلك كان في العاشر من رمضان ومما يرجح أن خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة كان لعشر خلول من رمضان قوة ما جاء علي بن عباس رضي الله عنه أنه قال ثم
مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم لسفره واستخلف على المدينة أبا رهم كلثوما بن حسين بن عتبة بن خلف الغفاري وخرج لعشر مضين من رمضان فذكر الحديث أورده ابن أسحاق في المغازي وقال
الهيثميه المجمع رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح غير بن أسحاق وقد صرح بالسمع قال حول حديث أبي الدرداء في صحيح البخاري فيه الجواب عن قوله رضي الله عنه خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم
في بعض أسفاره أولا الحديث فقد أخرج البخاري في صحيحه عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره في يوم حار حتى يضع الرجل يده على رأسه من شدة
الحر وما فينا صائم إلا ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم وابن رواحه ثانيا قوله رضي الله عنه خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى
بفتح وقد كنت ظننت أن هذه السفرة غزوة الفتح لما رأيت في الموطأ أن هذه السفرة غزوة الفتح غزوة الفتح لما رأيت في الموطأ من طريق أبي بكر بن عبد الرحمن عن رجل من الصحابة قال رأيت رسول
الله صلى الله عليه وسلم بالعرج في الحر وهو يصب على رأسه الماء وهو صائم من العطش ومن الحر فلما بلغ الكديد أفطر فإنه يدل على أن غزوة الفتح كانت في أيام شدة الحر وقد اتفقت الروايتان
على أن كل من السفرتين كان في رمضان لكنني رجعت عن ذلك وعرفت أنه ليس بصواب لأن عبد الله بن رواحه استشهد بمؤتة قبل غزوة الفتح بلا خلاف وإن كانتا جميعا في سنة واحدة وقد استثناه أبو
الدرداء في هذه السفرة مع النبي صلى الله عليه وسلم فصح أنها كانت سفرة أخرى وأيضا فإن سياق أحاديث غزوة الفتح أن الذين استمروا من الصحابة صياما كانوا جماعة وفي هذا أنه عبد الله بن
رواحه وحده وأخرج التلميذي من حديث عمر قال غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان يوم بدل ويوم الفتح الحديث ولا يصح حمله أيضا على بدل لأن أبو الدرداء لم يكن حينئذ أسلم قال
ملاحظة حديث عمر عند التلميذي فيه بن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب إذن ترخصنا ثلاثة بدر والثاني والثالث هذه الحديثة بالدرجة لأنه لا يمكن أن يكون في غزوة الفتح ولا في غزوة بدر فمن لازم
ذلك أن يكون في غزوة ثالثة مكتوب طيب قال السرية والمراد غزوة فتح مكة أي سرية نعم قال وعنبي سعيد قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لست عشرة موت من شهر رمضان أما مننا صائم
فمننا من صام ومننا من أخطر هذا هو أول الحديثة قوله غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه تجريد أو تأكيد لأن الغزوة لا تكون إلا معه بخلاف السرية والمراد غزوة فتح مكة هذا غزوة مع
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غزوة غزوة فتح مكة ست عشرة أي ليلة مضت من شهر رمضان كذا في جميع النسخ وفي مسلم من رمضان أي بإسقاط لفظ شهر فهكذا وقع في جامع الأصول والمصابير واختلفت
الرواية في تعيين التأريخ في رواية لمسلم لثمان عشرة تخلت وفي رواية ثمت عشرة وفي رواية سبع عشرة أو تسع عشرة والمشهور في كتب المغازي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج في غزوة الفتح
من المدينة لعشر خلول من رمضان ودخلها لتسع عهلة تخلت قال حافظ في الصيام من الفتح بعد الإشارة لاختلاف الرواة في ضبط ذلك في حديث أبي سعيد ما لهضه وللتفض عليه أهل السيري أنه خرج في
عاشر رمضان ودخل مكة لتسع عشرة ليلة قلت منه وقاله مغازي أخرج البيهقي من طريق ابن أبي حفصة عن زهري أنه قال صبح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة لثلاث عشرة قلت من رمضان وروا أحد
بإسناد صحيح من طريق قزعة ابن يحيا على بسعيد أنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح لليلتين خلتا من شهر رمضان هذا يعين يوم الخروج وقول الزهري يعين يوم الدخول ويعطي أنه
أقام في الطريق إثنتين عشرة يوما وأما ما قال الواقذي أنه خرج لعشر خلون من رمضان فليس بقوين من خالفه ما هو أصح منه وفي تعيين هذا التاريخ أقوال أخرى منها عند مسلم لست عشرة ولأحمد
لثمان عشرة وفي أخرى لثنتي عشرة والجمع بين هاتين يحمل بحمل إحداهما على ما مضى والأخرى على ما بقي والذي في المغازي دخل لتسع عشرة مضت وهو محمول عن الاختلاف في أول الشهر ووقع في أخرى
بالشك في تسع عشرة أو سبع عشرة وروا يعقوب نوسفيان من رواية بن يسحاق عن جماعة من مشائخه إن الفتح كان في عشر بقين من رمضان فإن ثبت حمل على أن مراده أنه وقع في العشر الأوسط قبل أن يدخل
العشر الأخير انتهى بسلام نعم كذو أحبك على خارج البدر؟
بدر؟
كيف دعنا؟
أولا أن عبد الضرداء تلك يعني بدر أو لن نشاهد بدر؟
طيب فقد دقوا للأساق الجواية أنه شاهد بدر؟
نعم كذلك علمه قد يقوم عنه فارقوا له إنه شاهد بدر؟
نعم وإذا لم يثد شروط البدر؟
ما رواح كنت أحب مصر؟
لا، ما رسول الله كنا مع رسول الله لا، ما يقول إنه مع رسول الله ورحمه أريد؟
لا لكن ما يقول غزونا مع رسول الله مية تقتل المصاحبة لكن إذا ثبت أنه أسلم قبل غزبة بدر؟
هذا يحل الأشكال لا يمكن إيش؟
ها؟
مية تقتل المصاحبة لأنه لم ينص على السفرات من الله صلى الله عليه وسلم كنا في حفاظين عني سفر؟
من لازم هذا؟
أو يقال إنه أسلم قبل غزبة بدر؟
المهم أنكم الآن ما وجدت إلا ثلاثة سفرات؟
سفرات؟
مهما كان، أعلى شيء نجد أنه سافر في رمضان ثلاثة مرة في البدر، مرة للفتح، مرة ما يستنزموا حديث أبي الدرد؟
أخب السلام؟
نعم، كيف أبي الدرد؟
أخب السلام ذكر منها بالأمس أن النبي عليه الصلاة والسلام رجع من تبوك في رمضان فلو ثبت أيضا يوافق حديث أبي الدرد لأنها كانت في شدة حر، غزو التبوك مهما؟
يمكن، لكن تأتي قضية عبد الله بالنواح فلو إذا لابدت أن رجوعه في رمضان في تبوك صار هذا سفرات؟
هذه مهدة أهمية كبيرة، الحكم واضحة الحمد لله فسألنا نعرف كم خرج رسول الله عليه الصلاة والسلام من مرة أو كم سافرنا من مرة في رمضان يعني الأقرب أن تحمل على بدر؟
ماذا؟
أو ثبتها شهودة بالدرد؟
أن يثبت السلام بالدرد قبل بدر وأنه شهدها مسلما، زال الأشكال يعني بمعنى أنه لا يلزم أن تكون غزوة ثالثة غير بدر والفتر هذا إذا هبت، لكن الحافظ من الحجر يقول ما أسمى نعم، نعم